ج.ر عدد 49 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………… 31 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1438 الموافق 23 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………. 31 قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يتضمن تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 32 وزارة العدل قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017، يحدد نموذج شهادة النجاح للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط……………………………………………………………………………………………………………. 32 وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………… 33 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى ع ام 1438 الم وافق 22 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة …………………………………………………………………………………….1954 34 قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1438 الموافق 3 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1438 الموافق 20 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………… 35

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 3 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور. إنّ المجلس الدستوري،

  • بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادتين 186 (الفقرة 3) و 187 من الدستور، برسالة مؤرخة في 2 يوليو سنة 2017 تحت رقم 258 / أ.ع.ح / 2017، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 2 يوليو سنة 2017 تحت رقم 04، قصد مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور،
  • وبن اء على الدستور، لا سيما المواد 132 (الفقرة 3) و 182 (الفقرة الأولى) و 186 (الفقرة 3) و 189 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
  • وبعد المداولة، في الشكل أولا : فيما يخص الإخطار :
  • اعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، جاء طبقا لأحكام المادتين 186 (الفقرة 3) و 187 من الدستور،
  • واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، قد تم إعداده والمصادقة عليه في الجلسة العلنية العامة بتاريخ 25 رمضان عام 1438 الموافق 20 يونيو سنة 2017، وفقا للفقرة 3 من المادة 132 من الدستور. ثانيا : فيما يخص الشروع في تطبيق النظام الداخلي :
  • اعتبارا أنه يستمد من الاختصاص الذي أقره المؤسس الدستوري لغرفتي البرلمان، بناء على المادة 132 من الدستور، بإعداد نظامهما الداخلي والمصادقة عليه بكل سيادة، أنهما يتمتعان كذلك بصلاحية تعديل هذين النصين وفق ما تراه كل غرفة من الغرفتين،
  • واعتبارا أن الدستور، لا سيما في المادة 186 (الفقرة 3) أقر إخضاع النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان وجوبا لرقابة مطابقة أحكامهما مع الدستور، من قبل المجلس الدستوري، وأوكل صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وذلك قبل أن يصبح النظام الداخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنفيذ، طبقا لما نصت عليه المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة أن النص المشار إليه في المادة 132 (الفقرة 3)، من ال دس ت ور، وكل ت عديل له، لا يكتسي صفة النظام الداخلي إلا من يوم تاريخ تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور، في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص الاستناد إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري :
  • اعتبارا أن مجلس الأمة استند إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ضمن تأشيرات نظامه الداخلي، موضوع الإخطار، على أساس أنه تضمن مادة تخص إجراءات إخطار المجلس الدستوري من قبل 30 عضوا من مجلس الأمة وفقا للمادة 187 (الفقرة 2) من الدستور،
  • واعتبارا أن النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري المُعَدِّ طبقا لأحكام المادة 189 (الفقرة 3) من الدستور، يحدد قواعد وإجراءات تخصّ عمل المجلس الدستوري، ودون المساس بالطابع الالزامي للنظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإنه لا يمكن أن يشكّل أساسا لإنشاء قواعد عمل مؤسسات وهيئات أخرى،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • واعتبارا بالنتيجة، فإنه لا يمكن لمجلس الأمة الاستناد إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ضمن تأشيرات نظامه الداخلي موضوع الإخطار. 2 - فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،
  • واعتبارا أن قصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أن الآراء والقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري تكتسي حجيّة الشيء المقضي فيه، سواء في أسبابها أو منطوقها،
  • واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية، فإنه عندما يصرح بمطابقة حكم تشريعي أو تنظيمي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيد به التصريح بالمطابقة، فإن هذا التحفظ يكتسي هو أيضا، حجيّة الشيء المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم،
  • واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات، والتي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعنية بها، يقتضي بأن تدرج في تأشيرات النص المعروض على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور، الأحكام التشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن إدراج هذه الأحكام ضمن تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكلي لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه. ثان يا : فيما يخص بعض المصطلحات الواردة في النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص مصطلحي “النصوص القانونية” و”نص القانون” الواردين في المواد 34 و 35 و 40 و 66 (المطّة 4)، وفي عنوان الفصل الثاني من الباب الخامس، وفي المادة 69 (الفقرتين 1 و 3)، في عنوان القسم الأول والثاني والثالث من الفصل الرابع من الباب الخامس، وفي المواد 82 و 85 و 86 و 87 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والعلة : 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م
  • اعتبارا أن تضمين هذين المصطلحين في أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، قد يستشف أنهما جاءا باعتبارهما نصين مختلفين عن مشروع القانون أو اقتراح القانون،
  • واعتبارا أن حق المبادرة بالقوانين الذي خوله الدستور لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة، يتخذ إحدى الصورتين : إما مشاريع قوانين إذا كانت المبادرة من الوزير الأول أو اقتراح قوانين إذا كانت المبادرة من النواب أو أعضاء مجلس الأمة، كما كرستها المواد 136 و 137 و 138 و 139 من الدستور،
  • واعتبارا أنه إذا كان مجلس الأمة باستعماله لمصطلحي “ النصوص القانونية” أو “نص القانون” المذكورين أعلاه يقصد بهما في النظام الداخلي موضوع الإخطار، الإشارة إلى النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني، فإن ذلك لا يعني اعتبار كل منهما نصا مختلفا عن مشروع القانون أو اقتراح القانون كما يستنتج من صياغة واستخدام هذين المصطلحين في الأحكام المذكورة أعلاه،
  • واعتبارا أن النص لا يكتسب صفة القانونية إلا بتصويت ومصادقة غرفتي البرلمان عليه وإصداره من قبل رئيس الجمهورية، طبقا للمادة 144 من الدستور مع مراعاة أحكام المادتين 142 و 145 من الدستور،
  • واعتبارا أن المصطلح المكرّس في الدستور طبقا للمادة 138 والقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في المواد 28 و 39 و 41 منه، هو “النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى “ أو “ النص المصوّت عليه “ أو “النص المتضمن “… ومن ثم فإن مجلس الأمة حين استعمل مصطلح “نص قانون” أو “نصوص قانونية” في المواد والأحكام المذكورة أعلاه، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المواد والأحكام، الأمر الذي يعتبر سهوا يتعين تداركه. 2 - فيما يخص مصطلح “إيفاد” الوارد في المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن مجلس الأمة باستعماله مصطلح “إيفاد” في المادة المذكورة أعلاه، وإقراره إجراء تقديم اللجنة الدائمة طلب إيفاد بعثة استعلامية مؤقتة، فإنه لم يعبّر بأمانة عن مصطلح “تشكيل” المكرّس دستوريا، وبذلك يكون قد أضفى معنى مغايرا لما ورد

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م في المادة 134 (الفقرة 2) من الدستور ومختلفا عن المعنى المقصود من محتوى المادة 52 من النظام الداخلي موضوع الإخطار التي تفيد إمكانية تشكيل اللجنة الدائمة للبعثة الاستعلامية المؤقتة، الأمر الذي يعتبر سهوا يتعين تداركه. 3 - فيما يخص مصطلح “حزب” الوارد في الفقرة 3 من المادة 63 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :

  • اعتبارا أن استعمال مصطلح “حزب” في المادة المذكورة أعلاه، لم يعبر بأمانة عن مصطلح “حزب سياسي” المكرس في الدستور والقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، الأمر الذي يعدّ سهوا يتعين تداركه. 4 - فيما يخصّ مصطلح “نصوص القوانين العادية” ومصطلح “نصوص القوانين العضوية” الواردين في المادة 80 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن استعمال مصطلح نصوص القوانين العادية ونصوص القوانين العضوية دون إضافة كلمة “مشاريع” في نص المادة المذكورة أعلاه، لم يعبّر بأمانة عن مصطلح مشاريع القوانين العادية أو مشاريع القوانين العضوية المستعمل في نص المادة 138 (الفقرة )4 من الدستور، ونص المادة 41 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، اللذين استندت إليهما المادة 80 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، الأمر الذي يعتبر سهوا يقتضي تداركه. 5 - فيما يخص مصطلح “ا لمجموعة” الوارد في نص المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن مجلس الأمة حين استعمل مصطلح “مجموعة” في نص المادة المذكورة أعلاه، يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه المادة التي تفيد اقتراح جدول أعمال المجموعة أو المجموعات البرلم ان ية من المعارضة، عملا بأحكام المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور، الأمر الذي يعتبر سهوا يتعين تداركه. 6 - فيما يخص سقوط عبارة “على ا لمجلس” في نص الفقرة 3 من المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار:
  • اعتبارا أن مجلس الأمة في صياغته للفقرة 2 من المادة 140 من النظام الداخلي موضوع الإخطار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 5 أسقط عبارة “على ا لمجلس” في بداية الفقرة المذكورة “يعرض المكتب المسألة … من أجل البت فيها”، حيث أنه في حالة عدم إضافة هذا المصطلح يكون قد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذه الفقرة من المادة 140، الأمر الذي يعد سهوا يتعين تداركه. ثال ثا : فيما يخص مواد النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار : 1 - فيما يخص كلمة “النهائية” في الفقرة الأولى من المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن الفقرة الأولى من المادة 2 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار، تستند إلى المادة 130 من الدستور، ونصّت على أن مجلس الأمة يعقد جلسته الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة،
  • واعتبارا أن المادة 130 من الدستور نصّت في فقرتها الأولى على أن الفترة التشريعية تبتدئ وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، دون أن تتضمن كلمة النهائية، ونصّت في فقرتها الثالثة على أن تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة،
  • واعتبارا أن مجلس الأمة عندما أدرج في نص المادة 2 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي موضوع الإخطار، كلمة “ النهائية “، يكون قد ضمّن نظامه الداخلي أحكاما لا تعبّر بأمانة عما اتجه إليه المؤسّس الدستوري، وعليه تعدّ الفقرة الأولى من المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور فيما يخص ذكر كلمة “النهائية”. 2 - فيما يخص الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة :
  • اعتبارا أن الشطر الأخير من الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي تنص على أن إثبات العضوية يتم مع مراعاة ما يتخذه المجلس الدستوري لاحقا من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة النظر في نتائج الانتخاب،
  • واعتبارا أنه بافتراض وقوع تغيرات محتملة للنتائج بعد إثبات عضوية أعضاء مجلس الأمة، مراعاة لما قد يتخذه المجلس الدستوري من قرارات إلغاء الانتخاب أو تعديل محضر النتائج، فإن مجلس الأمة يكون قد وضع إجراء يتناقض مع مضمون المادة 182 (الفقرة 3) من الدستور،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • واعتبارا في الواقع، وبالنظر للأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016، لا سيما المادة 182 (الفقرة 3) منه، فإن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لا يتم الإعلان عنها إلا بعد الفصل في الطعون التي يتلقاها المجلس الدستوري حول النتائج المؤقتة للانتخابات، ومن ثم فإنه وبمجرد إثبات عضوية الأعضاء على أساس النتائج النهائية فلا يعود هناك مجال لتقديم الطعون، ويترتب على ذلك أن مجلس الأمة يكون قد ضمّن نظامه الداخلي إجراء كان محلّ تعديل في نص الدستور،
  • واعتبارا أن الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الواردة في القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 128 و 130 و 131 منه، تبين أن رقابة المجلس الدستوري لصحة عمليات الانتخابات التشريعية وإعلان نتائجها وتلقي الطعون بشأنها، والبتّ فيها بموجب قرارات معلّلة سواء بإلغاء الانتخاب المحتجّ عليه، أو تعديل محضر النتائج والإعلان النهائي للفائز الشرعي، وحتى في حالة إلغاء الانتخاب وإعادة تنظيم الاقتراع من جديد، فإن الآجال المحددة لتلك العمليات تبقى في حدود أجل الخمسة عشر (15) يوما لابتداء الفترة التشريعية وبالتالي إثبات عضوية الأعضاء، كما حددتها المادة 130 (الفقرة الأولى) من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة 3 من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة جزئيا للدستور. 3 - فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة :
  • اعتبارا أن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تنص على أنه تحال الحالات المتحفّظ عليها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعرض على المجلس تقريرا في الموضوع وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإحالة،
  • واعتبارا أنه إذا كان لمجلس الأمة أن يضع بكل سيادة القواعد التي تعود لمجال نظامه الداخلي، فإنه يعود بالمقابل للمجلس الدستوري أن يتأكد من أن تلك القواعد تتطابق مع أحكام الدستور وتحترم مبدأ توزيع الاختصاصات، 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م
  • واعتبارا أنه يُفهَم من نص الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي، أن الحالات المتحفّظ عليها المحالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، يُبَتُّ فيها في جلسة عامة بعد عرض تقرير اللجنة، بإثبات أو عدم إثبات عضوية الأعضاء المتحفّظ عليهم، بما يتطابق مع أحكام المادتين 121 و 130 من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، تعدّ مطابقة للدستور شريطة احترام التحفّظ المثار أعلاه. 4 - فيما يخص المادة 4 من النظام الداخلي موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 4 من النظام الداخلي موضوع الإخطار تنص على أن يسجّل مجلس الأمة في جلسة عامة حالة عدم إثبات عضوية أحد أعضائه أو أكثر، أو حالة إثبات عضو جديد أو أكثر، بعد تبليغ رئيس مجلس الأمة بقرارات المجلس الدستوري المتعلقة بالفصل في المنازعات الخاصة بالأعضاء المنتخبين،
  • واعتبارا أن حالة عدم إثبات عضوية أحد الأع ضاء أو أكث ر أو حالة إثب ات عضو جديد أو أكثر، لا يمكن توقع حدوثها بعد البتّ في المنازعات الانتخابية وإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية للانتخابات طبقا للمادة 182 (الفقرة 3) من الدستور، وطالما أن ذلك الإعلان لا يتم إلا بعد فصل المجلس الدستوري في الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات، ويترتب على ذلك أن المادة 4 من النظام الداخلي تصبح بدون موضوع،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار تعتبر غير مطابقة للدستور. 5 - فيم ا يخص المواد 7 (الفقرة الأولى) و 13 (المطة 1) و 51 و 64 و 65 و 70 (الفقرات الأولى و 2 و 5) و 81 و 85 و 91 و 95 و 96 (الفقرة الأولى) و 97 و 99 و 103 و 139، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة :
  • اعتبارا أن مجلس الأمة في إعداده لنظامه الداخلي، موضوع الإخطار، أدرج في المواد والأحكام المذكورة أعلاه، أحكاما من الدستور أو من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، بنقلها حرفيا و/ أو نقل مضمونها،

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • واعتبارا أن المادة 132 من الدستور كرّست في فقرتها الثالثة مبدأ استقلالية مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، وأن هذا المبدأ يقتضي بأن يكون اختصاص مجلس الأمة، عند وضع قواعد عمله الداخلي محصورا في النطاق الذي لا يدخل ضمن مجال الفقرة الأولى من المادة 132 من الدستور أو مجالات القانون الأخرى، لأن ذلك يمسّ اختصاصات سلطات أخرى، تتطلب بالتالي تدخل تلك السلطات في إعداد هذه النصوص والمصادقة عليها،
  • واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، وإن تضمّن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية أو أحكام من القانون العضوي المذكور أعلاه، إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الأمة من أن يحدّد في نظامه الداخلي إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الداخلي شريطة ألاّ تمسّ هذه الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى،
  • واعتبارا أن نقل بعض أحكام القانون العضوي إلى النظام الداخلي لمجلس الأمة حرفيا و/أو نقل مضمونها، لا يشكّل في حدّ ذاته إجراءات تطبيقية لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه، وإنما يعدّ في الحقيقة نقلا إلى النظام الداخلي لمواد هي من اختصاص القانون العضوي التي يخضع إعدادها والمصادقة عليها للإجراءات المقررة في الدستور، وبالتالي فإن إدراجها في النظام الداخلي يسمح بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام الداخلي،
  • واعتبارا أنه إذا كانت نيّة مجلس الأمة إيجاد مرجعية لإجراءات تطبيقية تعدّ من النظام الداخلي، فإن مجرد الاستناد إلى الأحكام المرجعية المعنية في الدستور والقانون العضوي وذكر أرقامها يعدّ في حدّ ذاته كافيا، حيث أنه بخلاف ذلك، يكون قد نقل مواد من مجال القانون العضوي المذكور أعلاه، إلى النظام الداخلي ومن ثمّ يكون قد أخلّ بتوزيع الاختصاصات كما حددته المادة 132 من الدستور في فقرتيها الأولى والثالثة، الأمر الذي أكده المجلس الدستوري في رأيه رقم 09 / ر.ن.د / م.د / 99 المؤرخ في 14 شعبان عام 1420 الموافق 22 نوفمبر سنة 1999 المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي، المعدّل والمتمّم، لمجلس الأمة، للدستور. 6 - فيما يخص المطّة 14 من المادة 13 والفقرة 3 من المادة 102 والفقرة 5 من المادة 118 والفقرة 3 من المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 7
  • اعتبارا أن المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس الأمة تنص على الصلاحيات الأخرى لمكتب ا لمجلس، بالإضافة إلى الصلاحيات التي يخولها إياه القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، ونصت في المطّة 12 منها على صلاحية تحديد المكتب كيفيات تطبيق النظام الداخلي،
  • واعتبارا أن الفقرات المذكورة أعلاه أحالت هي الأخرى لمكتب مجلس الأمة تحديد كيفيات تطبيق هذه المواد،
  • واعتبارا أنه إذا كان لمجلس الأمة أن يضع بكل سيادة القواعد التي تعود لمجال نظامه الداخلي، فإنه يعود بالمقابل للمجلس الدستوري أن يتأكد أن تلك الإحالة تدخل في إطار توزيع الاختصاصات بين مجال القانون ومجال النظام الداخلي لغرفة البرلمان،
  • واعتبارا أنه بإحالة تحديد كيفيات التطبيق لحكم من أحكام النظام الداخلي، لمكتب ا لمجلس، فعليه أن لا يكون الهدف من ذلك إنشاء قواعد جديدة، وأن يتقيد مكتب مجلس الأمة بكل صرامة بمجال التطبيق وبموضوع هذه الأحكام، وأنه في الحالة العكسية يكون قد أخلّ بالمبدأ الدستوري المتعلق بتوزيع الاختصاصات،
  • واعتبارا، بالنتيجة، أنه وفي ظل احترام هذا التحفظ، فإن المطّة 14 من المادة 13، والفقرة 3 من المادة 102، والفقرة 5 من المادة 118 والفقرة 3 من المادة 128 تعد مطابقة للدستور. 7 - فيما يخص المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تنص على أن اللجنة المختصة تعد تقريرها عن مشروع قانون أو اقتراح قانون أحيل عليها في أجل شهرين اثنين من الشروع في دراسته، مستندة إلى المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه،
  • واعتبارا أن المادة 25 من القانون العضوي تنص على أنه في حالة عدم قيام اللجنة الدائمة بإعداد تقريرها حول مشروع أو اقتراح قانون، يمكن تسجيله في جدول أعمال الجلسات لإحدى الغرفتين دون انتظار تقرير اللجنة، إذا لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه في أجل شهرين من تاريخ الشروع في دراسته وذلك بناء على طلب من الحكومة وموافقة مكتب الغرفة المعنية ومن ثم فإنها لا تعني تحديد آجال إعداد اللجان لتقريرها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة قد يتضمن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية أو أحكام القانون العضوي استنادا إلى إحالة صريحة من الدستور أو القانون العضوي المذكور أعلاه، كما أنه ليس هناك ما يمنع مجلس الأمة من أن يحدد في نظامه الداخلي إجراءات تطبيقية لأحكام أخرى لها علاقة بعمله الداخلي شريطة أن لا يتم إسنادها إلى مواد في الدستور أو في القانون العضوي لا تتضمن سواء في نصها أو في محتواها تلك الإجراءات أو الآجال المتضمنة في النظام الداخلي،
  • واعتبارا أن نص المادة 25 من القانون العضوي المذكور أعلاه لا يتضمن ما يفيد انصراف إرادة المشرع العضوي إلى تحديد آجال للجان الدائمة في الغرفتين في إعداد تقريرها حول مشروع أو اقتراح قانون أحيل عليها، ولا إحالة ذلك للنظام الداخلي لإحدى الغرفتين، وإنما نصها على فترة الشهرين جاء كأجل أقصى، حتى يمكن بعده للحكومة طلب إدراج مشروع قانون أو اقتراح قانون في جدول أعمال الجلسات حتى وإن لم تعد اللجنة المحال عليها تقريرا بشأنه،
  • واعتبارا والحال هذه، فإن نص المادة 45 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، يكون مطابقا للدستور إذا كان مجلس الأمة يقصد في تحديد أجل الشهرين معنى لا يتعارض مع ما جاء في المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه. 8 - فيما يخص الفقرة 4 من المادة 52 من النظام الداخلي موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 52 حددت إجراءات تشكيل البعثات الاستعلامية المؤقتة التي يمكن للجان الدائمة تشكيلها طبقا للمادة 134 من الدستور، وأن الفقرة 4 من تلك المادة أحالت للمكتب تحديد كيفيات تطبيقها،
  • واعتبارا أن الدستور في الفقرة 3 من المادة 134 منه أحال صراحة للنظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين تحديد الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية،
  • واعتبارا أن إحالة الفقرة المذكورة أعلاه لتحديد كيفيات تطبيق المادة 52 لمكتب مجلس الأمة الذي تختلف كيفيات إعداد قراراته والمصادقة عليها عن كيفيات الإعداد والمصادقة على النظام الداخلي لمجلس الأمة، 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م
  • واعتبارا بالنتيجة أن الفقرة 4 من المادة 52 من النظام الداخلي موضوع الإخطار جاءت مخالفة للمادة 134 (الفقرة 3) من الدستور. 9 - فيما يخص المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار تنص على إمكانية إنشاء أعضاء مجلس الأمة لمجموعة برلمانية على أساس الانتماء الحزبي، كما يمكن للأعضاء المعينين بموجب أحكام المادة 118 (الفقرة 3) من الدستور، إنشاء مجموعة برلمانية واحدة بعنوان الثلث الرئاسي وحددت شروطا لإنشاء المجموعة البرلمانية،
  • واعتبارا أنه يستنتج من نص المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار أنه خصص الفقرتين الأولى والثانية إلى تحديد الأساس الذي تنشأ بناء عليه المجموعات البرلمانية، وخصّص الفقرات الستّ الباقية من المادة إلى شروط إنشاء المجموعة البرلمانية،
  • واعتبارا أن النظام الداخلي في هذه المادة اكتفى بالنص على حق إنشاء المجموعات البرلمانية على أساس حزبي، وحق الأعضاء المعينين في الثلث الرئاسي طبقا للمادة 118 (الفقرة 3) من الدستور، دون الإشارة إلى حق أعضاء المجلس الأحرار إنشاء مجموعة برلمانية، واكتفى بالإشارة إليهم فقط في شروط عدم إنشاء إلا مجموعة برلمانية واحدة،
  • واعتبارا أنه إذا كان الدستور يخول مجلس الأمة إعداد أحكام نظامه الداخلي بكل سيادة واستقلالية فإنه من صلاحيات المجلس الدستوري التأكد من أن صياغة فقرات المادة 58 من النظام الداخلي لا تنشئ تمييزا بين أعضاء المجلس حيث أنه في تلك الحالة، يعد ذلك مساسا بمبدأ المساواة بين أعضاء مجلس الأمة الذي يستشف من نص المادتين 32 و 34 من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 58 تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 10 - فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 59 تنص في فقرتها الأولى على أنه طبقا للمادة 117 من الدستور لا يمكن عضو المجلس المنتخب أن يغير المجموعة البرلمانية التي يكون عضوا فيها أو انتماءه الحزبي الذي دخل به المجلس أول مرة،

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • واعتبارا أن المادة 117 من الدستور في فقرتها الأولى تنص على تجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون، ولم تشر إلى المجموعة البرلمانية،
  • واعتبارا أن الدستور في مادته 132 (الفقرة 3)، يخول مجلس الأمة استقلالية في تضمين نظامه الداخلي قواعد وإجراءات تطبيقية عملا بأحكام في الدستور أو أحكام القانون العضوي المنصوص عليه في المادة المذكورة، طالما كانت تلك القواعد والإجراءات لها علاقة بتنظيمه وعمله، شريطة أن لا تمسّ باختصاصات تتطلب تدخل سلطات أخرى،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الداخلي تعد مطابقة جزئيا للدستور. 11 - فيما يخص الفقرة 2 من المادة 87 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 87 والتي تخص عرض النص المتضمن الموافقة على الأمر، تضمنت عبارة “في بداية الدورة البرلمانية العادية”، مستندة في ذلك إلى المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، والمادة 37 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه،
  • واعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 142 من الدستور نصت على أن يعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها (في شكل أوامر) على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها،
  • واعتبارا أن أساس التشريع بأوامر يكون في المسائل المستعجلة، فإن المؤسس الدستوري حين أقر عرض النص المتضمن الموافقة على الأمر على غرفتي البرلمان في أول دورة له، لم تنصرف إرادته إلى أن يكون ذلك محصورا في بداية الدورة البرلمانية العادية، وإلا كان قد نص على ذلك صراحة، أو أحال تحديد ذلك للقانون العضوي، وأن استعمال الدستور لعبارة “في أول دورة له” تشمل الدورة العادية والدورة غير العادية التي يمكن عقدها وفقا للإجراءات الواردة في نص المادة 135 من الدستور،
  • واعتبارا أن حصر مجلس الأمة في المادة 87 (الفقرة 2) من نظامه الداخلي عرض النص المتضمن الموافقة على الأمر في بداية الدورة البرلمانية العادية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 9 يعد تقييدا لإرادة المؤسس الدستوري ومخالفا لنص الدستور الأمر الذي يجعل من هذه الفقرة مطابقة جزئيا للدستور. 12 - فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة :
  • اعتبارا أن المادة المذكورة أعلاه جاءت لتحديد كيفيات وإجراءات تقديم اقتراح جدول أعمال مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة للجلسة الشهرية التي يعقدها مجلس الأمة لمناقشته،
  • واعتبارا أن هذه الكيفيات والإجراءات جاءت تطبيقا لنص المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور والتي أقرت تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان لجلسات شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة،
  • واعتبارا أن المؤسس الدستوري عندما أقر تخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان لجلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة كحق من الحقوق التي تضمنتها المادة 114 من الدستور، كان يهدف إلى تمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية،
  • واعتبارا أن مجلس الأمة في تحديده لإجراءات وكيفيات اقتراح جدول الأعمال المذكور أعلاه، ضمن نظامه الداخلي دون الإشارة إلى السند الدستوري لتلك الإجراءات، فإنه يكون بذلك قد أغفل ذكر الإطار الذي صيغت فيه تلك الإجراءات والكيفيات، ومنه فإن الفقرة الأولى من المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور. 13 - فيما يخص الفقرة 2 من المادة 92 من النظام الداخلي موضوع الإخطار، مأخوذة منفردة :
  • اعتبارا أن الفقرة 2 من المادة 92 نصت على أنه في حالة رفض المقترح يعلل الرفض بقرار، ويبلغ إلى رئيس المجموعة البرلمانية المعنية،
  • واعتبارا أن المادة 92 حددت إجراءات تقديم مجموعة أو مجموعات برلمانية جدول أعمال تخصص له الغرفة المعنية جلسة شهرية لمناقشته، وهذه الإجراءات تشمل جهة إيداع المقترح وآجال إيداعه ودراس ته وكذا البت فيه من قبل مكتب ا لمجلس، والذي لا يع دو أن ي ك ون إما قبولا أو تأجيلا أو رفضا للمقترح،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة بتنصيصه في الفقرة 2 من المادة 92 على حالة رفض المقترح الذي تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، فإن ذلك الرفض أو في حالة التأجيل، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس ذلك بالطابع الإلزامي لتخصيص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول الأعمال الذي بادرت به المجموعة أو المجموعات البرلمانية طبقا للمادة 114 (الفقرة 2) من الدستور، حيث أنه في هذه الحالة يكون النظام الداخلي قد منع المعارضة البرلمانية من ممارسة حقها في المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية،
  • واعتبارا أنه وفي ظل احترام هذا التحفظ تعتبر الفقرة 2 من المادة 92 مطابقة للدستور. 14 - فيما يخص الفقرة 2 من المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 93 أعلاه، تنص على أنه لا يمكن تضمين جدول الأعمال الذي تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة للجلسة الشهرية التي يخصصها مجلس الأمة لهذا الغرض طبقا للمادة 114 (الفقرة 2) من الدستور، إلا المسائل أو القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمة وتحيل تحديد كيفيات تطبيقها إلى مكتب ا لمجلس،
  • واعتبارا أن ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 93 أعلاه، من عدم إمكانية تضمين جدول أعمال المجموعة البرلمانية المسائل والقضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمة، يعد مبدأ واضحا لا يحتاج في واقع الأمر إلى كيفيات تطبيقه،
  • واعتبارا أن المادة 114 من الدستور في فقرتها الثالثة أحالت صراحة كل ما يتعلق بكيفيات تطبيقها للنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان، وبالتالي لا يمكن إخضاع كيفيات التطبيق هذه، لقواعد عمل تختلف عن قواعد الإعداد والمصادقة على النظام الداخلي لمجلس الأمة،
  • واعتبارا بالنتيجة أن إحالة الفقرة 2 من المادة 93 أعلاه، كيفيات تطبيقها لمكتب مجلس الأمة يعد مخالفا لأحكام المادة 114 (الفقرة 3) من الدستور،
  • واعتبارا من جهة أخرى أنه إذا كانت المادة 93 نصت ع لى مبدأ عدم تضمين المسائل والقض ايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس الأمة في جدول 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م الأعمال الذي تقدمه المجموعة أو المجموعات البرلمانية من المعارضة، فإنه وباعتباره مبدأ أساسيا يكون سابقا في ترتيبه على ما تضمنته المادة 92 من النظام الداخلي من إجراءات لتقديم المجموعة أو المجموعات البرلمانية لجدول الأعمال، ويترتب على ذلك إعادة ترتيب مواد الباب السادس من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار. 15 - فيما يخص المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار نصت على إيداع رسالة الإخطار لدى المجلس الدستوري وفقا للإجراءات المنصوص عليها في النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
  • واعتبارا أن المادة 132 من الدستور قد كرست في فقرتها الثالثة مبدأ استقلالية مجلس الأمة في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة عليه، وأن هذا المبدأ يستوجب على كل من غرفتي البرلمان ممارسة الاختصاصات التي خولها إياها المؤسس الدستوري بدقة دون زيادة أو نقصان،
  • واعتبارا أن المادة 114 من الدستور أقرت حقوقا للمعارضة البرلمانية بما فيها إخطار المجلس الدستوري، وأحالت في فقرتها الثالثة صراحة للنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان توضيح كيفيات تطبيقها،
  • واعتبارا أن مجلس الأمة بنصه في المادة 100 من نظامه الداخلي على إيداع رسالة إخطار لدى المجلس الدستوري وفقا للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن ذلك لا يعبر عن إجراءات تطبيقية لحكم دستوري، حيث أن النظام المتضمن لقواعد عمل المجلس الدستوري بمجرد إعداده والمصادقة عليه، فإنه يصبح ملزما وواجب التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، كما أن ذلك لا يعد توضيحا لكيفيات تطبيق ذلك الإجراء كما تقتضيه الفقرة الثالثة من المادة 114 من الدستور،
  • واعتبارا والحال هذه، فإن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المستمد من المادة 189 (الفقرة 3) من الدستور يكتسي الطابع الإلزامي فيما يخص الإجراءات التي يتضمنها، لاسيما تلك المتعلقة بكيفية إخطار المجلس الدستوري، ويعتبر ذلك في حد ذاته كافيا حتى وإن لم يشر إليه في النصوص المعروضة على المجلس الدستوري لدراسة مطابقتها للدستور،

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م

  • واعتبارا أن الدستور يفرض على مجلس الأمة تضمين نظامه الداخلي كيفيات إخطار المجلس الدستوري من قبل 30 عضوا طبقا لما نصت عليه المطة 6 والفقرة الأخيرة من المادة 114 من الدستور،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن عدم توضيح كيفيات تطبيق المادة 114 من الدستور في النظام الداخلي بخصوص هذا الإجراء، يعد بذلك مجلس الأمة قد تخلى عن ممارسة اختصاصات خولها إياه الدستور، مما يجعل المادة 100 من النظام الداخلي غير مطابقة للدستور. 16 - فيما يخص المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة تنص على عقوبات تطبق على الأعضاء الذين تغيبوا عن الجلسات العامة أو أشغال اللجان لثلاث (3) مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، لاسيما تلك المتعلقة بالحرمان من الترشح لأي منصب في أجهزة وهيئات المجلس بعنوان التجديد المقبل،
  • واعتبارا أنه إذا كان على مجلس الأمة طبقا للمادة 116 (الفقرة 2) من الدستور أن ينص في نظامه الداخلي على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائه في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، فإنه ي ع ود ل لم ج لس الدستوري التأكد من أن هذه الأحكام لا تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور،
  • واعتبارا أنه إذا كان من اختصاص مجلس الأمة تضمين نظامه الداخلي عقوبات تطال كل عضو أخل بواجب المشاركة الفعلية في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، كما نصت عليه المادة 116 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه على مكتب المجلس قبل تقريره لأي عقوبة، الحفاظ على حقوق العضو المعني لاسيما إتاحة الفرصة له بتقديم ما لديه من حجج لتبرير وضعيته،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإن المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، تعد مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. 17 - فيما يخص الفقرة 5 من المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار، جاءت بإجراءات تطبيقية لأحكام المادة 117 من الدستور، ونصت على تجريد عضو مجلس الأمة المنتخب المنتمي إلى حزب سياسي الذي يغير طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه، من للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 11 عهدته البرلمانية، وأحالت في الفقرة الخامسة منها لمكتب المجلس تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بالنسبة للعضو المعين بعنوان الثلث الرئاسي والعضو المنتخب الحر،
  • واعتبارا أن المادة 117 من الدستور نصت صراحة على أن التجريد من العهدة البرلمانية يخص المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي في حالة تغييره طوعا انتماءه السياسي الذي انتخب على أساسه، ويترتب على ذلك أن إجراء التجريد من العهدة الانتخابية يعني العضو المنتخب المنتمي إلى حزب سياسي دون سواه،
  • واعتبارا أن النظام الداخلي بتوسيعه هذا الإجراء إلى الأعضاء المعينين بعنوان الثلث الرئاسي والأعضاء الأحرار وإحالة كيفيات تطبيق هذه الحالة لمكتب ا لمجلس، يكون قد أحال موضوعا ليس من اختصاص المكتب وبذلك يكون قد أخل بما نص عليه الدستور صراحة في مادته 117،
  • واعتبارا بالنتيجة، أن النص على تحديد مكتب المجلس لكيفيات تطبيق الإجراء على العضو المعين بعنوان الثلث الرئاسي وكذا العضو المنتخب الحر يعد مخالفا لأحكام المادة 117 من الدستور. 18 - فيما يخص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار :
  • اعتبارا أن المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار تهدف إلى تصنيف الوظائف العليا في مجلس الأمة ضمن الوظائف العليا المماثلة في الهيئات السيادية للدولة، وتطبق عليها نفس الأحكام ولاسيما ما يتعلق منها بمجالي الأجور والتقاعد،
  • واعتبارا أنه وطبقا للمواد 132 (الفقرة 3) و 140 و 141 و 143 من الدستور، فإن المؤسس الدستوري ميز بوضوح بين المجالات التي تعود للقانون وتلك التي تعود للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، وبين الاختصاصات التي تعود إلى كل غرفة من غرفتي البرلمان، وأخضع هذه النصوص إلى قواعد إعداد ومصادقة ورقابة مختلفة،
  • واعتبارا أن هذا التوزيع للاختصاصات أساسه مبدأ الفصل بين السلطات المكرس صراحة في المادة 15 من الدستور، والذي يقضي بأن كل سلطة لا يمكنها التدخل إلا في المجال الذي حدده لها بدقة المؤسس الدستوري،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • واعتبارا أنه وبناء على الإستقلالية التنظيمية لكل من غرفتي البرلمان والمستنبطة من مبدأ الفصل بين السلطات، فإن المؤسس الدستوري أقر لكل غرفة صلاحية إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه، بكل سيادة شريطة احترام توزيع الاختصاصات بين السلطات كما حددها الدستور في المادة 132 (الفقرة 3)،
  • واعتبارا أن النظام الداخلي لمجلس الأمة بإقراره أحكاما تتطلب سواء من حيث إعدادها أو من حيث المصادقة عليها تدخل سلطات أخرى، يكون قد أخل بذلك المبدأ،
  • واعتبارا أن التصنيف في الوظائف العليا في الدول ة ونظ ام التقاعد الخاص بهذه الفئة من الموظفين لا يدخل في مجال النظام الداخلي،
  • واعتبارا بالنتيجة، فإنه بإقرار تلك الأحكام في المادة 148 من النظام الداخلي، فإن مجلس الأمة لم يحترم مبدأ توزيع الاختصاصات كما حدده الدستور. لهذه الأسباب يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : .1 أن إخطار رئيس الجمهورية بخصوص مطابقة هذا النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور، تم تطبيقا لأحكام المادتين 186 (الفقرة 3) و 187 من الدستور، فهو مطابق للدستور. .2 أن النظام الداخلي لمجلس الأمة، تم إعداده والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 132 (الفقرة 3) من الدستور، ويعدّ بذلك مطابقا للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات النظام الداخلي موضوع الإخطار : 1 - يحذف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من تأشيرات النظام الداخلي. 2 - يضاف إلى تأشيرات النظام الداخلي لمجلس الأمة موضوع الإخطار: -“ وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية الواردة بشأن الأحكام والمواد 3 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م (الفقرة الأخيرة) و 13 (المطة 14) و 45 و 58 و 92 (الفقرة 2) و 102 (الفقرة 3) و 118 (الفقرة 5) و 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار”. ثانيا : فيما يخص بعض المصطلحات المستعملة في النظام الداخلي موضوع الإخطار : .1 تستبدل كلمة “النصوص القانونية” في المادة 34 (الفقرة الأولى) والمادة 66 (المطّة 4) من النظام الداخلي بكلمة “النصوص”. .2 تحذف كلمة “والنصوص القانونية” من المادتين 35 و 40 وعنوان الفصل الثاني من الباب الخامس وعنوان القسم الأول من الفصل الرابع من الباب الخامس، من النظام الداخلي. .3 تستبدل كلمة “ نص القانون “بكلمة “النص” في المواد 69 (الفقرتين 1 و 3) و 82 و 85 و 86 و 87 (الفقرتين الأولى والثانية) وعنوان القسم الثاني والثالث من الفصل الرابع من الباب الخامس من النظام الداخلي. .4 تستبدل كلمة “إيفاد” بكلمة “تشكيل” في نص المادة 52 من النظام الداخلي. .5 تستبدل كلمة “حزب” بكلمة “حزب سياسي” في نص الفقرة 3 من المادة 63 من النظام الداخلي. .6 تضاف كلمة مشاريع إلى المصطلحين: “القوانين العادية” و”القوانين العضوية” في الفقرة الأولى من المادة 80 من النظام الداخلي. .7 تضاف عبارة: “أو المجموعات البرلمانية من المعارضة” بعد كلمة “ا لمجموعة” في نص الفقرة الأولى من المادة 92 من النظام الداخلي. .8 تضاف عبارة “على ا لمجلس” إلى بداية الفقرة الثان ية م ن المادة 140 من النظ ام الداخلي وتصاغ كما يأتي : “يعرض المكتب المسألة على المجلس من أجل البت فيها “… والباقي بدون تغيير. ثالثا : فيما يخص مواد النظام الداخلي موضوع الإخطار : .1 تعد الفقرة الأولى من المادة 2 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي : “طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، يعقد مجلس الأمة وجوبا جلسته الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة .”

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م .2 تعد الفقرة 3 من المادة 3 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كما يأتي : “يتولى مجلس الأمة إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية، المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة”. .3 تعد الفقرة الأخيرة من المادة 3 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .4 تعد المادة 4 غير مطابقة للدستور، .5 القول أن المواد : 7 (الفقرة الأولى) و 13 (المطّة 1) و 51 و 64 و 65 و 70 (الفقرات الأولى و 2 و 5) و 81 و 85 و 91 و 95 و 96 (الفقرة الأولى) و 97 و 99 و 103 و 139، لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي. .6 تعد المطّة 14 من المادة 13، والفقرة 3 من المادة 102، والفقرة 5 من المادة 118 والفقرة 3 من المادة 128، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .7 تعد المادة 45 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .8 تعد الفقرة 4 من المادة 52 غير مطابقة للدستور. .9 تعد المادة 58 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .10 تعد المادة 59 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي : “عملا بأحكام المادة 117 من الدستور، لا يمكن لعضو المجلس المنتخب المنتمي لمجموعة برلمانية مشكلة على أساس الانتماء الحزبي، أن يغير مجموعته البرلمانية .” .11 تعد الفقرة 2 من المادة 87 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي : “يعرض النص المتضمن الموافقة على الأمر في جلسة عامة للمصادقة عليه بكامله، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة ا لمختصة، دون مناقشة في الموضوع في أول دورة برلمانية .” .12 تعد الفقرة الأولى من المادة 92 مطابقة جزئيا للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي : “عملا بأحكام المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور، “.. والباقي بدون تغيير. .13 تعد الفقرة 2 من المادة 92 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 13 .14 تعد الفقرة 2 من المادة 93 غير مطابقة للدستور. .15 يعاد ترتيب المادتين 92 و 93 من الباب السادس. .16 تعد المادة 100 من النظام الداخلي غير مطابقة للدستور. .17 تعد المادة 128 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار أعلاه. .18 تعد الفقرة 5 من المادة 138 غير مطابقة للدستور. .19 تعد المادة 148 غير مطابقة للدستور. رابعا : تعدّ الأحكام غير المطابقة للدستور جزئيا أو كليا قابلة للفصل عن باقي أحكام النظام الداخلي. خامسا : تعد باقي مواد النظام الداخلي مطابقة للدستور. سادسا : بناء على التصريح بعدم مطابقة بعض مواد النظام الداخلي للدستور، وإقرار أن بعض مواده لا تدخل ضمن نطاق النظام الداخلي، يصبح عدد مواد النظام الداخلي 142 مادة. سابعا : يعاد ترقيم مواد النظام الداخلي لمجلس الأمة. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 22، 23، 24، 25، 26، 29 شوال وأول ذو القعدة عام 1438 الموافق 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 23 و 25 يوليو سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي

  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • حنيفة بن شعبان، عضوا،
  • عبد الجليل بلعلى، عضوا،
  • براهيم بوتخيل، عضوا،
  • حسين داود، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا،
  • محمد ضيف، عضوا،
  • إسماعيل باليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • فوزية بن قلة، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2017 نظم مجلس الأمة النظام الداخلي لمجلس الأمة.

