منشور الى الوزراء مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1383 الموافق 27 ابريل سنة 1964 يتعلق بدفع مقتطعات رواتب المعاش ومساهمات ارباب العمل الخاصة بالاعوان المنتدبين 368 - موجز قرارات تتضمن انتداب لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب 371 موجز قرارات بتعيين مفتشين متمرنين للضرائب 372
منشور الى الوزراء مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1964 يتعلق بدفع المقتطعات لرواتب المعاش والمساهمة الخاصة بارباب العمل المتعلقة بالاعوان المنتدبين .
المقصود من هذا المنشور هو التذكير بالقواعد المبينة في الباب الثالث من العنوان الثانى القسم الأول من التعليمات رقم 4 المتعلقة بنظام رواتب المعاش للصندوق العام للتقاعد الجزائري الذي يتعين دائما الاشارة اليه عند طلب بيانات أكثر تفصيلا ، ويتناول على وجه الخصوص كل ما يتعلق بالاجراءات اللازم اتباعها بشأن الانتداب وكيفيات أداء المقتطعات من 6 ٪ والمساهمة الخاصة بأرباب العمل (الجريدة الرسمية الجزائرية عدد 1 المؤرخة في فاتح أكتوبر سنة 1954 ( أولا - اعتبارات عامة :
تنص المادة 38 من الامر رقم 59 244 الصادر في 4 فبراير سنة 1959 المتعلق بالنظام العام للموظفين الذي تقرر تطبيقه على موظفى الجزائر بموجب المرسوم رقم 60 868 الصادر في 12 أوت سنة 1960 على أن « الانتداب هو وضعية الموظف الموضوع خارج اطاره الاصلى غير أنه لا يزال يستفيد ضمن هذا الاطار من حقوقه في الترقية والتقاعد »
ويوضح أن تدابير الانتداب لا يمكن أن تصدر الا في حق الاعوان الرسميين دون غيرهم من الموظفين المساعدين التمرنين والمتقاعدين الذين لا يكونون خاضعين للنظام الاساسي للموظفين غير أنه قد سبق للمديرية العامة للوظيفة العمومية ان قبلت امكانية انتداب الاعوان المعينين بموجب المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 والناص على تدابير مخصصة المساعدة الدخول الى الوظيفة العمومية .
وتقضى قاعدة الانتداب مراعاة القاعدة الاساسية التي تسوى بين الوظائف المعتبرة (الوظيفة المشغولة في الادارة الاصلية والوظيفة المنتدب لها (وذلك فيما يتعلق بالصنف الذي تكون هذه الوظائف مصنفة فيه وبالرواتب المتعلقة به ، والتعيين في وضعية انتداب لا يمكن أن يشكل ترقية خفية ولا يجوز أن يمنح للموظفين بصفة عادلة امكانيات الارتقاء الى اطارات ادارية أكثر فائدة من التي هي مقررة في النصوص الجاري بها العمل وقت الانتداب وخصوصا التي ينص عليها المرسوم رقم 62 - 503 الصادر في 29 يوليو سنة 1962 • ثانيا الاجراءات :
ان الانتداب تحكم به السلطة المؤهلة لمباشرة التعيين وعلى شرط تطبيق تدابير فصل التركيز بشأن تسيير الموظعين 6 يجب أن يعرض كل مشروع لقرار انتداب على تأشيرة كل من مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات لوزارة الاقتصاد الوعى والمديرية العامة للوظيفة العمومية والمراقب المالى للدولة .
