الفصل الرابع — اللجنة المتساوية الأعضاء
المادة 98
تحدد كيفيات سير اللجنة المتساوية الأعضاء، عند الاقتضاء، في نظامها الداخلي.
الفصل الخامس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا المادّ ة 99 : يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بناء على استدعاء من رئيس الج م ه وري ة في ال ح الات ال منص وص ع ل يه ا في المواد 105 (الفقرة 2) و 107 و 109 و 119 (الفقرة الأخيرة) و 148 (الفقرة 2) و 210 من الدستور، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليه افي الم ادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.
يجتمع البرلمان وجوبا، باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 (الفقرات 2 و 3 و 5) من الدستور.
كما يمكن أن يجتمع البرلمان باستدعاء من رئيس مجلس الأمة، في الحالة المنصوص عليها في المادة 211 من الدستور.
المادّ ة 100 : يرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس مجلس الأمة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 102 (الفقرات 2 و 3 و 5) والمواد 105 (الفقرة 2 ) و 107 و 109 و 119 (الفقرة الأخيرة) و 148 (الفقرة 2) و 210 و 211 من الدستور.
ويرأس البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في الحالة المنصوص عليها في المادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.