رأي رقم 01 /ر. م د/ 11 مؤرخ في 4 شعبان عام 1432 الموافق 6 يوليو سنة 2011، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور
المادة 32
فتح المادةضمن قانون عضوي لم يراع مجال اختصاصه، كما نصّ عليه الدستور،
- واعتبارا أن الدستور لا يمانع في أن تُِعدَّ المحكمة العليا في نظامها الداخلي مضمون الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، طالما أن ت ح دي د مض م ون هذا النص وإعداده والمصادقة عليه، لا تستوجب تدخل سلطات أخرى،
- واعتبارا بالنتيجة، أن الفقرة 2 من المادة 32 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعدُّ غير مطابقة للدستور، لهذه الأسباب :
يدلي بالرأي الآتي :
في الشكل :
- أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 119 (الفقرتان الأولى و 3 ) و 123 ( الفقرة 2 ) من الدستور، فهي مطابقة للدستور.
- ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 165 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور.
في الموضوع :
- أولا : فيما يخصّ عنوان القانون العضوي موضوع الإخطار والمادة الأولى منه :
- يصاغ العنوان على النحو الآتي :
" قانون عضوي رقم........ مؤرّخ في ............
الموافق ..........يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها ."
- وتصاغ المادة الأولى على النحو التالي :
" يحدد هذا القانون العضوي تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها."
- ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار :
- إضافة المادتين 120 (الفقرات الأولى و 2 و 3) والمادة 125 (الفقرة 2) من الدستور ضمن التأشيرات. 31 يوليو سنة 2011 م
- ثالثا : فيما يخصّ مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار :
1 - المادة 2 : تُعاد صياغة هذه المادة كالآتي : « يُحدَّدُ مقر المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، مع مراعاة أحكام المادة 93 من الدستور».
2 - المادة 4 : تعدُّ المادة 4 مطابقة جزئيا للدستور وتُعادُ صياغتها كالآتي :
- "تصدِر المحكمة العليا قراراتها باللغة العربية".
3 - المادة 28 (الفقرة 2) : تعتبر المادة 28 (الفقرة 2) مطابقة جزئيا للدستور فيما نصت على تحديد اختصاصات أخرى لمكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي، وتعاد صياغة هذه الفقرة على النحو الآتي :
- "تحدَّدُ كيفيات عمل مكتب المحكمة العليا في نظامها الداخلي".
4 - المادة 32 (الفقرة 2) : تعتبر المادة 32 (الفقرة )2 غير مطابقة للدستور.
- رابعا : تعتبر الأحكام، غير المطابقة، جزئيا أو كليا، للدستور، قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار.
- خامسا - تعدُّ باقي أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار مطابقة للدستور.
- سادسا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.
- ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 2 و 3 و 4 شعبان عام 1432 الموافق 4 و 5 و 6 يوليو سنة .2011 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.