رأي
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
رأي رقم 04 /ر.ق.ع /م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الثامن — المداولة الثانية
المادة 46
يمكن رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 145 من الدستور، أن يطلب مداولة ثانية للقانون المصادق عليه، وذلك خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
في حالة عدم المصادقة بأغلبية ثلثي 2( / )3 نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، يصبح نص القانون لاغيا. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م