الباب الخامس — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة › الفصل الثالث — إجراءات تقديم التعديلات ودراستها
المادة 71
طبقا لأحكام المادة 28 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تقدم اقتراحات الت ع ديلات ع لى مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى المجلس في المسائل التي نصت عليها أحك ام المادة 137 من الدستور، من قبل الحكومة، و/أو اللجنة ا لمختصة، و/أو عشرة (10) من أعضاء ا لمجلس.
لا يمكن أعضاء مكتب ا لمجلس، وأعضاء اللجنة ا لمختصة، وكذا أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، التوقيع على اقتراحات التعديلات أو إيداعها.
يجب أن يكون اقتراح التعديل محررا باللغة العربية، وفي شكل مادة قانونية، مرفقا بعرض الأسباب، وأن يخص مادة واحدة من مواد مشروع أو اقتراح القانون المودع، أو له علاقة مباشرة به، إن تضمن إدراج مادة جديدة.