رأي
· ج.ر عدد 49 لسنة 2017
رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور
المادة الأولى
يحدد هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم مجلس الأمة وسيره طبقا لأحكام المادة 132 (الفقرة 3) من الدستور، ولأحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
غشت سنة م داخلية