الباب الثاني — أجهزة مجلس الأمة › الفصل الثالث — لجان مجلس الأمة الدائمة › القسم الثالث — سير أشغال اللجان الدائمة وجلسات الاستماع والبعثات الاستعلامية المؤقتة › الفرع الأول — سير أشغال اللجان الدائمة
المادة 45
اجتماعات لجان مجلس الأمة الدائمة مغلقة.
لا يمكن اللجان الدائمة نشر أو إعلان محاضرها، ويتحمل مسؤولية ذلك رئيس اللجنة.
تُحْفظ أعمال اللجان الدائمة من محاضر وتسجيلات وغيرها في أرشيف اللجنة، ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا بإذن من رؤسائها.
تُودَع أشغال اللجان الدائمة لدى أرشيف مجلس الأمة عند نهاية كل فترة تشريعية.