اتفاقية رقم 96-24
· ج.ر عدد 45 لسنة 1998
اتفاق القرض رقم 96/24/96/24/ LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت دي فوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط به رقم 97/10/97/10/ GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. القرض الثاني واتفاق الضمان المرتبط بأبيدجان كوت دي فوار) بين الجمهورية 6
المادة 2
أولا : يضاف إلى القطاعات المذكورة في الفقرة الأولى من ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه ما يأتي :
- الصحة.
ثانيا : تضاف في نهاية الفقرة الأولى من ملحق المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، الفقرة الآتية :
3 - بالنسبة للمشاريع الفرعية للصحة :
- التجهيزات الطبية للعيادات الطبية والجراحية،
- التجهيزات الطبية لمراكز التصوير الطبي. 26 صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية