الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل المعتمدة ببنغازي في مارس سنة 1981 . 7
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية العربية رقم 13 بشأن بيئة العمل، المعتمدة ببنغازي في مارس سنة 1981، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005 عبد العزيز بوتفليقة الاتفاقية العربية رقم 13 لعام 1981 بشأن بيئة العمل الديباجة :
إن مؤتمر العمل العربي المنعقد في مدينة (بنغازي7 – 17 مارس/آذار 1981)، إيمانا بما يهدف إليه دستور منظمة العمل العربية في تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل ، و توحيد التشريعات العمالية و شروط و ظروف العمل في الدول العربية ، و القيام بالدراسات و البحوث في الموضوعات المختلفة ، و خاصة موضوع السلامة والصحة المهنية ،
- و لما كانت الأقطار العربية تشهد حاليا مراحل واسعة من التطور في مجال إنشاء المرافق الاقتصادية من صناعية وزراعية ونقل وتجارة
- و لما كان هذا التطور يتم لصالح الإنسان و لبناء المجتمع العربي اقتصاديا وحضاريا و إنسانيا بشكل لائق يتناسب مع روح العصر و مع تطلعات الدول العربية نحو مستقبل أفضل للقوى العاملة ،
- و لأن تحسين بيئة العمل و جعلها أكثر ملاءمة للقدرات البشرية و تحقيق التلاؤم بين الإنسان و الآلة يتماشى كثيرا مع هذه التطلعات ، و يساهم إلى حد كبير في رفع طاقة العامل الإنتاجية و قدرته على تأدية العمل ،
- و بما أن مفهوم بيئة العمل يشمل شروطها وظروفها الاجتماعية والنفسية ، لذا فقد جاءت هذه الاتفاقية بشأن تحسين بيئة العمل لتكون الأداة القانونية القادرة على توفير البيئة الصالحة و المناخ الملائم للقوى العاملة العربية ، وبناء على ما تقدم، فإن المؤتمر يقرر الموافقة على الاتفاقية الآتي نصها ، و التي يطلق عليها الاتفاقية العربية رقم (13) لعام 1981 بشأن بيئة العمل
المادة الأولى
فتح المادةتتلزم كل دولة عربية تصدق على هذه الاتفاقية :
أ) بحماية و تحسين بيئة العمل و جعل محيطه أكثر إنسانية وملاءمة للقدرات البشرية للعاملين وذلك وفقا للأحكام العامة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ب) بوضع معايير خاصة بها للحدود القصوى للعوامل المؤثرة في بيئة العمل ، مستعينة في ذلك بالخبرات والإمكانيات التي يوفرها مكتب العمل العربي. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيجب اختيار مواقع مناسبة لإقامة المنشآت عليها ضمانا:
أ) لحماية عمال هذه المنشآت من أخطار البيئة المجاورة لأماكن العمل.
ب) لحماية الجوار و البيئة العامة من الأخطار التي تنجم عن هذه المنشآت.
المادة 3
فتح المادةينبغي عند إقامة منشآت جديدة التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية للتأكد من توافر الشروط والأسس الضرورية لحماية بيئة العمل.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوافر في أماكن العمل الشروط الصحية ، خاصة من حيث النظافة والسلامة من التلوث بالعوامل الحية المسببة للأمراض ، كالجراثيم ، الحمات الراشحة (الفايروسات الفطريات والطفيليات.
المادة 5
فتح المادةينبغي على الجهات المختصة في كل دولة عربية التأكد من أن العوامل الطبيعية (الفيزيائية) التالية في أماكن العمل ملائمة وضمن الحدود المسموح بها :
1 . درجة الحرارة و الرطوبة النسبية
2 . النور و اللون
3 . التهوئة
4 . الضجيج (الضوضاء)،
5. الإشعاعات بأنواعها،
6. الأمواج بأنواعها ،
7 . الارتجاج (الاهتزاز)
8. الضغط الجوي
9 . الغبار بأنواعه.
