المادة 3
يتم توزيع المقاعد حسب عدد الأصوات المحصل عليها، وأن تخصّص النسب المحددة في المادة 2 أعلاه، وجوبا للمترشحات حسب ترتيب أسمائهن في القوائم الفائزة،
- واعتبارا أنه إذا كان لا يع ود للمجلس الدستوري أن يحلّ محلّ المشرّع في تقديره لمدى اختيار النسب التي حدّدها والتي هي من اختياره السيّد، إلاّ أنه يعود له بالمقابل أن يتأكد من أن هذه النسب، سواء عند تنصيصها أو تطبيقها، ليس من شأنها تقليص حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وأنها لا تشكل عائقا قد يحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية،
- واعتبارا أن المشّرع، عندما أقرّ نسبا متفاوتة للنساء المشاركات في الانتخابات المحلية والوطنية، يكون قد وضع قواعد تهدف، بمقتضى المادة 31 من الدستور، إلى إزالة " العقبات التي تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية..." وتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وبالتالي ترقية حقوقها السياسية، طبقا لأحكام المادة 31 مكرّر من الدستور، 14 يناير سنة 2012 م
- واعتبارا أن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور لا يتعارض مع إقرار المشرّع قواعد مختلفة عندما يكون لمعيار الاختلاف علاقة مباشرة بموضوع القانون الذي يضعه، والناتج عن حتمية دستورية، ولا يتعارض أيضا مع إقرار المشرّع قواعد مختلفة لمواطنين يوجدون في أوضاع مختلفة،
- واعتبارا أن تجسيد الأهداف الدستورية مثلما يستمد من روح المادتين 31 و 31 مكرّر من الدستور يقتضي أن يكون كل حكم قانوني ذي صلة بموضوع القانون العضوي موضوع الإخطار،وتحت طائلة التصريح بعدم مطابقته للدستور، منصبًّا وجوبًا في اتجاه ترقية الحقوق السياسية للمرأة وليس في اتجاه تقليصها،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري بتنصيصه في