ويجب أن يضم هذا المشروع الأوراق التالية :
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369
1 - نسخة ثانية من مشروع القرار 2 لائحة يؤخذ نموذج منها في الملحق ، تبين معدل راتب المعنى بالامر في وظيفته الجديدة وكذا في وظيفته القديمة ، فاذا كان الامر يتعلق بانتداب أول ، لزم ملء الجزء الاعلى فقط من اللائحة المذكورة وفى مقابل ذلك يملأ أيضا الاطار الاسفل عند تجديد الانتداب الاول الذى لا يزال مناطا باثبات أداء المقتطعات من 6 ٪ (الحالة المشار اليها في الفقرة الثالثة مقطع أدناه) وحالة العون الذى دفع مباشرة المقتطع المذكور من 6 ٪ (الحالة المشار اليها في نفس الفقرة الثالثة ب) ويجب أن يملأ الاطار الاسفل من الورقة في الحالة الاولى من طرف الأمر بالصرف الذي يكتفى باثبات اجراء الاقتطاعات من 6 ٪ على الرواتب التي تقاضاها العون المنتدب • وفي الحالة الثانية من طرف العامل المحاسب للصندوق العام للتقاعد الجزائرى الذى يجب أن توجه اليه اللائحة والذي له وحده الاختصاص لكتب البيانات المتعلقة بأداء المقتطعات من 6٪ والمساهمة الخاصة بأرباب العمل وعلاوة على ذلك وبصفة استثنائية يتعين الادلاء بالالتزام الذي أخذه الامر بصرف ميزانية المنظمة المشغلة بأن يدفع الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى المساهمة المقررة في المادة 6 والمقطع الثاني من قانون الصندوق العام للتقاعد الجزائري ولا يطلب هذا الالتزام اذا كان الامر يتعلق بانتداب :
لدى ادارة) كالدولة ، والعمالة ، وبلدية ، ومستشفى) ينتمى موظفوها الرسميون الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري الممارسة وظيفة عمومية أو انتخابية أو انتداب نقابي • ثالثا - أداء المقتطعات من 6 . والمساهمة الخاصة بأرباب العمل .
يتعين التمييز بحسب ما اذا تم الانتداب لدى ادارة أو مؤسسة يكون موظفوها الرسميون منتمين أو غير منتمين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري ويعاد الى الاذهان أن المنتمين الى هذا النظام هم جميع الاعوان الرسميين لادراة الدولة والمؤسسات العمومية للدولة ذات الصبغة الادارية والعمالات والبلديات ومؤسساتهما العمومية والمؤسسات الاستشفائية وينتج عن ذلك عمليا أن الانتداب يتم فى أغلب الحالات في وظيفة تابعة لادارة يكتسب موظفوها الرسميون حقوقا لراتب المعاش ، وذلك ازاء الصندوق العام للتقاعد الجزائري ولا يمكن أن تتعلق الاستثناءات الا بالانتداب لدى ادارة أو مصلحة غير التي هي مذكورة أعلاه كشركة الضوء والغاز الجزائري والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمنظمات الاخرى الشبه عموميه وشركات الاقتصاد الممتزجة الخ ..
أ) انتداب في وظيفة (رسمية أو غير رسمية) للدولة أو العمالة أو بلدية أو مستشفى يحسب الاقتطاع من 6 ٪ الواجب على الاعوان المنتدبين على أساس الراتب المتعلق برتبتهم ودرجتهم في اطارهم الاصلى ، غير أنه اذا طلبه المعين بالامر فى الشهر الموالى لصدور قرار الانتداب يحسب الاقتطاع على أساس راتب الوظيفة المشغولة اذا كانت هذه الوظيفة تؤدى الى راتب المعاش من نظام الصندوق العام للتقاعد الجزائرى ، وبناء عليه فان هذا المقتضى لا يطبق الا اذا تم الانتداب في وظيفة عون مرسم وفي هذه الحالة يكون الاختيار المتقدم على النحو المذكور لا رجعة فيه ويصح لكامل مدة الانتداب ان استخلاص الاقطاع من 6 ٪ لراتب المعاش يتم في كل حالة عن طريق الخصم السالف من الرواتب الشهرية التي لا يدفع موظفوها الرسميون أقساط الاشتراك للصندوق العام للتقاعد الجزائري يحسب في كل مرة الاقتطاع من 6 ٪ على أساس الراتب المتعلق بالرتبة والدرجة اللتين يحرز المعنى بالامر في اطاره الاصلى ولا يكون عندئذ على المصلحة المشتغلة أن تمارس أى خصم سالف ، وأداء الاقتطاع المذكور يطلبه مباشرة عامل محاسبات الصندوق العام للتقاعد الجزائري من العون المنتدب ، وذلك بعد تلقيه الاشعارات السنوية المنصوص عليها والمقطع 2 من الفقرة 4 أسفله ويكون في هذه الحالة على الادارة الاصلية التابع لها الموظف أن تطلب من المصلحة المشتغلة تعهدا كتابيا يدفع المساهمة الخاصة بأرباب العمل الواجبة للصندوق العام للتقاعد الجزائرى ويجب التأشير في ديباجة مشروع القرار على هذا التعهد وادراجه في ملف الانتداب كما هو مبين في الفقرة الثانية أعلاه ويجب أن يقتضى مضمون مشروع القرار المذكور أعلاه علاوة على ما ذكر مادة ثانية معبرا عنها هكذا :
لأجل حفظ حقوقه في راتب المعاش يطالب المعنى بالامر بالدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري بناء على طلب هذه المنظمة للمقتطعات من 6 ٪ اللازمة لراتب المعاش والمحسوبية على الراتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلى »
الفقرة أ) أعلاه
1) إلى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات .
