الباب الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة › الفصل الأول — إجراءات افتتاح الفترة التشريعية
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، يعقد مجلس الأمة وجوبا جلسته الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
يرأس الجلسة الأولى مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين، إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة.
يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على :
- المناداة الاسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، حسب الإعلان المسلّم من المجلس الدستوري المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادة 118 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور،
- انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة،
- انتخاب رئيس مجلس الأمة.
لا تُجرَى في هذه الجلسة أي مناقشة في الموضوع.
تُطبق الإجراءات نفسها بعد كل تجديد نصفي لتشكيلة ا لمجلس.