رأي
· ج.ر عدد 49 لسنة 2017
رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور
الباب الخامس — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة › الفصل الرابع — إجراءات التصويت والمصادقة › القسم الأول — إجراءات التصويت والمصادقة على مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 79
يمكن اللجنة المختصة أن تقدم توصيات في ضوء استنتاجاتها وملاحظات أعضاء المجلس في تقريرها التكميلي. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م