اتفاقية
· ج.ر عدد 58 لسنة 1976
الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى . - 858
المادة 2
يصادق على الاتفاق المبرم بمدينة الجزائر في 14 نوفمبر سنة 1975 بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة والشركتين : الشركة الفرنسية للبترول (بالجزائر) وطوطال الجزائر من جهة أخرى وعليه فان الاتفاق المذكور ينتج كافة آثاره بين الاطراف وبالنسبة للغير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة ...
الثلاثاء 22 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 وعلاوة على هذا يعفى التنازل الذى هو موضوع الاتفاق المذكور من جميع أنواع الضرائب بما فيها الحقوق، والرسوم .