الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم العاشر — الأسئلة الشفوية والكتابية
المادة 74
طبقا لأحكام المادة 152 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه، على الشكل الكتابي، خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي.
يمكن عضو البرلمان سحب سؤاله الكتابي، وتبلغ الحكومة بذلك.
يودع الجواب، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، ويبلغ إلى صاحبه.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة شروط وكيفيات توجيه الأسئلة الكتابية.