رأي
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
رأي رقم 04 /ر.ق.ع /م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الحادي عشر — لجان التحقيق
المادة 77
طبقا لأحك ام الم ادة 180 من الدست ور، يمكن كلاّ من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن ينشئ، في إطار اختصاصاته، وفي أي وقت، لجان تحقيق في القضايا ذات المصلحة العامة.