  • بناء على الدستور، لا سيما أحكام المادتين 132 (الفقرة 3) و 186 (الفقرة 3) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-13 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره،
  • وبمقتضى النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999، المعدل والمتمم،
  • وبعد مصادقة مجلس الأمة،
  • وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية الواردة بشأن الأحكام والمواد 3 (الفقرة الأخيرة) و 13 (المطة 14) و 45 و 58 و 92 (الفقرة 2) و 102 (الفقرة 3) و 118 (الفقرة 5) و 128 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، موضوع الإخطار، ينشر النظام الداخلي الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يحدد هذا النظام الداخلي إجراءات وكيفيات تنظيم مجلس الأمة وسيره طبقا لأحكام المادة 132 (الفقرة 3) من الدستور، ولأحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. غشت سنة م داخلية الباب الأول إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات العضوية وانتخاب رئيس مجلس الأمة الفصل الأول إجراءات افتتاح الفترة التشريعية المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور، يعقد مجلس الأمة وجوبا جلسته الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة. يرأس الجلسة الأولى مكتب مؤقت يتكون من أكبر الأعضاء سنا وأصغر عضوين، إلى غاية انتخاب رئيس مجلس الأمة. يقوم المكتب المؤقت بالإشراف على :
  • المناداة الاسمية لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، حسب الإعلان المسلّم من المجلس الدستوري المتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، طبقا لأحكام المادة 118 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور،
  • انتخاب لجنة إثبات العضوية لأعضاء مجلس الأمة،
  • انتخاب رئيس مجلس الأمة. لا تُجرَى في هذه الجلسة أي مناقشة في الموضوع. تُطبق الإجراءات نفسها بعد كل تجديد نصفي لتشكيلة ا لمجلس. الفصل الثاني إجراءات إثبات العضوية المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 121 من الدستور، يشكل مجلس الأمة في جلسته الأولى لجنة إثبات العضوية. تتكون لجنة إثبات العضوية من عشرين (20) عضوا وفقا لمبدإ التمثيل النسبي أصلاً.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يتولى مجلس الأمة إثبات عضوية أعضائه طبقا لإعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية، المتضمن أسماء الأعضاء المنتخَبين، وطبقا للمرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. لا تُوقِفُ عملية إثبات العضوية خلال سيرها الصلاحيات المتصلة بصفة عضو مجلس الأمة. يُعرَض تقرير لجنة إثبات العضوية في جلسة عامة من أجل المصادقة عليه. تُطبَق الإجراءات نفسها المذكورة أعلاه، بعد كل تجديد نصفي لتشكيلة ا لمجلس، طبقا لأحكام المادة 118 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور. تحال الحالات المتحفظ عليها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، التي تعرض على المجلس تقريرا في الموضوع، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الإحالة. المادة 4 : تُحلّ اللجنة المكلفة بإثبات العضوية بمجرد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على تقريرها في الجلسة العامة. الفصل الثالث إجراءات انتخاب رئيس مجلس الأمة المادة 5 : طبقا لأحكام المادة 131 (الفقرة 2) من الدستور وأحكام المادة 11 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يُنتخب رئيس مجلس الأمة بالاقتراع السرّي. وفي حالة تعدد المترشحين، يُعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء ا لمجلس. في حالة عدم حصول أي من المترشحيْن على الأغلبية المطلقة، يُجرى، في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة، دور ثان يتم فيه التنافس بين الأول والثاني المتحصليْن على أغلبية الأصوات. يُعلَن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية النسبية. في حالة تساوي الأصوات، يعد فائزا المترشح الأكبر سنا. في حالة المترشح الوحيد يكون الانتخاب بالاقتراع السري أو برفع اليد، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 15 المادة 6 : في حالة شغور منصب رئيس مجلس الأمة بسبب الاستقالة أو التنافي أو المانع القانوني أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس مجلس الأمة بالطرق نفسها المحددة في المادة 5 أعلاه، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إعلان الشغور. تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من مكتب المجلس لإقرار حالة الشغور التي تُثبت بلائحة يصادق عليها أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين في جلسة عامة، ويُبلغها المكتب للجهات المعنية. وفي هذه الحالة، يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا بمساعدة أصغر عضوين من أعضاء مجلس الأمة بشرط ألاّ يكونوا مترشحين. الباب الثاني أجهزة مجلس الأمة المادة 7 : طبقا لأحكام المادة 9 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، أجهزة مجلس الأمة هي :

  • الرئيس،
  • المكتب،
  • اللجان الدائمة. الفصل الأول رئيس مجلس الأمة المادة 8 : علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه وه ذا الن ظ ام ال داخ لي، ي ضطلع رئيس مجلس الأمة، لا سيما بما يأتي :
  • السهرُ على تطبيق النظام الداخلي وضمان احترامه،
  • ضمانُ الأمن والنظام العام داخل مقر ا لمجلس،
  • رئاسةُ جلسات مجلس الأمة واجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق،
  • تمثيل مجلس الأمة وطنيا ودوليا،
  • تكليف نواب الرئيس بمهام عند الاقتضاء،
  • التعيين في المناصب الإدارية والتقنية بموجب قرارات،
  • إعداد مشروع ميزانية المجلس وعرضه على المكتب للمناقشة والمصادقة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الأمْرُ بصرف ميزاينة ا لمجلس،
  • ضبطُ تنظيم المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس،
  • ضمانُ توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لعمل أعضاء ا لمجلس،
  • إخطارُ المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام المادة 187 (الفقرة الأولى) من الدستور. الفصل الثاني مكتب مجلس الأمة المادة 9 : يتكون مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس وخمسة (5) نواب للرئيس. المادة 10 : يَنتخِب مجلس الأمة نواب الرئيس لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. المادة 11 : يَتّفِق ممثلو المجموعات البرلمانية، في اجتماع يعقد بدعوة من رئيس ا لمجلس، على توزيع مناصب نواب الرئيس فيما بين المجموعات التي يمثلونها على أساس التمثيل النسبي أصلاً. تُعرَض قائمة نواب الرئيس في جلسة عامة للمصادقة عليها. في حالة عدم الاتفاق أو عدم المصادقة على قائمة نواب الرئيس المُعدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يتم إعداد قائمة موحدة لنواب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في المكتب. تُعرَض القائمة في جلسة عامة للمصادقة عليها. إذا استحال الاتفاق وفقا للشروط المنصوص عليها أعلاه، يتم انتخاب نواب الرئيس بالاقتراع المتعدد الأسماء السرّي في دور واحد، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعلن فوز المترشح الأكبر سنا. عند شغور منصب أحد نواب الرئيس، يُستخلف وفقا للإجراءات نفسها المذكورة أعلاه. المادة 12 : زيادة على الصلاحيات التي يخولها إياه القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، وهذا النظام الداخلي، يضطلع مكتب مجلس الأمة تحت إشراف رئيس المجلس على وجه الخصوص، بما يأتي :
  • تحديدُ تاريخ توزيع مشاريع ونصوص القوانين المحالة على ا لمجلس، 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م
  • ضبطُ جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس وتنظيم سيرها،
  • البتُّ في اقتراحات القوانين والتعديلات واللوائح من حيث الشكل،
  • تحديدُ أنماط التصويت في إطار أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، وأحكام هذا النظام الداخلي،
  • النظرُ في الأسئلة الشفوية والكتابية التي يعرضها عليه رئيس المجلس قبل إحالتها على الحكومة،
  • البتُّ في طلب استجواب الحكومة،
  • البتُّ في طلبات اللجان الدائمة عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة،
  • البتُّ في البعثات الاستعلامية المؤقتة التي تقترحها اللجان الدائمة،
  • البتُّ في اقتراح تشكيل لجنة تحقيق من قبل أعضاء من مجلس الأمة،
  • دراسةُ مشروع جدول الأعمال الذي تقترحه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة طبقا لأحكام المادة 114 من الدستور،
  • مناقشةُ مشروع ميزانية تسيير مجلس الأمة والمصادقة عليه، وإحالته على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لإبداء الرأي،
  • المصادقةُ على الهيكل التنظيمي للمصالح الإدارية والتقنية وعلى كيفيات مراقبة المصالح المالية لمجلس الأمة،
  • تحديدُ كيفيات تطبيق النظام الداخلي. يَخلف أحد نواب الرئيس، رئيس مجلس الأمة في حالة غيابه، في رئاسة جلسات المجلس أو اجتماعات المكتب واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق. المادة 13 : يَعقد المكتب اجتماعاته العادية دوريا بدعوة من رئيسه، ويمكنه عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الرئيس أو بطلب من أغلبية أعضائه. يُبَلَّغ جدول أعمال اجتماع المكتب إلى أعضائه قبل انعقاده. تُوزَّع محاضر اجتماعات المكتب على أعضائه.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يُمْكِن عضو مجلس الأمة الاطلاع على هذه المحاضر بترخيص من رئيس ا لمجلس. المادة 14 : طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يُكلِف رئيس المجلس كل عضو من أعضاء المكتب، في اجتماعاته الأولى بعد انتخابهم، بإحدى المهام المحددة أدناه، وهي : 1 - شؤون التشريع والعلاقات مع الحك ومة والمجلس الشعبي الوطني، 2 - الشؤون الإدارية والمالية، 3 - الشؤون الخارجية، 4 - العلاقات العامة وشؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات، 5 - متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية. الفصل الثالث لجان مجلس الأمة الدائمة القسم الأول تشكيل اللجان الدائمة المادة 15 : طبقا لأحكام المادة 134 من الدستور، يُشَكِّل مجلس الأمة لجانا دائمة. المادة 16 : يُشَكِّل مجلس الأمة تسع (9) لجان دائمة، وهي : 1 - لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، 2 - لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، 3 - لجنة الدفاع الوطني، 4 - لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، 5 - لجنة الفلاحة والتنمية الريفية، 6 - لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، 7 - لجنة التجهيز والتنمية المحلية، 8 - لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، 9 - لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 17 المادة 17 : تُوَزَّع المقاعد داخل اللجان الدائمة فيما بين المجموعات البرلمانية بكيفية تتناسب مع عدد أعضائها. تساوي حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة برلمانية نسبة عدد أعضائها مقارنة بالعدد الأقصى لأعضاء اللجنة المحدد في المادة 23 أدناه. وتُرْفَع هذه النسبة إلى العدد الأعلى المباشر عندما يفوق الباقي نسبة .0.50 المادة 18 : تُوزِّع المجموعات البرلمانية أعضاءها على اللجان الدائمة في حدود الحصص المحددة تطبيقا للمادة 17 أعلاه، مع مراعاة اختيار الأعضاء وتخصصهم. يُعَيِّن مكتب المجلس الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية بناء على طلبهم، أعضاء في لجنة دائمة. يُراعِي مكتب المجلس في تعييناته رغبات وتخصصات الأعضاء المعنيين بقدر الإمكان. في حالة شغور مقعد أحد أعضاء لجنة دائمة، يتم شغل المقعد الشاغر وفقا للإجراءات المحددة في المادة 17 أعلاه. المادة 19 : يَتّفق رؤساء المجموعات البرلمانية في اجتماع يعقد مع مكتب المجلس بدعوة من رئيس ا لمجلس، على توزيع مهام مكاتب اللجان الدائمة من رئيس ونائب للرئيس ومقرر. يُعيَّن المترشحون أو يُنْتَخَبون طبقا للاتفاق المتوصل إليه. في حالة عدم الاتفاق يتم انتخاب مكتب اللجنة من طرف أعضائها. المادة 20 : يُشكِّل مجلس الأمة لجانه الدائمة طبقا لنظامه الداخلي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد. يُمْكن إعادة تجديد أعضاء اللجان الدائمة كليا أو جزئيا بالطرق نفسها المحددة في هذا النظام الداخلي. لا يمكن تغيير العضوية في اللجنة الدائمة خلال السنة، إلاّ في الحالات المنصوص عليها في المادة 22 أدناه. المادة 21 : يجب على كل عضو في مجلس الأمة أن ينضمّ إلى لجنة دائمة. لا يمكن عضو مجلس الأمة أن ينضمّ إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 22 : يفقد عضو مجلس الأمة عضويته في اللجنة الدائمة بقوة القانون في حالة الاستقالة أو الإبعاد من المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها. يتم استخلافه وفق الإجراءات المحددة في المادة 17 أعلاه. يُمْكن العضو الذي فقد عضويته في اللجنة الدائمة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، تقديم طلب إلى مكتب المجلس قصد الانضمام إلى اللجنة ذاتها أو غيرها بصفة عضو غير منتم. يبُتُّ المكتب في الطلب في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداعه. المادة 23 : تتكون لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وكذا لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية من خمسة عشر (15) إلى تسعة عشر (19) عضوا على الأكثر، وتضم بقية اللجان الدائمة من عشرة (10) أعضاء إلى خمسة عشر (15) عضوا على الأكثر. القسم الثاني اختصاصات اللجان الدائمة المادة 24 : تختص لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بالمسائل المتعلقة بالدستور وبعمليات تنظيم السلطات الدستورية، والهيئات العامة، والنظام القانوني لحقوق وحريات الإنسان، والنظام الانتخابي، والقانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي، وفروع النظام القانوني والأحوال الشخصية، وبالمسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون الأساسي الخاص بموظفي مجلس الأمة، وكافة القواعد العامة المتعلقة بالشؤون الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص مجلس الأمة، وإثبات عضوية الأعضاء الجدد، ودراسة طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن الأعضاء، وكل المسائل الأخرى التي يمكن أن يحيلها عليها مكتب ا لمجلس. المادة 25 : تختص لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمسائل المتعلقة بالنظام والإصلاح الاقتصاديين ونظام الأسعار والمنافسة والإنتاج، والمبادلات التجارية، والتنمية، والتخطيط، والصناعة والهيكلة، والطاقة 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م والمناجم، والشراكة، والاستثمار، وبالمسائل المتعلقة بالميزانية والنظامين الجبائي والجمركي، والنقد والقرض، والبنوك، والتأمينات، ونظام التأمين. المادة 26 : تختص لجنة الدفاع الوطني بالمسائل المتعلقة بالدفاع الوطني. المادة 27 : تختص لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج بالمسائل المتعلقة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وقضايا الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. المادة 28 : تختص لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمسائل المتعلقة بتنظيم وتطوير الفلاحة والصيد البحري وحماية الثروة الحيوانية والنباتية، وتطوير التنمية الريفية. المادة 29 : تختص لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمسائل المتعلقة بالتربية بأطوارها الثلاثة والقواعد العامة التي تحكم سياسة التكوين والتعليم المهنيين، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، والشؤون الدينية والأوقاف. المادة 30 : تختص لجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمسائل المتعلقة بالتجهيز والتهيئة العمرانية والتنمية المحلية، والنقل، وتكنولوجيات الاتصال والرقمنة، والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، والإسكان، وحماية البيئة. المادة 31 : تختص لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمسائل المتعلقة بالصحة العمومية، والمجاهدين وأبناء وأرامل الشهداء وأصولهم، وضحايا المأساة الوطنية، وحماية الطفولة والأسرة، والقواعد العامة المتعلقة بقانون العمل وممارسة الحق النقابي وسياسة التشغيل، وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والتضامن الوطني والضمان الاجتماعي. المادة 32 : تختص لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بالمسائل المتعلقة بالثقافة، وحماية التراث الثقافي وتطويره، وترقية قطاع الإعلام، والسياسة العامة للشباب والرياضة، وتطوير السياحة.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م القسم الثالث سير أشغال اللجان الدائمة وجلسات الاستماع والبعثات الاستعلامية المؤقتة الفرع الأول سير أشغال اللجان الدائمة المادة 33 : يحيل رئيس مجلس الأمة على اللجان الدائمة، مشاريع واقتراحات القوانين والنصوص التي صوّت عليها المجلس الشعبي الوطني، وكذا كل المسائل التي تدخل في إطار اختصاصاتها، مرفقة بالمستندات والوثائق المتعلقة بها للدراسة و/أو إبداء الرأي. المادة 34 : يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة من قبل رؤسائها في إطار دراسة مشاريع واقتراحات القوانين التي يحيلها عليها رئيس ا لمجلس. وخارج الدورة البرلمانية، تُستدعى اللجان الدائمة من قبل رئيس مجلس الأمة عند الاقتضاء. لا يمكن اللجان الدائمة أن تجتمع خلال انعقاد جلسات المجلس إلاّ بغرض المداولة في مسائل أحالها عليها رئيس المجلس على سبيل الاستعجال. المادة 35 : لا تصح المناقشات و/أو التصويت في اللجان الدائمة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تعقد جلسة ثانية بعد أربع وعشرين (24) ساعة على الأقل، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. وفي حالة الغياب، يمكن التصويت بالوكالة على أن تكون مكتوبة، وفي حدود توكيل واحد. المادة 36 : يمكن رئيس مجلس الأمة ونوابه أن يشاركوا في أشغال أية لجنة دائمة دون أن يكون لهم حق التصويت. المادة 37 : يمكن أي عضو من المجلس أن يطلب الإذن من مكتب اللجنة لحضور أشغالها دون أن يكون له حق المناقشة والتصويت. المادة 38 : يُسَيِّر أشغال كل لجنة دائمة مكتب يتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقرر. ينوب عن رئيس اللجنة نائبه في حالة وجود مانع. تُقَدِّم اللجنة تقريرا عن أشغالها في الجلسة العامة من قبل مقرر اللجنة، وفي حالة غيابه يعين رئيس اللجنة من ينوب عنه في الموضوع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 19 المادة 39 : تشرع اللجنة المختصة في دراسة مشاريع واقتراحات القوانين بالاستماع إلى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب الاقتراح، حسب الحالة، كما يمكن أن تستمع إلى مندوب أصحاب التعديل. المادة 40 : يمكن اللجان الدائمة، في إطار ممارسة أشغالها، أن تدعو أشخاصا مختصين وذوي خبرة للاستعانة بهم في أداء مهامها. المادة 41 : يُمْكن كل لجنة دائمة أن تطلب من مكتب المجلس عرض نص محال عليها على لجنة دائمة أخرى، لتبدي رأيها فيه. المادة 42 : في حالة إعلان لجنة دائمة عدم اختصاصها أو في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين دائمتين أو أكثر، يضطلع مكتب المجلس بتسوية المسألة محل التنازع وتحديد اللجنة المختصة المعنية. المادة 43 : تُحَرَّرُ تقارير اللجان الدائمة باللغة العربية، وتُعرض على أعضائها للموافقة، وتُرسَل نسخة منها إلى مكتب ا لمجلس. تُوَزَّع تقارير اللجان الدائمة على أعضاء المجلس قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية بالتقرير، باثنتين وسبعين (72) ساعة، على الأقل. المادة 44 : طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تُعد اللجنة المختصة تقريرها عن مشروع أو اقتراح قانون أحيل عليها، في أجل شهرين اثنين (2) من الشروع في دراسته. المادة 45 : اجتماعات لجان مجلس الأمة الدائمة مغلقة. لا يمكن اللجان الدائمة نشر أو إعلان محاضرها، ويتحمل مسؤولية ذلك رئيس اللجنة. تُحْفظ أعمال اللجان الدائمة من محاضر وتسجيلات وغيرها في أرشيف اللجنة، ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا بإذن من رؤسائها. تُودَع أشغال اللجان الدائمة لدى أرشيف مجلس الأمة عند نهاية كل فترة تشريعية. المادة 46 : تَبقَى اللجان الدائمة مكلفة بقوة القانون بالمسائل المتعلقة باختصاصاتها مع مراعاة أحكام المادة 41 من هذا النظام الداخلي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 47 : يُحدِّدُ رئيس مجلس الأمة بمساعدة أعضاء مكتب المجلس وبعد استشارة هيئة الرؤساء، كيفيات سير أشغال لجان مجلس الأمة الدائمة. الفرع الثاني جلسات الاستماع داخل اللجان الدائمة المادة 48 : طبقا لأحكام المادة 151 (الفقرة 2) من الدستور، يمكن اللجان الدائمة أن تستمع إلى أي عضو من أعضاء الحكومة كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بعد موافقة مكتب ا لمجلس. المادة 49 : يُقدَم طلب اللجنة الاستماع إلى عضو من الحكومة إلى مكتب المجلس للبتّ فيه. يُمْكن اللجان الدائمة توسيع جلسات الاستماع إلى أعضاء المجلس الذين يمكنهم المشاركة في المناقشة. الفرع الثالث البعثات الاستعلامية المؤقتة المادة 50 : يُقدَّم طلب اللجنة الدائمة، تشكيل بعثة استعلامية مؤقتة، إلى مكتب المجلس للبتّ فيه. في حالة قبول الطلب، يُبلَّغ الوزير الأول ببرنامج البعثة الاستعلامية. تُعدّ البعثة الاستعلامية المؤقتة تقريرا عن الموضوع يُرفع إلى رئيس ا لمجلس. المادة 51 : تُوضع تحت تصرف البعثات الاستعلامية، كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة. الباب الثالث هيئات مجلس الأمة المادة 52 : عملا بأحكام المادة 10 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، هيئات مجلس الأمة هي :

