اتفاقية رقم 74-171
· ج.ر عدد 62 لسنة 1974
الاتفاقية -مرسوم رقم 74-171 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 1974
المادة الأولى
يجند برسم الفوج الاول من صف سنسة | 1975 :
I المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1955 و 30 - يونيو سنة 1955 ،
2 - المواطنون من الصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم أو «المصرح بهم أنهم صالحون للخدمة لغيابهم، وكذلك المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية ولم يجدد تأجيلهم ،
3 - الطلبة والتلاميذ المولودون بعد أول يوليو سنة 1942 الذين أنهوا دراستهم أو انقطعوا عنها .