منشور

منشور مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 139 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتعلق بالموظفين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ( تثبيت مدة التمرين ) ( استدراك ) 1556

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.