المادة 6
فتح المادةيجب حماية العاملين و بيئة العمل من أخطار المواد الكيميائية وتفاعلاتها ، سواء أكانت من المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية، مع مراعاة عدم تجاوز تركيزها في بيئة العمل للحد المسموح به .
المادة 7
فتح المادةيجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المواد الأولية الصناعية الخطرة و الضارة بمواد أخرى أقل خطرا و ضررا كلما أمكن ذلك.
المادة 8
فتح المادةينبغي العمل على تحقيق التلاؤم بين الإنسان و الآلة و الحد من الإرهاق و السعي للحصول على آلات و معدات يسهل التعامل معها بأقل جهد ممكن.
المادة 9
فتح المادةينبغي العمل على تحويل الأعمال اليدوية المجهدة والمرهقة إلى أعمال آلية كلما أمكن ذلك، شريطة ألا يؤثر ذلك على الإنتاج وقوة العمالة.
المادة 10
فتح المادةيجب اتخاذ الإجراءات و الوسائل التي تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي من خلال :
1. تنظيم ساعات العمل اليومية ، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية ، والتقيد بفترات الراحة اليومية و الأجازات الأسبوعية والسنوية .
2 . منح العامل أجرا عادلا يتناسب مع جهده وإمكاناته ، و يضمن له ولأفراد أسرته مستوى معيشة مناسب.
3. توفير السكن الصحي المناسب و القريب من أماكن العامل للعاملين وعائلاتهم ، خاصة في المناطق النائية عن العمران ، و تأمين وسائل النقل المناسبة من وإلى أماكن العمل .
4. توفير التغذية الصحية في أماكن العمل.
5 . تشجيع القيام بالنشاط الاجتماعي و العمل على تحسين العلاقات ما بين الزملاء في العمل من عمال و رؤساء عمل و أصحاب أعمال.
6 . العمل على رفع المستوى الثقافي للعاملين ، و زيادة الوعي الوقائي لديهم بكافة الوسائل التعليمية والإيضاحية.
المادة 11
فتح المادة1 . يعهد إلى أجهزة السلامة والصحة المهنية العاملة في كل دولة بمهام الإشراف على بيئة العمل. 12 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 17 غشت سنة 2005 م
2 . إذا لم تتوافر في دولة معينة أجهزة للسلامة والصحة المهنية ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى مهام الإشراف على بيئة العمل.
3 . ينبغي العمل على تشجيع التخصص، و على تكوين الكوادر الفنية المتخصصة بحماية بيئة العمل.
أحكام عامة
المادة 12
فتح المادةتعتبر الأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية حدا أدنى لما يجب أن توفره التشريعات الداخلية للعمال، ولا يجوز أن يترتب على الانضمام إليها الانتقاص من أية حقوق تنص عليها تلك التشريعات أو الاتفاقيات الجماعية أو العرف أو الأحكام القضائية المعمول بها أو المطبقة في أية دولة من الدول المنضمة إلى الاتفاقية.
المادة 13
فتح المادة(*)
1 . تصدق كل دولة على هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا ، وفقا لنظمها القانونية ، و تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمكتب العمل العربي ، الذي يعد محضرا بإيداع تصديق كل دولة ، و يبلغه إلى الدول الأعضاء.
2 . إذا اختارت الدولة التصديق على الاتفاقية جزئيا، فيجب أن يكون من بين المواد التي تصدق عليها المواد الأولى و 4 و 5 و 6 و 7 ، إضافة إلى المواد الإجرائية من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة.
3 . لكل دولة ، أن تصدق على أية مادة لم تصدق عليها بداية ، و ذلك بتبليغ المدير العام لمكتب العمل العربي. ويعتبر ذلك جزءا لا يتجزأ من تصديقها على الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةتصبح هذه الاتفاقية ملزمة لكل دولة من الدول العربية بمجرد تصديقها ، و تصبح نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق ثلاث من الدول العربية ، و تسري على الدول العربية الأخرى التي تنضم إليها مستقبلا بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق.
(*) عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربي رقم (1178) في دورته الثامنة و العشرين عمان .
المملكة الأردنية الهاشمية ، أبريل / نيسان 2001).
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.