  • هيئة الرؤساء،
  • هيئة التنسيق،
  • المراقب البرلماني. الفصل الأول هيئة الرؤساء المادة 53 : تتكون هيئة الرؤساء من رئيس المجلس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م تختص هيئة الرؤساء، تحت سلطة رئيس ا لمجلس، بما يأتي :
  • إعداد جدول أعمال الدورة العادية للمجلس،
  • تحضيرُ الدورة العادية للمجلس وتقييمها،
  • تنظيم سير أشغال اللجان الدائمة والتنسيق بين أعمالها،
  • تنظيم أشغال الجلسات العامة للمجلس. تجتمع هيئة الرؤساء بدعوة من رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر ذلك. يُبَلَّغُ جدول أعمال الاجتماع لأعضاء الهيئة قبل انعقاده باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، ما عدا في الحالات الطارئة أو ذات الطابع الاستعجالي. تُوَزَّعُ محاضر اجتماعات هيئة الرؤساء على أعضائها في ظرف اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من تاريخ انعقاد الاجتماع. الفصل الثاني هيئة التنسيق المادة 54 : تتكون هيئة التنسيق من رئيس المجلس ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية. علاوة على التشاور الذي يجريه رئيس مجلس الأمة مع المجموعات البرلمانية، تُستشار هيئة التنسيق في المسائل الآتية : 1 - مشروع جدول أعمال الجلسات، 2 - تنظيم أشغال المجلس وحسن أدائها وتقييمها، 3 - توفير الوسائل الضرورية لسير المجموعات البرلمانية. تجتمع هيئة التنسيق بدعوة من رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر ذلك. يُبلَّغ مشروع جدول أعمال الاجتماع لأعضاء الهيئة قبل انعقاده باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأقل، ماعدا في الحالات الطارئة أو ذات الطابع الاستعجالي. تُوزَع محاضر اجتماعات الهيئة على أعضائها في ظرف اثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر من تاريخ انعقاد الاجتماع.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م الفصل الثالث المراقب البرلماني المادة 55 : يُنشَأ مراقب برلماني مع نائبين له، في مجلس الأمة، يضطلع تحت سلطة رئيس المجلس على وجه الخصوص، بما يأتي :

  • متابعة تنفيذ ميزانية ا لمجلس،
  • إعداد الحصيلة السنوية عن عمليات التسيير وعرضها على مكتب ا لمجلس. يُمْكن المراقب البرلماني حضور اجتماعات مكتب المجلس وهيئة الرؤساء وهيئة التنسيق، بدعوة من رئيس ا لمجلس. توضع تحت تصرف المراقب البرلماني الوسائل البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامه. يَخضَع المراقب البرلماني ونائباه لنفس إجراءات انتخاب وتجديد أجهزة ا لمجلس. يستفيد المراقب البرلماني ونائباه من الحقوق والامتيازات نفسها التي يستفيد منها رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم. الباب الرابع المجموعات البرلمانية المادة 56 : عملا بأحكام المادة 10 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يمكن أعضاء مجلس الأمة أن ينشئوا مجموعات برلمانية على أساس الانتماء الحزبي. يُنشئ الأعضاء المعينون بموجب أحكام المادة 118 (الفقرة 3) من الدستور، مجموعة برلمانية واحدة بعنوان الثلث الرئاسي. تتكون المجموعة البرلمانية من عشرة (10) أعضاء على الأقل. لا يمكن أي حزب سياسي أن ينشىء أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. لا يمكن أعضاء المجلس الأحرار أن ينشئوا أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. لا يمكن عضو المجلس أن ينضمّ إلى أكثر من مجموعة برلمانية واحدة. لا يمكن العضو المعيّن أن ينتمي إلى مجموعة برلمانية غير المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي. يمكن عضو المجلس ألاّ يكون عضوا في أية مجموعة برلمانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 21 المادة 57 : ع ملا ب أحكام المادة 117 من الدستور، لا يمكن لعضو المجلس المنتخب المنتمي لمجموعة برلمانية مشكلة على أساس الانتماء الحزبي، أن يغير مجموعته البرلمانية. المادة 58 : تؤسس المجموعة البرلمانية بعد استلام مكتب المجلس ملف التأسيس الذي يتضمن :
  • تسمية ا لمجموعة،
  • قائمة أعضاء ا لمجموعة،
  • تشكيلة المكتب المتكون من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر،
  • النظام الداخلي الخاص بالمجموعة طبقا لأحكام هذا النظام الداخلي،
  • تحديد ما إذا كانت الطبيعة السياسية للمجموعة البرلمانية من المعارضة. يمكن رئيس ا لمجموعة، عند الاقتضاء، تعيين من ينوب عنه من أعضاء مكتب المجموعة في هيئات المجلس أو في الجلسات العامة. يُعلَن إنشاء المجموعة البرلمانية مع ذكر تسمية ا لمجموعة، وقائمة الأعضاء وتشكيلة مكتبها في جلسة عامة للمجلس. تُنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية لمناقشات ا لمجلس. تُوضع تحت تصرف مختلف المجموعات البرلمانية الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان حسن سير أعمالها. المادة 59 : في حالة فقدان المجموعة البرلمانية للعدد ال مط ل وب لإنشائها، المنصوص عليه في المادة 56 (الفقرة 3) أعلاه، تنحل وجوبا. المادة 60 : تَعرِضُ المجموعة البرلمانية القائمة الاسمية لمكتبها وأعضائها في جلسة علنية عند كل تعديل في تشكيلتها، ناتج عن استقالة أو إقصاء أو انضمام جديد. يُنشَر كل تغيير يطرأ على تشكيلة المجموعة ال برلمانية في الجريدة الرسمية للمناقشات، بعد تبليغه إلى مكتب المجلس من طرف رئيس المجموعة البرلمانية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 61 : لا يمكن أعضاء مجلس الأمة إنشاء مجموعة أو مجموعات للدفاع عن مصالح شخصية أو مهنية. كما يُمنَع إنشاء أيِّ جمعيات داخل المجلس مهما كانت طبيعتها. ي مكن الأعض اء المنتمين إلى ح زب سياسي لا تتوفر فيهم شروط إنشاء مجموعة برلمانية أن ي خت اروا مندوبا عنهم يتولى التعبير عن انشغالاتهم، وي مكنه حض ور اج ت ماع ات هي ئة ال تنس يق ب دعوة من رئيس ا لمجلس، دون أن يكون له حق التصويت. الباب الخامس الإجراء التشريعي في مجلس الأمة الفصل الأول جلسات مجلس الأمة المادة 62 : يُبلَّغ تاريخ الجلسات وجدول أعمالها إلى أعضاء المجلس وإلى الحكومة، قبل انعقادها بعشرة (10) أيام، على الأقل. يتضمن جدول الأعمال :

