الباب الخامس — الإجراء التشريعي في مجلس الأمة › الفصل الثاني — مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 69
يُسجِل أعضاء المجلس الراغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم مسبقا في قائمة المتدخلين لدى مكتب الجلسة، على أن يغلق باب التسجيل قبل بدء الجلسة بساعة واحدة.
تُنشَر قائمة المتدخلين قبل بداية كل جلسة مع احترام ترتيبهم.
يفقد العضو المسجل حقه في التدخل إذا ما نودي عليه ولم يكن حاضرا في الجلسة.
لا يجوز لأي عضو أن يتدخل باسم عضو آخر.
لا يمكن أيَ عضو أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له رئيس الجلسة.
لا يمكن عضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشة العامة.