رأي
· ج.ر عدد 49 لسنة 2017
رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور
الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة › الفصل الثاني — إجراءات إثبات العضوية
المادة 4
تُحلّ اللجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على تقريرها في الجلسة العامة.