رأي

رأي رقم 02 /ر.ق ع / م د/ 04 مؤرخ في 6 رجب عام 1425 الموافق 22 غشت القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.