يتقاضاها العون المنتدب كما هو الشأن فيما يتعلق بالاعوان الذين هم في وضعية عادية من النشاط . 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 ويجب عندئذ أن يشمل مشروع قرار الانتداب مادة ثانية معبرا عنها هكذا » ان راتب المعنى بالامر يفتح بابا لخصم الاقتطاع من 6 ٪ سلفا لأجل راتب المعاش المحسوب على أساس الراتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلى »
ملاحظة : في حالة ممارسة المعنى بالامر الاختيار المنصوص عليه أعلاه وذلك في الشهر الموالى للانتداب تغير المادة الثانية كما يلى :
هان راتب المعنى بالامر يفتح بابا لخصم الاقتطاع من 6 ٪ سلفا لأجل راتب المعاش المحسوب على أساس الراتب المتعلق بوظيفة الانتداب »
ب) انتداب لدى جماعة أو مؤسسة غير مشار اليها في الفقرة أ) . أعلاه في الحالة الاستثنائية التي يكون العون منتدبا لدى منظمة.
الادارة أن وضعت عليها تأشيرها ، فمن الصواب أن لا يوجه الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى بصفة تعويض ، سوى النسخ الثانية من قرارات تتعلق بانتداب لدى جماعة أو مؤسسة لا ينتمى موظفوها الى نظام التقاعد للموظفين (راجع الفقرة الثانية أعلاه ب) وتكون هذه النسخ مصحوبة :
أ) بنسخة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية والمقطع الثاني أعلاه .
ب) بالتزام من المصلحة المشغلة تتعهد فيه بأداء المساهمة الخاصة بأرباب العمل (راجع الفقرة الثانية الاجراءات) وفي نهاية السنة تحرر الادارات الاصلية لائحة تلخص التعيينات في خدمة منتدبة وكذا انتهاء الانتدابات من هدا النوع وتبلغها الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى لكي يتسنى له أن يتابع أداء المقتطعات من 6 ٪ والمساهمة الخاصة بأرباب العمل ، وتذكر هذه اللائحة عند الاقتضاء التغييرات المدخلة على لا يدفع موظفوها الرسميون اقساط الاشتراك للصندوق العام حالة المعنيين بالامر وخصوصا التي حدثت على أثر ترقية للتقاعد الجزائرى يحسب في كل مرة الاقتطاع من 6 ٪ على اساس الراتب المتعلق بالرتبة والدرجة اللتين يحرز المعني بالامر فى اطاره الاصلى ولا يكون عندئذ على المصلحة المشتغلة أن تمارس أى خصم سالف ، وأداء الاقتطاع المذكور يطلبه مباشرة عامل محاسبات الصندوق العام للتقاعد الجزائرى من العون المنتدب ، وذلك بعد تلقيه الاشعارات السنوية المنصوص عليها والمقطع 2 من الفقرة 4 أسفله ويكون في هذه الحالة على الادارة الاصلية التابع لها الموظف أن تطلب من المصلحة المشتغلة تعهدا كتابيا بدفع المساهمة الخاصة بأرباب العمل الواجبة للصندوق العام للتقاعد الجزائرى ويجب التأشير في ديباجة مشروع القرار على هذا التعهد وادراجه في ملف الانتداب كما هو مبين في الفقرة الثانية أعلاه ويجب أن يقتضى مضمون مشروع القرار المذكور أعلاه علاوة على ما ذكر مادة ثانية معبرا عنها هكذا :
ه لأجل حفظ حقوقه في راتب المعاش يطالب المعنى بالامر بالدفع مباشرة الى الصندوق العام للتقاعد الجزائرى بناء على طلب بهذه المنظمة للمقتطعات من 6 ٪ اللازمة لراتب المعاش والمحسوبة على الراتب المتعلق برتبته ودرجته في اطاره الاصلى » .
رابعا - الاعلانات
1) الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات .
توجه نسخة ثانية من قرار الانتداب في الشهر الموالى لتوقيع العقد الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات . 2 الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري اذا كان هنالك داع لأن تبلغ الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات نسخة من جميع قرارات الانتداب التي سبق لهذه • خامسا - ازالة التركيز بشأن تسيير الموظفين ومن الواضح ان التنظيم المتعلق بالانتداب لا يأتي بمخالفة على تدابير النظام العام المقررة لازالة التركيز بشأن تسيير الموظفين والتي لا يزال تطبيقها لازما وفيما يتعلق بالموظفين التابعين للمصالح التي أزيلت مركزيتها ، فلا داعي بناء على ما ذكر ، لغرض مشاريع قرارات الانتداب على تأشير مصالح الادارة المركزية المشار اليها في المقطع الاول الفقرة الثانية ، الاجراءات (مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات ، المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المراقب المالى للدولة (كما أنه لا داعى لتوجيه النسخة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة « الاعلانات ، المقطع الاول ، الى مصلحة الاطارات والرواتب والمعاشات وفي مقابل ذلك يجب على كل حال أن تكون المقتضيات الاخرى المنصوص عليها في هذا المنشور محترمة بكيفية مدقعة من طرف مجموع الادارات والمصالح عن وزير الاقتصاد الوطني مدير الميزانية والمراقبة بودرياس نموذج اللائحة يجب ادراجها في كل مشروع قرار يرمى الى انتداب أول أو جديد واما الى تجديد الانتداب الاسم العائلي … . الاسم الشخصى (أو الاسماء) الرتبة الرقم الاستدلالى الراتب to الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 371 الانتداب تاريخ نفوذ أو التجديد الحالة في الادارة أو المنظمة المشغلة وضعية الرتبة أو المهمات انتداب الراتب أو الاجرة لا يملأ هذا الاطار الا في حالة تجديد انتداب 1 دفع المقتطع من 6 ٪ الدفعات المبالغ الفترات المستحقة المبلغ مرجع ملاحظات التاريخ التصريح 2 دفع المساهمة الخاصة بأرباب العمل (1) المبالغ تعيين الجماعة الفترات المستحقة أو المنظمة المدنية مشهود بصحته تاريخ
(1) لا يتعلق الا بالانتداب المقرر لدى مؤسسة أو منظمة لا ينتمى موظفوها الرسميون الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري موجز قرارات تتضمن انتداب لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب بمقتضى قرارات مؤرخة في 6 ذى الحجة عام 1383 الموافق 20 مارس سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسماؤهم لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب وهم :
بلفارس محمد برعروج العامري تهامي احمد
- صالح اسماعيل آيت شيخ الحسين بمقتضى قرارات مؤرخة فى 12 ذى الحجة عام 1383 الموافق 25 ابريل سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسماؤهم لوظائف مرجع تصريح المبالغ الدفع المؤداة مفتشين رئيسيين للضرائب وهم :
ابن رقية مصطفى رومان محمد - سراب ابراهيم ياكر محمد نذير بوخلفة - رزاق بارة الامين نوار بن طاهر شندرلي عبد العزيز ابن كرطوسة بلقاسم العبيدي عبد الواحد - ابن الحسن ابراهيم بوغالم سبتي ابن معيزة عبد الرحمن بوسعيد الهاشمي قهام أحمد شنطو شنت عمرو
- سي موسى محمد مبري سعيد مقربة الأعرج عمران محمد سعيد هاس احمد بلحميصي عبد القادر بمقتضى قرارات مؤرخة في 24 ذى الحجة عام 1383 الموافق 7 مايو سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسمائهم لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب وهم :
ابن كريزي مولاي مقنوش مصطفى - زيوى أبو بكر مزغراني عبد الله قادري مختار داودي مقران 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 آيت بلقاسم محمد عزوزي محمد دمرجي حاج محمد قرماز عبد القادر ابن سعادة عبد القادر
- الواحرى مسعود ابن شيخي عبد الموجود
- بسطاوي حميد بمقتضى قرارات مؤرخة في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 انتدب السادة الآتية أسماؤهم لوظائف مفتشين رئيسيين للضرائب وهم :
- بو حادف يذير
- مبرى الشريف آيت قاسي ارزقي -
- باشا أرزقي
- بمقتضى قرارين مؤرخين في 9 صفر عام 1384 انتدب السيدان الآتي بيانهما لوظيفة مفتشين رئيسيين للضرائب وهما :