  • مشاريع القوانين التي أُعِدّت تقارير بشأنها، بالأسبقية، والمتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، طبقا لأحكام المواد 136 و 137 و 138 من الدستور،
  • مشاريع واقتراحات القوانين التي لم تُعد تقارير بشأنها في الآجال المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، طبقا لأحكام المادة 25 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه،
  • اقتراحات القوانين التي يتقدم بها عشرون (20) عضوا، طبقا لأحكام المادة 136 (الفقرة 2) من الدستور، في المسائل المنصوص عليها في أحكام المادة 137 (الفقرة الأولى) من الدستور، والتي أُعِدّت تقارير بشأنها،
  • النصوص التي صوّت عليها المجلس الشعبي الوطني، والتي أعدّت تقارير بشأنها بالأسبقية،
  • الأسئلة الشفوية،
  • المسائل المختلفة المسجلة طبقا للدستور وللقانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، ولهذا النظام الداخلي. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م الفصل الثاني مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المادة 63 : تصح مناقشات مجلس الأمة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 64 : تفتتح الجلسة وترفع من قبل رئيسها الذي يدير المناقشات ويسهر على احترام النظام الداخلي ويحافظ على النظام العام. وله في كل وقت إيقاف الجلسة أو رفعها. يمكن رئيس الجلسة إيقاف الجلسة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أو بطلب من ممثل الحكومة أو من رئيس اللجنة ا لمختصة. كما يمكن رئيس الجلسة أن يقلص أثناء المناقشة مدة التدخل في إطار الأجل المحدد للمناقشة. المادة 65 : طبقا لأحكام المادتين 33 و 39 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يُشْرَع في مناقشة مشروع القانون أو النص بالاستماع على التوالي إلى ممثل الحكومة، وإلى مقرر اللجنة المختصة وإلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. يُشْرَع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة المختصة ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. تنصبّ التدخلات أثناء المناقشة على مضمون مشروع أو اقتراح القانون أو النص. المادة 66 : يودع اقتراح القانون لدى مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه، أو من ينوب عنه من موقعي هذا الاقتراح. يبتّ مكتب المجلس في اقتراح القانون خلال مدة أقصاها شهران اثنان (2) من تاريخ إيداعه، وفي حالة الرفض، يُبلّغ لمندوب أصحاب اقتراح القانون قرار الرفض الذي يكون معللا. المادة 67 : يجب أن يكون اقتراح القانون محررا باللغة العربية، في شكل مواد، مرفقا بعرض الأسباب. المادة 68 : تستمع اللجنة المختصة إلى مندوب أصحاب الاقتراح. يَحْضُر ممثل الحكومة أشغال اللجنة، وبإمكانه تقديم تعديلات على اقتراح القانون، كما يمكن اللجنة المختصة أثناء دراستها لهذا الاقتراح تقديم تعديلات حوله.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يمكن اللجنة ا لمختصة، في إطار عملها، أن تستعين بخبراء ومختصين في الموضوع، وتعد تقريرا تمهيديا حول اقتراح القانون. المادة 69 : يُسجِل أعضاء المجلس الراغبون في أخذ الكلمة أثناء المناقشات أنفسهم مسبقا في قائمة المتدخلين لدى مكتب الجلسة، على أن يغلق باب التسجيل قبل بدء الجلسة بساعة واحدة. تُنشَر قائمة المتدخلين قبل بداية كل جلسة مع احترام ترتيبهم. يفقد العضو المسجل حقه في التدخل إذا ما نودي عليه ولم يكن حاضرا في الجلسة. لا يجوز لأي عضو أن يتدخل باسم عضو آخر. لا يمكن أيَ عضو أن يأخذ الكلمة دون أن يأذن له رئيس الجلسة. لا يمكن عضو اللجنة المختصة التدخل في المناقشة العامة. المادة 70 : تَحظَى نقطة النظام بالأولوية على طلبات التدخل في الموضوع. تَنصَبُّ نقطة النظام وجوبا على مقتضيات سير الجلسة وتطبيق النظام الداخلي. لا يمكن أن تتجاوز مدة نقطة النظام دقيقتين. يُذَكِّر رئيس الجلسة المتدخل الذي يحيد عن الموضوع بالنظام. إذا خرج المتدخل عن موضوع نقطة النظام تسحب منه الكلمة فورا. الفصل الثالث إجراءات تقديم التعديلات ودراستها المادة 71 : طبقا لأحكام المادة 28 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تقدم اقتراحات الت ع ديلات ع لى مشاريع واقتراحات القوانين المودعة لدى المجلس في المسائل التي نصت عليها أحك ام المادة 137 من الدستور، من قبل الحكومة، و/أو اللجنة ا لمختصة، و/أو عشرة (10) من أعضاء ا لمجلس. لا يمكن أعضاء مكتب ا لمجلس، وأعضاء اللجنة ا لمختصة، وكذا أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، التوقيع على اقتراحات التعديلات أو إيداعها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 23 يجب أن يكون اقتراح التعديل محررا باللغة العربية، وفي شكل مادة قانونية، مرفقا بعرض الأسباب، وأن يخص مادة واحدة من مواد مشروع أو اقتراح القانون المودع، أو له علاقة مباشرة به، إن تضمن إدراج مادة جديدة. المادة 72 : يُوَقَّعُ اقتراح التعديل من قبل جميع أصحابه، ويُودع من قبل مندوب أصحابه، أو من ينوب عنه من الموقعين، في أجل أربع وعشرين (24) ساعة من الشروع في المناقشة العامة لمشروع أو اقتراح القانون محل التعديل. لا يمكن أي موقِّع سحب توقيعه بعد إيداع اقتراح التعديل. يبتّ م ك تب المج لس في ق ب ول الت ع ديلات أو رفضها شكلا. في حالة عدم قبول اقتراح التعديل، يكون قرار المكتب معلّلا ويبلّغ إلى مندوب أصحابه. المادة 73 : تُحال اقتراحات التعديلات المقبولة على اللجنة ا لمختصة، وتُبلّغ إلى الحكومة، وتُوزَّعُ على أعضاء ا لمجلس. تُدرَسُ هذه التعديلات من قبل اللجنة المختصة مع مندوبي أصحابها، أو من ينوب عنهم من الموقعين، بحضور ممثل الحكومة. ويتم التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس في الجلسة العامة. يمكن الحكومة و/أو مكتب اللجنة ا لمختصة، و/أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، حسب الحالة، تقديم اقتراحات التعديلات في أي وقت، قبل التصويت على المادة أو المواد محل التعديل. الفصل الرابع إجراءات التصويت والمصادقة القسم الأول إجراءات التصويت والمصادقة على مشاريع واقتراحات القوانين المادة 74 : يصوِّت ويصادق مجلس الأمة بالاقتراع السري، أو بالاقتراع العام برفع اليد أو بالاقتراع العام الاسمي، وفقا للشروط المحددة في القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، وهذا النظام الداخلي. يُحَدِّد مكتب المجلس بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية أنماط الاقتراع.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة غياب عضو من ا لمجلس، يجب أن يوكّل أحد الأعضاء للتصويت نيابة عنه. لا يُقبَل التصويت بالوكالة إلاّ في حدود توكيل واحد. المادة 75 : يُصوِّت مجلس الأمة على مشاريع واقتراحات القوانين المحالة عليه طبقا لأحكام المواد 136 و 137 و 138 من الدستور. ويُصادِق على النصوص التي صوّت عليها المجلس الشعبي الوطني. المادة 76 : طبقا لأحكام المادة 138 (الفقرة 4) من الدستور وأحكام المادة 41 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تصح المصادقة في مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية وب الأغل ب ية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية. تتم عملية مراقبة النصاب وجوبا قبل البدء في عملية المصادقة. في حالة عدم اكتمال النصاب، يحدد مكتب المجلس بالتشاور مع الحكومة جلسة ثانية. المادة 77 : أثناء جلسة المصادقة على النص مادة مادة، يمكن رئيس الجلسة أن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم يكن محل ملاحظات أو توصيات، بعد أخذ رأي ممثل الحكومة واللجنة ا لمختصة. بعد المصادقة على آخر مادة، يُعرض النص بكامله للمصادقة. المادة 78 : يمكن أعضاء المجلس تقديم ملاحظاتهم كتابيا حول النصوص التي صوّت عليها المجلس الشعبي الوطني، بعد توزيع اللجنة المختصة تقريرها التمهيدي عن النص وقبل إعداد التقرير التكميلي. تُودَع الملاحظات لدى مكتب اللجنة ا لمختصة، التي يمكنها أن تستمع، عند الاقتضاء، إلى أصحاب هذه الملاحظات. المادة 79 : يمكن اللجنة المختصة أن تقدم توصيات في ضوء استنتاجاتها وملاحظات أعضاء المجلس في تقريرها التكميلي. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م القسم الثاني إجراءات المصادقة على النص المتضمن تسوية الميزانية المادة 80 : تَدرسُ اللجنة المختصة النص المتضمن تسوية الميزانية للسنة المعنية، بالاستماع إلى ممثل الحكومة، وكل من تدعوه اللجنة من الخبراء وا لمختصين، وتعد تقريرا في الموضوع، تُضمّنه استنتاجاتها وتوصياتها. يُعرَضُ النص المتضمن تسوية الميزانية، للمناقشة والمصادقة عليه بكامله في الجلسة العامة. القسم الثالث إجراءات الموافقة على الأوامر المادة 81 : طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، وأحكام المادة 37 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تَدرسُ اللجنة المختصة النص المتضمن الموافقة على الأمر، وتستمعُ إلى ممثل الحكومة، وتُعد تقريرا في الموضوع. يُعرَض النص المتضمن الموافقة على الأمر في جلسة عامة للمصادقة عليه بكامله، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة ا لمختصة، دون مناقشة في الموضوع، في أول دورة برلمانية. القسم الرابع إجراءات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المادة 82 : طبقا لأحكام المادتين 111 (الفقرة 3) و 149 من الدستور، وأحكام المادة 38 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تَدرُس اللجنة المختصة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة، وتستمع إلى ممثل الحكومة، وتُعِّد تقريرا في الموضوع. يُعرَض مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاقية أو المعاهدة في جلسة عامة للمناقشة والمصادقة عليه بكامله، بعد الاستماع على التوالي إلى عرض ممثل الحكومة وتقرير اللجنة ا لمختصة، دون إدخال أي تعديل عليه. الفصل الخامس المداولة الثانية المادة 83 : طبقا لأحكام المادة 145 من الدستور، وأحكام المادة 46 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يُعلِم رئيس المجلس الأعضاء بطلب إجراء مداولة ثانية للقانون المصادق عليه.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م يُحِيل رئيس المجلس على اللجنة المختصة القانون محل المداولة الثانية بعد اجتماعه بأعضاء مكتب ا لمجلس. المادة 84 : تُعِدّ اللجنة المختصة تقريرا في الموضوع في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة، بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة. يصادق مجلس الأمة على القانون محل المداولة الثانية بأغلبية ثلثي 2( / )3 أعضائه، بعد الاستماع إلى عرض ممثل الحكومة، ثم إلى تقرير اللجنة ا لمختصة. الباب السادس إجراءات مناقشة جدول أعمال المعارضة البرلمانية المادة 85 : لا يمكن أن يتضمن جدول أعمال المجموعة إلاّ المسائل أو القضايا التي تَدخُل ضمن اختصاصات مجلس الأمة. المادة 86 : عملا بأحكام المادة 114 (الفقرة 2) من الدستور، يُودَع اقتراح مشروع جدول أعمال المجموعة أو المجموعات البرلمانية من المعارضة من قبل رئيسها لدى مكتب المجلس للبتّ فيه، قبل التاريخ المقترح لعقد الجلسة الشهرية بعشرة (10) أيام، على الأقل. وفي حالة رفض المقترح، يُعَلَّل الرفض بقرار، ويُبلَّغ إلى رئيس المجموعة البرلمانية المعنية. الباب السابع اللجنة المتساوية الأعضاء المادة 87 : طبقا لأحكام المادة 89 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يَضبِط مكتب المجلس قائمة ممثليه العشرة (10) في اللجنة المتساوية الأعضاء بالإضافة إلى خمسة (5) أعضاء احتياطيين، وذلك بالاتفاق مع المجموعات البرلمانية وفقا للتمثيل النسبي أصلاً، مع احترام مبدإ تمثيل أعضاء من اللجنة المختصة المحال عليها نص القانون محل الخلاف. يَعرِضُ مكتب المجلس قائمة ممثليه مع الاحتياطيين الخمسة (5) في الجلسة العامة للموافقة عليها. لا يقل عدد أعضاء اللجنة المختصة عن خمسة (5) أعضاء. تَنتخِبُ اللجنة المختصة ممثليها في اللجنة المتساوية الأعضاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 25 في حالة غياب عضو أو أكثر من ممثلي اللجنة المتساوية الأعضاء، يُستخلَف من بين الأعضاء الاحتياطيين. المادة 88 : يضمن رئيس مجلس الأمة كل الوسائل الضرورية لحسن سير أعمال اللجنة المتساوية الأعضاء. المادة 89 : يُسَلِم رئيس اللجنة المتساوية الأعضاء، المجتمعة في مقر مجلس الأمة، تقرير اللجنة إلى رئيس المجلس الذي يُبَلّغُه بدوره إلى الوزير الأول. الباب الثامن إجراءات رقابة مجلس الأمة لعمل الحكومة المادة 90 : يمارس مجلس الأمة رقابته لعمل الحكومة طبقا لأحكام المواد 94 و 98 (الفقرة 7) و 151 و 152 و 180 من الدستور، وأحكام المادتين 50 و 57 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، ولأحكام هذا النظام الداخلي. الفصل الأول إجراءات إصدار لائحة حول مخطط عمل الحكومة المادة 91 : يُشترط لقبول اقتراح لائحة حول مخطط عمل الحكومة أن تكون موقّعة من قبل ثلاثين (30) عضوا، على الأقل. يُودَع الاقتراح من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب المجلس بعد ثمان وأربعين (48) ساعة من تقديم الوزير الأول العرض. يحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة. الفصل الثاني إجراءات الاستجواب المادة 92 : طبقا لأحكام المادة 151 (الفقرة الأولى) من الدستور، وعملا بأحكام المواد 66 و 67 و 68 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يمكن ثلاثين (30) عضوا على الأقل، من أعضاء مجلس الأمة، تقديم طلب استجواب الحكومة. يودع طلب الاستجواب لدى مكتب المجلس الذي يبتّ فيه. في حالة قبول طلب الاستجواب، يُرسل رئيس المجلس نص الاستجواب إلى الوزير الأول، ويوزَّع على الأعضاء، ويعلق بمقر ا لمجلس. وفي حالة رفضه، يكون قرار الرفض معلّلا، ويُبلَغ إلى مندوب أصحاب الاستجواب.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث الأسئلة الشفوية والكتابية المادة 93 : طبقا لأحكام المادتين 70 و 73 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يُودَع نص السؤال الشفوي أو الكتابي من قبل صاحبه لدى أمانة مكتب ا لمجلس. يبتّ المكتب في طبيعة الأسئلة الشفوية والكتابية ويرسلها إلى الحكومة متى استوفت الشروط الشكلية المطلوبة. فيح الة ع دم است يف اء الس ؤال الش ف وي أو الكتابي الشروط الشكلية المطلوبة، يُبلّغ صاحب السؤال بذلك. المادة 94 : يجب أن يكون السؤال الشفوي أو الكتابي الموجه إلى عضو الحكومة، محررا باللغة العربية، وأن يتضمن موضوعا واحدا. يجب ألاّ يتعلق موضوع السؤال الشفوي أو الكتابي بنص مودع لدى مكتب ا لمجلس، أو بقضية محل إجراء قضائي، وألاّ يكون ذا طابع شخصي. المادة 95 : يتقيد صاحب السؤال الشفوي أو من ينوب عنه، بنص السؤال المودع لدى مكتب المجلس عند عرضه في الجلسة العامة. المادة 96 : يَعرِضُ صاحب السؤال الشفوي سؤاله في ظرف ثلاث (3) دقائق، ويُجيب عنه عضو الحكومة في ظرف ست (6) دقائق. بعد جواب عضو الحكومة، يمكن صاحب السؤال التعقيب في ظرف ثلاث (3) دقائق، ويمكن عضو الحكومة الرد عليه في حدود ثلاث (3) دقائق، على أن يكون الرد والتعقيب حول موضوع السؤال. وفي كل الحالات، لرئيس الجلسة السلطة التقديرية في تطبيق هذه المادة. المادة 97 : في حالة غياب العضو، صاحب السؤال الشفوي، عن جلسة الأسئلة الشفوية دون توكيل من ينوب عنه، يفقد حقه في طرح سؤاله. المادة 98 : يمكن عضو المجلس تحويل سؤاله الشفوي إلى سؤال كتابي، كما يمكنه سحب سؤاله الشفوي. وفي كل الحالات، يجب أن يكون ذلك قبل تحديد تاريخ انعقاد جلسة الأسئلة الشفوية. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م المادة 99 : إذا تبين أن جواب عضو الحكومة عن السؤال الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء مناقشة عامة، تُفتتح هذه المناقشة بطلب من ثلاثين (30) عضوا، على الأقل ويُودع الطلب لدى مكتب ا لمجلس. يضبط المكتب جلسة المناقشة بالتشاور مع الحكومة. الفصل الرابع إجراءات إنشاء لجان التحقيق المادة 100 : طبقا لأحكام المادة 180 من الدستور، وعملا بأحكام المواد من 77 إلى 87 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يمكن مجلس الأمة إنشاء لجان تحقيق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك. المادة 101 : يُودَع اقتراح اللائحة المتضمن إنشاء لجنة تحقيق لدى أمانة مكتب المجلس من قبل مندوب أصحابه، ويوقع عليه في سجل خاص. يبتّ مكتب المجلس في مدى قبول هذا الاقتراح. وفي حالة قبوله، يحيله رئيس المجلس على اللجنة الدائمة المختصة لإبداء الرأي. وفي حالة الرفض، يُبلَّغ قرار الرفض معللا إلى مندوب أصحاب الاقتراح. المادة 102 : تُعِدّ اللجنة الدائمة المختصة تقريرا عن اقتراح اللائحة. يُعرَض اقتراح اللائحة في الجلسة العامة للتصويت عليه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، بعد الاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، ورأي اللجنة الدائمة المختصة في الموضوع. لا تُجرَى في هذه الجلسة أيُ مناقشة في الموضوع. المادة 103 : تتشكل لجنة التحقيق من أعضاء من غير الم وقع ين على اقتراح اللائحة وفقا للشروط نفسها التي تحكم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس. يُعْلَم المجلس الشعبي الوطني والحكومة بإنشاء لجنة تحقيق. المادة 104 : يُنتخَب مكتب لجنة التحقيق من قبل أعضائها، ويضم الرئيس، ونائباً أو أكثر للرئيس ومقررا. يُنَصِّب رئيس المجلس لجنة التحقيق بعد إنشائها، وتباشر أشغالها فور ذلك.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م تُوضع تحت تصرف لجنة التحقيق كل الوسائل المادية والبشرية لضمان حسن سير أشغالها. المادة 105 : تُحَدَّد الإجراءات الأخرى لسير لجنة التحقيق وعملها ضمن نظامها الداخلي الذي يعده أعضاؤها. المادة 106 : دُون الإخلال بأحكام المادتين 86 و 87 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، تقدم لج نة التح قيق تقريرها فور الانتهاء من أشغالها إلى رئيس المجلس الذي يبلّغه إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول. كما يُوَزَّع التقرير على أعضاء ا لمجلس. يمكن ا لمجلس، عند الاقتضاء، أن يفتح مناقشة في جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير. تُسَلِّمُ لجنة التحقيق وجوبا كل الوثائق والمستندات التي بحوزتها حول الموضوع، إلى رئيس ا لمجلس، عند انقضاء المدة المحددة قانونا. يُحدّد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 107 : يمكن لجنة التحقيق طلب تمديد الأجل المنصوص عليه في أحكام المادة 81 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه. الباب التاسع إجراءات تمثيل مجلس الأمة في الهيئات الوطنية والدولية الفصل الأول تمثيل مجلس الأمة في المجلس الدستوري المادة 108 : مع مراعاة أحكام المادتين 183 (الفقرتان الأولى و )5 و 184 من الدستور، يمكن كل مجموعة برلمانية أن تقترح مرشحا واحدا، وفق التمثيل النسبي أصلاً، بعنوان استخلاف عضو منتهية عضويته في المجلس الدستوري. كما يمكن كل عشرة (10) أعضاء غير منتمين اقتراح مرشح واحد للعضوية في المجلس الدستوري. يجب أن تقدم الاقتراحات إلى مكتب المجلس في غضون ثمان وأربعين (48) ساعة على الأقل، قبل انعقاد الجلسة المقرر إجراء الانتخابات فيها. يكون الاقتراع سرّيًّا ويختار كل عضو من مجلس الأمة اسمًا واحدا من بين المرشحين. تُعَدّ لاغية كل ورقة تصويت مخالفة لنظام الانتخابات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 27 المادة 109 : في حالة حصول اتفاق بين المجموعات البرلمانية على تقديم مرشح واحد، يَعرِضُ رئيس الجلسة الاقتراح على الأعضاء لتزكيته. الفصل الثاني تمثيل مجلس الأمة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان المادة 110 : طبقا لأحكام المادة 10 (الفقرة 2) من القانون رقم 16-13 المذكور أعلاه، يختار رئيس المجلس عضوين (2)، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية، للعضوية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الفصل الثالث تمثيل مجلس الأمة في الهيئات الوطنية الأخرى المادة 111 : يُمَثَّلُ مجلس الأمة في الهيئات الوطنية الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون. الفصل الرابع تمثيل مجلس الأمة في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية المادة 112 : يشارك مجلس الأمة في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية. يحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة. الفصل الخامس إنشاء مجموعات الصداقة المادة 113 : يمكن مجلس الأمة إنشاء مجموعات صداقة مع الغرف النظيرة. كما يمكن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني معًا إنشاء مجموعات صداقة مشتركة مع البرلمانات أحادية الغرف. يحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة. الباب العاشر المشاركة في أشغال المجلس وإجراءات الانضباط الفصل الأول المشاركة في أشغال المجلس المادة 114 : طبقا لأحكام المادة 116 (الفقرة 2) من الدستور، يجب على عضو مجلس الأمة حضور أشغال المجلس على مستوى لجانه الدائمة وجلساته العامة، والمشاركة الفعلية فيها.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد مكتب المجلس آليات تثبيت حضور الأعضاء أشغال ا لمجلس. المادة 115 : يُوَجِه عضو اللجنة الدائمة الذي يتعذر عليه حضور أشغال اللجنة، إخطارًا في الموضوع إلى رئيس اللجنة الذي يُبَلّغُه بدوره إلى رئيس ا لمجلس، قبل اجتماع اللجنة. يُوَجِّه عضو المجلس الذي يتعذر عليه حضور أشغال الجلسات العامة، إخطارًا في الموضوع إلى رئيس ا لمجلس، قبل انعقاد الجلسة العامة. يُعَدّ غياب العضو مبررًا للأسباب الآتية :

  • نشاط رسمي في الدائرة الانتخابية،
  • مهمة ذات طابع وطني،
  • مهمة رسمية خارج الوطن،
  • عطلة مرضية أو عطلة أمومة. لمكتب المجلس تقديرُ مدى قبول أو رفض المبررات الأخرى أو الإخطارات التي توجه بعد انعقاد الجلسة، على ألاّ يتعدى أجل ذلك يومي (2) عمل. المادة 116 : إذا تغيّب عضو المجلس عن أشغال اللجان الدائمة أو الجلسات العامة لثلاث (3) مرات متتالية خلال الدورة، بدون عذر مقبول، يقع تحت طائلة العقوبات الآتية :
  • يُوجَّه إليه تنبيه كتابي،
  • تُنشَر قائمة الأعضاء المتغيبين عن أشغال جلسات المجلس في الجريدة الرسمية للمناقشات، وفي الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس،
  • تُدوَّن أسماء الأعضاء المتغيبين عن أشغال اللجان الدائمة في محاضر اجتماعات اللجنة، وتبلَّغ نسخ من ورقة حضور أعضاء اللجنة إلى كل من نائب الرئيس المكلف بالتشريع، ورؤساء المجموعات البرلمانية،
  • يُخصَم مبلغ مالي من التعويضة البرلمانية التي يتقاضاها العضو، بعدد الأيام التي تَغيَّب فيها عن أشغال اللجان الدائمة وأشغال الجلسات العامة. إذا تكرر غياب العضو لثلاث (3) مرات متتالية أخرى خلال الدورة نفسها بدون عذر مقبول، يُحْرَم من الترشح لأي منصب في أجهزة وهيئات المجلس بعنوان التجديد المقبل. يحدد مكتب المجلس كيفيات تطبيق هذه المادة. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م الفصل الثاني إجراءات الانضباط في الجلسات المادة 117 : إجراءات الانضباط التي يمكن اتخاذها تجاه أي عضو في مجلس الأمة خلال أشغال الجلسات العامة، هي :
  • التذكير بالنظام،
  • التنبيه،
  • سحب الكلمة،
  • المنع من تناول الكلمة. المادة 118 : التذكير بالنظام في الجلسات من صلاحيات رئيس الجلسة. كل عضو في المجلس تسبب في تعكير صفو المناقشات يُذكّر بالنظام. كل عضو ذُكّر بالنظام للمرة الثانية، يوجه إليه تنبيه، كما يمكن أن تسحب منه الكلمة إلى أن تنتهي مناقشة الموضوع محل الدراسة، وكذا إذا أخذ الكلمة من غير إذن وذُكِّر بالنظام وأصرّ مع ذلك على الكلام. المادة 119 : يُمنع عضو مجلس الأمة من تناول الكلمة في إحدى الحالات الآتية :
  • إذا تعرض إلى ثلاثة (3) تنبيهات أثناء الجلسة،
  • إذا تسبب في تظاهرة تعكّر صفو النظام والهدوء داخل قاعة الجلسات،
  • إذا قام باستفزاز أو تهديد زميل له أثناء الجلسة،
  • إذا استعمل العنف أثناء الجلسة. المادة 120 : يترتب على منع عضو المجلس من تناول الكلمة، عدم مشاركته في مناقشات جلسات المجلس لثلاث (3) جلسات متتالية. وفي حالة العود أو رفض عضو المجلس الامتثال لأوامر رئيس الجلسة، يُمَدَّد المنع إلى ست (6) جلسات متتالية. المادة 121 : عندما يَمْنَع رئيس الجلسة عضو المجلس من تناول الكلمة، يُستدعى المكتب للاستماع في الحين لعضو المجلس المعني، قبل النظر في القضية والبتّ فيها. المادة 122 : لا يجوز مطلقا أن يستعمل المتدخل ألفاظا نابية أو عبارات غير لائقة، أو فيها مساس بهيبة المجلس أو بهيبة رئيسه أو أعضائه، أو بكرامة الأشخاص وبسمعة الهيئات والمؤسسات، أو المساس بالنظام و/أو بالآداب العامة.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 123 : يَمنَع رئيس الجلسة المتدخل من مواصلة تدخله، في الحالات الآتية :

