رأي

رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور

المادة 191

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة

الفصل الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية

المادة 2

فتح المادة

الفصل الثاني — إجراءات إثبات العضوية

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراءات انتخاب رئيس مجلس الأمة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الباب الثاني — أجهزة مجلس الأمة

المادة 7

فتح المادة

الفصل الأول — رئيس مجلس الأمة

المادة 8

فتح المادة

الفصل الثاني — مكتب مجلس الأمة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثالث — لجان مجلس الأمة الدائمة

القسم الأول — تشكيل اللجان الدائمة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

القسم الثاني — اختصاصات اللجان الدائمة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

القسم الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة وجلسات الاستماع والبعثات الاستعلامية المؤقتة

الفرع الأول — سير أشغال اللجان الدائمة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

الفرع الثاني — جلسات الاستماع داخل اللجان الدائمة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

الفرع الثالث — البعثات الاستعلامية المؤقتة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

الباب الثالث — هيئات مجلس الأمة

المادة 52

فتح المادة

الفصل الأول — هيئة الرؤساء

المادة 53

فتح المادة

الفصل الثاني — هيئة التنسيق

المادة 54

فتح المادة

الفصل الثالث — المراقب البرلماني

المادة 55

فتح المادة

الباب الرابع — المجموعات البرلمانية

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

الباب الخامس — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة

الفصل الأول — جلسات مجلس الأمة

المادة 62

فتح المادة

الفصل الثاني — مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 69

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراءات تقديم التعديلات ودراستها

المادة 71

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

المادة 73

فتح المادة

الفصل الرابع — إجراءات التصويت والمصادقة

القسم الأول — إجراءات التصويت والمصادقة على مشاريع واقتراحات القوانين

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

القسم الثاني — إجراءات المصادقة على النص المتضمن تسوية الميزانية

المادة 80

فتح المادة

القسم الثالث — إجراءات الموافقة على الأوامر

المادة 81

فتح المادة

القسم الرابع — إجراءات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات

المادة 82

فتح المادة

الفصل الخامس — المداولة الثانية

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

الباب السادس — إجراءات مناقشة جدول أعمال المعارضة البرلمانية

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

الباب السابع — اللجنة المتساوية الأعضاء

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 89

فتح المادة

الباب الثامن — إجراءات رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة

المادة 90

فتح المادة

الفصل الأول — إجراءات إصدار لائحة حول مخطط عمل الحكومة

المادة 91

فتح المادة

الفصل الثاني — إجراءات الاستجواب

المادة 92

فتح المادة

الفصل الثالث — الأسئلة الشفوية والكتابية

المادة 93

فتح المادة

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

الفصل الرابع — إجراءات إنشاء لجان التحقيق

المادة 100

فتح المادة

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

المادة 103

فتح المادة

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

الباب التاسع — إجراءات تمثيل مجلس الأمة في الهيئات الوطنية والدولية

الفصل الأول — تمثيل مجلس الأمة في المجلس الدستوري

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

الفصل الثاني — تمثيل مجلس الأمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان

المادة 110

فتح المادة

الفصل الثالث — تمثيل مجلس الأمة في الهيئات الوطنية الأخرى

المادة 111

فتح المادة

الفصل الرابع — تمثيل مجلس الأمة في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية

المادة 112

فتح المادة

الفصل الخامس — إنشاء مجموعات الصداقة

المادة 113

فتح المادة

الباب العاشر — المشاركة في أشغال المجلس وإجراءات الانضباط

الفصل الأول — المشاركة في أشغال المجلس

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 116

فتح المادة

الفصل الثاني — إجراءات الانضباط في الجلسات

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

المادة 119

فتح المادة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

الباب الحادي عشر — إجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية

الفصل الأول — إجراءات رفع الحصانة البرلمانية

المادة 124

فتح المادة

المادة 125

فتح المادة

الفصل الثاني — إجراءات تجريد العضو من العهدة البرلمانية

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

الفصل الثالث — إجراءات الإقصاء

المادة 129

فتح المادة

الباب الثاني عشر — ميزانية مجلس الأمة والمصالح الإدارية والمالية والتقنية

الفصل الأول — ميزانية مجلس الأمة

المادة 130

فتح المادة

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

الفصل الثاني — سير المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

الباب الثالث عشر — الجريدة الرسمية لمناقشات مجلس الأمة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

الباب الرابع عشر — أحكام ختامية

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.