رأي
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
رأي رقم 04 /ر.ق.ع /م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الحادي عشر — لجان التحقيق
المادة 86
يسلّم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، حسب الحالة. 64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يبلّغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول.
كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة.