رأي
· ج.ر عدد 49 لسنة 2017
رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور
الباب الخامس — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة › الفصل الخامس — المداولة الثانية
المادة 83
طبقا لأحكام المادة 145 من الدستور، وأحكام المادة 46 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يُعلِم رئيس المجلس الأعضاء بطلب إجراء مداولة ثانية للقانون المصادق عليه. 30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يُحِيل رئيس المجلس على اللجنة المختصة القانون محل المداولة الثانية بعد اجتماعه بأعضاء مكتب ا لمجلس.