الباب الخامس — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة › الفصل الرابع — إجراءات التصويت والمصادقة › القسم الأول — إجراءات التصويت والمصادقة على مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 76
طبقا لأحكام المادة 138 (الفقرة 4) من الدستور وأحكام المادة 41 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تصح المصادقة في مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية وب الأغل ب ية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
تتم عملية مراقبة النصاب وجوبا قبل البدء في عملية المصادقة.
في حالة عدم اكتمال النصاب، يحدد مكتب المجلس بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية.