المادة 142
(الفقرة الأولى) من الدستور، التي تخوّل رئيس الجمهورية إمكانية التشريع بأوامر في المسائل العاجلة،
– واعتبارا أن تقدير الطابع الاستعجالي بشأن الأوامر، من صلاحية رئيس الجمهورية دون سواه، وأنّ التنبيه بالاستعجال من طرف الوزير الأول في الحالات الاستثنائية، يخص مشاريع القوانين فقط،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ المادة 38 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ التفسيري المثار أعلاه. .7 فيما يتعلق بالمادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار :
– اعتبارا أنّ المادة 40 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تهدف إلى إضافة الإشارة إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالنسبة للإجراءات القضائية أمام مجلس الدولة،
– واعتبارا أنّ المشرّع بقيامه بذلك يهدف إلى مطابقة المادة 40 من القانون العضوي المذكور، مع أحكام المادة 140 (المطة 8) من الدستور، التي أضافت في صياغتها الجديدة القواعد العامة للإجراءات الإدارية إلى الإجراءات المدنية،
– واعتبارا بالنتيجة، أنّ هذه الإضافة لا تمسّ بأي حكم دستوري.
لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
أولا : أنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 137 (الفقرة 2) و 138 و 141 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
ثانيا : أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، تم تطبيقا لأحكام