رأي

رأي رقم 01 / ر . ت دم د/ مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يتعلّق بمشروع تعديل الدستور. 4

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.