رأي
· ج.ر عدد 49 لسنة 2017
رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور
الباب الثاني — أجهزة مجلس الأمة › الفصل الثالث — لجان مجلس الأمة الدائمة › القسم الثاني — اختصاصات اللجان الدائمة
المادة 32
تختص لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة، وحماية التراث الثقافي وتطويره، وترقية قطاع الإعلام، والسياسة العامة للشباب والرياضة، وتطوير السياحة. 30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م