الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة › الفصل الثاني — إجراءات إثبات العضوية
المادة 3
طبقا لأحكام المادة 121 من الدستور، يشكل مجلس الأمة في جلسته الأولى لجنة إثبات العضوية.
تتكون لجنة إثبات العضوية من عشرين (20) عضوا وفقا لمبدإ التمثيل النسبي أصلاً. 30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يتولى مجلس الأمة إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية، المتضمن أسماء الأعضاء المنتخَبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة.
لا تُوقِفُ عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة عضو مجلس الأمة.
يُعرَض تقرير لجنة إثبات العضوية في جلسة عامة من أجل المصادقة عليه.
تُطبَق الإجراءات نفسها المذكورة أعلاه، بعد كل تجديد نصفي لتشكيلة ا لمجلس، طبقا لأحكام المادة 118 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور.
تحال الحالات المتحفظ عليها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعرض على المجلس تقريرا في الموضوع، في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما من تاريخ الإحالة.