  • إذا تعرض بالإساءة إلى المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،
  • إذا تعرض لرئيس الجمهورية بما لا يليق بمقامه،
  • إذا تدخل دون إذن من رئيس الجلسة،
  • إذا تفوّه بعبارات نابية في حق أحد أعضاء ا لمجلس، أو إحدى المجموعات البرلمانية، أو الحكومة، أو أحد أعضائها،
  • إذا مس الحياة الخاصة للغير،
  • إذا تعرض إلى قضية تكون محل إجراء قضائي. لرئيس الجلسة وحده أن يلفت نظر المتدخل إذا حاد عن الموضوع، أو أخل بآداب النقاش. لا يجوز لغير رئيس الجلسة مقاطعة المتدخل أو إبداء ملاحظات على كلامه. يحق لرئيس الجلسة حرمان العضو من طلب نقطة نظام أكثر من مرة واحدة. لا تُدّوَن التدخلات ذات الطبيعة المذكورة أعلاه في محضر الجلسة. الباب الحادي عشر إجراءات رفع الحصانة البرلمانية والتجريد من العهدة البرلمانية الفصل الأول إجراءات رفع الحصانة البرلمانية المادة 124 : الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة معترف بها طبقا لأحكام المادة 126 من الدستور. يمكن عضو مجلس الأمة أن يتنازل طوعا عن حصانته البرلمانية بتصريح مكتوب يُودَع لدى مكتب ا لمجلس. المادة 125 : يُودَع طلب رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب المجلس من قبل الوزير المكلف بالعدل. يحيل المكتب الطلب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي التي تُعد تقريرا في الموضوع في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إحالة الطلب عليها، بعد الاستماع إلى العضو المعني ال ذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء ا لمجلس. تَرفع اللجنة تقريرها إلى مكتب ا لمجلس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 29 يَفصِل المجلس في طلب رفع الحصانة البرلمانية في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء ا لمجلس. وفي كل الحالات، تتم هذه الإجراءات في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب. لا تُراعَى في حساب الآجال المذكورة أعلاه فترة العطلة البرلمانية. الفصل الثاني إجراءات تجريد العضو من العهدة البرلمانية المادة 126 : يُجرَّد من العضوية في مجلس الأمة، بموجب أحكام المادة 117 من الدستور، كل عضو غيّر طوعا انتماءه الحزبي الذي انتخب على أساسه وفقا لإعلان المجلس الدستوري. يحيل مكتب المجلس م لف الم عني على ل جنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لدراسته. تُعِدُّ اللجنة تقريرا في الموضوع يُعرض في الجلسة العامة للمصادقة عليه. يُبلَّغ العضو المعني فورا بقرار التجريد، وتُخطَرُ الجهات المعنية بشغور مقعده. المادة 127 : طبقا لأحكام المادة 123 من الدستور، يمكن مكتب ا لمجلس، بناء على إشعار من الوزير المكلف بالعدل، القيام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية عن العضو. تدرس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي طلب إسقاط المهمة البرلمانية عن العضو، بناء على إحالة من مكتب ا لمجلس، وتستمع إلى العضو المعني، وتعد تقريرا في الموضوع وترفعه إلى مكتب ا لمجلس. يَعرِض المكتب المسألة على المجلس من أجل البت فيها بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه من أعضاء ا لمجلس. المادة 128 :تَسقُط المهمّة البرلمانية لعضو المج لس ف ي الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المذكور أعلاه.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث إجراءات الإقصاء المادة 129 : طبقا لأحكام المادة 124 من الدستور، يمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يُخِلّ بشرف مهمته البرلمانية. يقترح مكتب المجلس إقصاء العضو المعني بناء على إشعار من طرف الوزير المكلف بالعدل. يتم الإقصاء وفق الإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة 126 أعلاه. يُقرر الإقصاء بأغلبية أعضاء ا لمجلس. الباب الثاني عشر ميزانية مجلس الأمة والمصالح الإدارية والمالية والتقنية الفصل الأول ميزانية مجلس الأمة المادة 130 : يتمتع مجلس الأمة بالاستقلالية المالية والإدارية. يصادق مكتب المجلس على مشروع ميزانية المجلس ويحيله على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي تبدي رأيها فيه في غضون العشرة أيام (10) التي تلي إحالة المشروع على اللجنة. يمكن تعديل مشروع ميزانية المجلس تبعا لرأي لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية. المادة 131 : يُبَلِّغ رئيس مجلس الأمة مشروع ميزانية المجلس إلى الحكومة قصد إدماجه في مشروع القانون المتضمن قانون المالية للسنة المعنية. المادة 132 : مع مراعاة خصوصية مجلس الأمة، تخضع محاسبة المجلس لمراقبة مجلس المحاسبة. الفصل الثاني سير المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس المادة 133 : يتولى الأمين العام، تحت سلطة رئيس مجلس الأمة، إدارة المصالح الإدارية والمالية والتقنية للمجلس. المادة 134 : يستفيد موظفو مجلس الأمة من الضمانات والحقوق المعترف بها لموظفي الدولة. تُكَرَّس هذه الضمانات والحقوق بموجب قانون أساسي خاص يصادق عليه مجلس الأمة، وينشر في

الشعبية. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م الباب الثالث عشر الجريدة الرسمية لمناقشات مجلس الأمة المادة 135 : طبقا لأحكام المادة 133 (الفقرة 2) من الدس ت ور، وأحك ام المادة 7 من القانون العضوي رقم 16-12 المذكور أعلاه، يتم إعداد محضر كامل عن كل جلسة عامة، ويُنشر في غضون الثلاثين (30) يوما على الأكثر التي تلي تاريخ الجلسة، في الجريدة الرسمية لمناقشات مجلس الأمة. المادة 136 : لأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الحكومة حق الاطلاع على نصوص تدخلاتهم وطلب تصحيحها قبل نشرها في الجريدة الرسمية للمناقشات، على ألاّ يغيّر هذا التصحيح معنى أو محتوى التدخل. المادة 137 : يُحَدَّد شكل الجريدة الرسمية لمناقشات مجلس الأمة ومحتواها بموجب تعليمة يصدرها مكتب ا لمجلس. لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة. الباب الرابع عشر أحكام ختامية المادة 138 : يصادق مجلس الأمة على نظامه الداخلي بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. المادة 139 : يمكن مجلس الأمة أن يُجرِيَ تعديلات على أحكام نظامه الداخلي، بطلب من رئيس ا لمجلس، أو باقتراح من ثلاثين (30) عضوا يقدم إلى مكتب ا لمجلس. يحال الطلب أو الاقتراح على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، للدراسة. يصادق أعضاء المجلس على هذا التعديل بإجراءات المصادقة نفسها التي تم بموجبها إقرار النظام الداخلي للمجلس. المادة 140 : تحفظ وثائق ومحاضر وتقارير مجلس الأمة في أرشيف يسمى “أرشيف مجلس الأمة”. المادة 141 : تلغى أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة، المؤرخ في 16 رجب عام 1420 الموافق 26 أكتوبر سنة 1999، المعدل والمتمم. المادة 142 : ينشر هذا النظام الداخلي لمجلس الأمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفرع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطّلاع على المحضر المؤرّخ في 20 ديسمبر سنة 2016 للّجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير العدل، والتهيئة العمرانية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح ★ قرار م ؤرخ في 26 رجب عام 1438 الم وافق 23 أبريل سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثان ي ع ام 1437 الموافق 20 يناي ر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفق ات لوزارة الداخلي ة والجماع ات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1438 الموافق 23 أبريل س نة 2017، ي ع دل الق رار ال مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 20 يناير سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يأتي : “ ممثلا (2) وزير الداخلية والجماعات المحلية : ……………………………………………(بدون تغيير حتى) ممثلو الوزير المكلّف بالماليّة :
  • المديرية العامة للمحاسبة :
  • السيد سيف الدين غرايبية، عضوا،
  • السيد المهدي زياني، مستخلفا، ………………(الباقي بدون تغيير)………………..”.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرخ في 3 جم ادى الث انية عام 1438 الم وافق 2 مارس سنة 2017، يتضمن تشكيلة مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة. بموجب قرار م ؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يتكون مجلس إدارة المدرسة الوطنية للإدارة، طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :

  • السيد طاهر مليزي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
  • السيد موسى غلاي، والي ولاية تيبازة،
  • السيد رؤوف حجاوي، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني،
  • السيدة أمينة مسدوا، ممثلة عن وزير الشؤون الخارجية،
  • السيدة آسيا بلقصة، ممثلة عن وزير المالية،
  • السيد الياس بوالريش، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
  • السيد جمال بوقزاطة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • السيد محمد شرنون، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • السيدة نشيدة بوزيدي، ممثلة عن هيئة التدريس الدائمة،
  • السيدة سميرة حسني، ممثلة عن هيئة التدريس الدائمة،
  • السيد أحمد دخينيسة، ممثلا عن هيئة التدريس المناوبة،
  • السيد مراد مخطاري، ممثلا عن هيئة التدريس المناوبة،
  • السيد توفيق بوداود، ممثلا عن المستخدمين الإداريين والتقنيين،
  • السيد عادل محساس، ممثلا عن الطلبة. يخضع مجلس الإدارة المذكور أعلاه، فيما يخص سيره وصلاحياته، لأحكام المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 م ن المرسوم الت نفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م وزارة العدل ق رار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سن ة 2017، يحدد نموذج شهادة النجاح للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته ومحتوى برامجه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومدته ومحتوى برامجه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية ومحتوى برامجه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نموذج شهادة النجاح للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط التي تدعى في صلب النص “الشهادة”.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 22 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م المادة 2 : تحرر الشهادة باللغة العربية، وفقا للنموذج الملحق بأصل هذا القرار، وتتضمن البيانات الآتية :

  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
  • وزارة العدل،
  • المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،
  • شهادة نجاح،
  • رقم الشهادة،
  • إشهاد مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بنجاح المعني (ة)،
  • التأشيرات : وتتضمن النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي :
  • القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
  • تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وسيرها،
  • تنظيم التكوين موضوع الشهادة.
  • اسم ولقب وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المعني،
  • نوع التكوين،
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين،
  • الدفعة،
  • التقدير،
  • تاريخ ومكان توقيع الشهادة،
  • توقيع مدير المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. المادة 3 : تتضمن شهادة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الض بط، ال مميزات التقنية الآتية :
  • نوعية الورق : ورق أبيض (بريستول) من النوع الرفيع،
  • حجم الشهادة : القياس : 21 سم x 29 سم،
  • شعار المدرسة : يتضمن سنبلة وريشة ومحبرة ويد وسنة تأسيس المدرسة وسجل واسم المدرسة باللغة العربية والاسم المختصر للمدرسة باللغة الفرنسية وميزان العدالة ومقر المدرسة،
  • توجد على هوامش الشهادة منمنمات فن الزخرفة العربية بلون أزرق فاتح وأزرق مخضرّ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 49 33 المادة 4 : يخضع تسليم الشهادة للتسجيل في سجل خاص يفتح على مستوى المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، ويحتوي على البيانات الآتية :
  • الرقم التسلسلي،
  • اسم ولقب وتاريخ ومكان ميلاد الحاصل على الشهادة،
  • الرتبة،
  • رقم وتاريخ محضر المداولة،
  • نوع التكوين،
  • تاريخ بداية ونهاية التكوين،
  • التقدير،
  • تاريخ تسليم الشهادة،
  • توقيع المعني (ة). يجب أن يحتوي السجل على هامش يخصص للملاحظات. يحرر بالحبر غير القابل للمحو، رقم الشهادة والاسم واللقب وتاريخ ومكان ميلاد المعني (ة) وتاريخ الحصول على الشهادة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة .2017 الطيب لوح وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات بالمديرية العامة للميزانية. إنّ وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 المؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد عزيز فايد، مديرا للتنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات بالمديرية العامة للميزانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عزيز فايد، مدير التنظيم الميزاني والرقابة المسبقة للنفقات بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة .2017 عبد الرحمان راوية وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1438 الم وافق 22 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار م ؤرخ في 25 جم ادى الأولى ع ام 1438 الموافق 22 فبراير سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 1436 الموافق 3 يونيو سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : “ …………………….(بدون تغيير)………………….. 49 30 ذو القعدة عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 22 2017 غشت سنة م
  • بن سليمان فؤاد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • ………………………………….(بدون تغيير حتى)
  • صحراوي الطاهر، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • ميعادي جمال الدين، مدير المركز،
  • تلمساني بن يوسف، رئيس المجلس العلمي للمركز، (………………- الباقي بدون تغيير)……………..”. ★ ق رار م ؤرخ في 6 رجب ع ام 1438 الموافق 3 أبريل سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد. بموجب قرار مؤرخ ف ي 6 رجب عام 1438 الم وافق 3 أبريل سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-227 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بمتحف ا لمجاهد، في مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد :
  • فؤاد بن سليمان، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
  • مراد شوشان، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السبتي قيسوم، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ليندة درابلية، ممثلة وزير المالية،
  • عمر بافولولو، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • نوري مصباحي، ممثل وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • كمال مبروك، ممثل وزيرة التربية الوطنية،
  • فريد طاطا، ممثل وزير الثقافة،
  • فاروق إعيادن، ممثل وزير الاتصال،
  • خيرة بن بلة، ممثلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • محمد حميدي، ممثل وزير الشباب والرياضة،
  • عبد الرحمان عروة، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
  • إبراهيم مهنة، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
  • عمر كربوش، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

30 ذو القعدة عام 1438 ه 49 35 22 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد غشت سنة م وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1438 الموافق 20 يونيو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1438 الموافق 20 يونيو سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية : الأعضاء الدائمون :

  • السيد عبد الحبيب مزرق، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، رئيسا،
  • السيد إبراهيم بابا عدون، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، نائبا للرئيس،
  • السيد ياسين بدار، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد سليم العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، -السيد أحمد الفضيل، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد جيلالي شلوش، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • السيد عزالدين وارم، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
  • السيد حميد قوميري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون :
  • الآنسة نجية موزالي، ممثلة الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد سمير تاوتي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيد عبد الكريم ديب، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • السيدة دليلة حدوم، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
  • السيد عبد القادر عميار، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
  • الآنسة فاطمة الزهراء منصوري، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة. يتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية السيد كمال ميميش. ت لغى أحك ام الق رار الم ؤرخ في 18 شع ب ان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة