Avis

Avis n° 01/A. R.C/ C.C /2026 du 28 Ramadhan 1447 correspondant au 18 mars 2026 relatif au projet de loi portant révision constitutionnelle

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • Constitution

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.