- - اوعدة الطاهر
- ولد از ميرلى الطيب موجز قرارات بتعيين مفتشين متمرنين للفرائب بمقتضى قرارات مؤرخة في 19 ذي القعدة عام 1383 الموافق 2 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب (الضرائب المختلفة الضرائب المباشرة والاداءات على رقم الاعمال) :
دمرجي حاج محمد سكال محمود برقشى بن رحمة احمد ابن فغول عدة فيغرى بليز عبد الدائن محمد صديقي بوزيان عثمان بن عودة ابن شنان نور الدين ابن سعادة الهوارى
- حسن محمد ابن فرج عمرو قاسي عبد الكريم على خوجة محمد الشريف ابن شريط سليم مرابط عيسى مراكة محمد مدني بوزيد بمقتضى قرارات مؤرخة فى 19 ذي القعدة عام 1383 الموافق 2 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب (الضرائب المختلفة) :
مقارنية عبد العزيز عزوزي محمد داودي عبد الرحمن آيت بلقاسم محمد سعد عبد القادر هزيل الحبيب عدوان بوعلام دلمى بورأس معمر آيت بلقاسم محمود السيد ابن ميلود ليلى آيت بلقاسم عبدالرحمن بوشبابة على لعلق منور تاج محمود حاج حمدى محمد ذهب عبد القادر بمقتضى قرارات مؤرخة فى 20 ذي القعدة عام 1383 - الموافق 3 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب (الضرائب المختلفة الجباية) :
بستاوي حميد ابن سعادة عبد القادر منزلة احمد بو رحلة بو عبد الله فنكروز بو عبد الله منقو محمد دقموس محمد خالدي احمد دقيش عبد القادر تهامي عبدالقادر يعيش حميد العقبي رشيد خالد براح محمد العربي الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية ميموني محمد رشيد
- عمراني عبدالحميد ابن عيسى محمد طالب احمد عبد السلام بشير بن حمو لليام عبد القادر عقاد محمد ابن سيد حمال
- براكة محمد بو شمة عبد العزيز ابن على محمد بوطعوش حسين بو زاهر حسين ابن شوالة محمد العربي خليف محمد على فراح زيادي بمقتضى قرارات مؤرخة في 26 ذي القعدة عام 1383 الموافق 9 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماءهم مفتشين متمرنين للضرائب (الضرائب المختلفة الجباية) :
توام عبد الرحمن مدني عبد الحميد أقسوس مبروك بكر الدين عمرو -
- صلاح على باي بو رغدة محمد سيسبان عمرو ابن خالد عمرو جبار محمد جريدة مخلوف ابن العلق محمد زناتي يحيون على أورابح مولود بوقليمة يوسف ابن سالم الطاهر.
ابن عياد شريف سعدون بكير بوبكر عبد الله عجال على أشى سليمان العوامري مسعود بشيخي عبد الموجود بمقتضى قرارات مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1383 الموافق 13 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين للضرائب (الضرائب المختلفة) :
للجمهورية الجزائرية 373 ابن عودة بو مدين مسلي رشيد درار جيلالي برصلي حاج محمد نمشى الحاج معطة محمد بمقتضى قرارات مؤرخة فى 30 ذي القعدة عام 1383 الموافق 13 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين للضرائب (الضرائب المختلفة - الضرائب غير المباشرة والاداءات عن رقم الاعمال) :
ولد عوالي محمد بوعروج العمري بلفارس محمد بلوفة احمد دريزي محمد زرواطي عثمان أمقران عبد النور قاضي محمد خروبي حمو محمد يطاغن بوسد فرحات فرحات شبلى عبد العزيز بمقتضى قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1383 الموافق 14 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب (التسجيل ، أملاك الدولة والطابع) :
من عراني عبد الله داودي مقران قديري مختار مقنوش مصطفى ابن نوار شعبان ابن كريمي حميد هبول محمد بمقتضى قرارات مؤرخة فى 8 ذى الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب (التسجيل ، أملاك الدولة والطابع) :
زيوي بوبكر دكالي بوشعيب
- لعموشي حسين ابن داود محمود ابن عزوز محمد مكي حمادي محمد صادق بلال مجيد 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 بمقتضى قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1383 الموافق 30 ابريل سنة 1964 عين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين متمرنين للضرائب (التسجيل ، أملاك الدولة والطابع) :
ابن عودة حسين سوفي عبد الرحمن ابن حاجي سراج وزارة الشؤون الاجتماعية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.