رأي
· ج.ر عدد 50 لسنة 2016
رأي رقم 04 /ر.ق.ع /م.د/ 16 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، للدستور
الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الثالث — التصويت دون مناقشة
المادة 37
يطبق إجراء التصويت دون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة عليها، وفقا لأحكام الفقرتين الأولى و 2 من المادة 142 من الدستور.
وفي هذه الحالة، لا يمكن تقديم أي تعديل.
يُعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة ا لمختصة.