الباب الخامس — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة › الفصل الرابع — إجراءات التصويت والمصادقة › القسم الرابع — إجراءات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات
المادة 82
طبقا لأحكام المادتين 111 (الفقرة 3) و 149 من الدستور، وأحكام المادة 38 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تَدرُس اللجنة المختصة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة، وتستمع إلى ممثل الحكومة، وتُعِّد تقريرا في الموضوع.
يُعرَض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة في جلسة عامة للمناقشة والمصادقة عليه بكامله، بعد الاستماع على التوالي إلى عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة ا لمختصة، دون إدخال أي تعديل عليه.