DZ Law v0.12.1
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

اتفاقية رقم 96-24
اتفاقية رقم 96-24 · ج.ر عدد 45 لسنة 1998
اتفاق القرض رقم 96/24/96/24/ LC / IND / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 بأبيدجان (كوت دي فوار) بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الإفريقي للتنمية (خط به رقم 97/10/97/10/ GA / LC / CPA / ALG / B ، الموقع في 7 مايو سنة 1997 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية. القرض الثاني واتفاق الضمان المرتبط بأبيدجان كوت دي فوار) بين الجمهورية 6

المادة الأولى

يتمم هذا المرسوم ملحق المرسوم الرئاسي رقم 97-208 المؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية