المادة 2
(الفقرة الأولى) من النظام الداخلي موضوع الإخطار، كلمة " النهائية "، يكون قد ضمّن نظامه الداخلي أحكاما لا تعبّر بأمانة عما اتجه إليه المؤسّس الدستوري، وعليه تعدّ الفقرة الأولى من المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور فيما يخص ذكر كلمة "النهائية".
2 - فيما يخص الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة :
- اعتبارا أن الشطر الأخير من الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي تنص على أن إثبات العضوية يتم مع مراعاة ما يتخذه المجلس الدستوري لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في نتائج الانتخاب،
- واعتبارا أنه بافتراض وقوع تغيرات محتملة للنتائج بعد إثبات عضوية أعضاء مجلس الأمة، مراعاة لما قد يتخذه المجلس الدستوري من قرارات إلغاء الانتخاب أو تعديل محضر النتائج، فإن مجلس الأمة يكون قد وضع إجراء يتناقض مع مضمون المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- واعتبارا في الواقع، وبالنظر للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016، لا سيما المادة 182 (الفقرة 3) منه، فإن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لا يتم الإعلان عنها إلا بعد الفصل في الطعون التي يتلقاها المجلس الدستوري حول النتائج المؤقتة للانتخابات، ومن ثم فإنه وبمجرد إثبات عضوية الأعضاء على أساس النتائج النهائية فلا يعود هناك مجال لتقديم الطعون، ويترتب على ذلك أن مجلس الأمة يكون قد ضمّن نظامه الداخلي إجراء كان محلّ تعديل في نص الدستور،
- واعتبارا أن الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الواردة في القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 128 و 130 و 131 منه، تبين أن رقابة المجلس الدستوري لصحة عمليات الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها وتلقي الطعون بشأنها، والبتّ فيها بموجب قرارات معلّلة سواء بإلغاء الانتخاب المحتجّ عليه، أو تعديل محضر النتائج والإعلان النهائي للفائز الشرعي، وحتى في حالة إلغاء الانتخاب وإعادة تنظيم الاقتراع من جديد، فإن الآجال المحددة لتلك العمليات تبقى في حدود أجل الخمسة عشر (15) يوما لابتداء الفترة التشريعية وبالتالي إثبات عضوية الأعضاء، كما حددتها المادة 130 (الفقرة الأولى) من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة جزئيا للدستور.
3 - فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة :
- اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تنص على أنه تحال الحالات المتحفّظ عليها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعرض على المجلس تقريرا في الموضوع وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإحالة،
- واعتبارا أنه إذا كان لمجلس الأمة أن يضع بكل سيادة القواعد التي تعود لمجال نظامه الداخلي، فإنه يعود بالمقابل للمجلس الدستوري أن يتأكد من أن تلك القواعد تتطابق مع أحكام الدستور وتحترم مبدأ توزيع الاختصاصات، 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه غشت سنة م
- واعتبارا أنه يُفهَم من نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي، أن الحالات المتحفّظ عليها المحالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، يُبَتُّ فيها في جلسة عامة بعد عرض تقرير اللجنة، بإثبات أو عدم إثبات عضوية الأعضاء المتحفّظ عليهم، بما يتطابق مع أحكام المادتين 121 و 130 من الدستور،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور شريطة احترام التحفّظ المثار أعلاه.
4 - فيما يخص المادة 4 من النظام الداخلي موضوع الإخطار :
- اعتبارا أن المادة 4 من النظام الداخلي موضوع الإخطار تنص على أن يسجّل مجلس الأمة في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكثر، أو حالة إثبات عضو جديد أو أكثر، بعد تبليغ رئيس مجلس الأمة بقرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالفصل في المنازعات الخاصة بالأعضاء المنتخبين،
- واعتبارا أن حالة عدم إثبات عضوية أحد الأع ضاء أو أكث ر أو حالة إثب ات عضو جديد أو أكثر، لا يمكن توقع حدوثها بعد البتّ في المنازعات الانتخابية وإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات طبقا للمادة 182 (الفقرة 3) من الدستور، وطالما أن ذلك الإعلان لا يتم إلا بعد فصل المجلس الدستوري في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات، ويترتب على ذلك أن المادة 4 من النظام الداخلي تصبح بدون موضوع،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار تعتبر غير مطابقة للدستور.
5 - فيم ا يخص المواد 7 (الفقرة الأولى) و 13 (المطة 1) و 51 و 64 و 65 و 70 (الفقرات الأولى و 2 و 5) و 81 و 85 و 91 و 95 و 96 (الفقرة الأولى) و 97 و 99 و 103 و 139، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة :
- اعتبارا أن مجلس الأمة في إعداده لنظامه الداخلي، موضوع الإخطار، أدرج في المواد والأحكام المذكورة أعلاه، أحكاما من الدستور أو من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، بنقلها حرفيا و/ أو نقل مضمونها، 30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- واعتبارا أن المادة 132 من الدستور كرّست في فقرتها الثالثة مبدأ استقلالية مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، وأن هذا المبدأ يقتضي بأن يكون اختصاص مجلس الأمة، عند وضع قواعد عمله الداخلي محصورا في النطاق الذي لا يدخل ضمن مجال الفقرة الأولى من المادة 132 من الدستور أو مجالات القانون الأخرى، لأن ذلك يمسّ اختصاصات سلطات أخرى، تتطلب بالتالي تدخل تلك السلطات في إعداد هذه النصوص والمصادقة عليها،
- واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، وإن تضمّن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية أو أحكام من القانون العضوي المذكور أعلاه، إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الأمة من أن يحدّد في نظامه الداخلي إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الداخلي شريطة ألاّ تمسّ هذه الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى،
- واعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة حرفيا و/أو نقل مضمونها، لا يشكّل في حدّ ذاته إجراءات تطبيقية لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعدّ في الحقيقة نقلا إلى النظام الداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي التي يخضع إعدادها والمصادقة عليها للإجراءات المقررة في الدستور، وبالتالي فإن إدراجها في النظام الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام الداخلي،
- واعتبارا أنه إذا كانت نيّة مجلس الأمة إيجاد مرجعية لإجراءات تطبيقية تعدّ من النظام الداخلي، فإن مجرد الاستناد إلى الأحكام المرجعية المعنية في الدستور والقانون العضوي وذكر أرقامها يعدّ في حدّ ذاته كافيا، حيث أنه بخلاف ذلك، يكون قد نقل مواد من مجال القانون العضوي المذكور أعلاه، إلى النظام الداخلي ومن ثمّ يكون قد أخلّ بتوزيع الاختصاصات كما حددته المادة 132 من الدستور في فقرتيها الأولى والثالثة، الأمر الذي أكده المجلس الدستوري في رأيه رقم 09 / ر.ن.د / م.د / 99 المؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدّل والمتمّم، لمجلس الأمة، للدستور.
6 - فيما يخص المطّة 14 من المادة 13 والفقرة 3 من