الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الأول — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 35
يت دخ ل خلال المناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، مندوب أصحاب كل تعديل، وعند الاقتضاء، مكتب اللجنة المختصة وممثل الحكومة.
وبعد هذه التدخلات، يعرض للتصويت :
- تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون،
- تعديل اللجنة ا لمختصة، في حالة انعدام تعديل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون أو في حالة رفضهما،
- تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة، حسب الترتيب الذي يحدده رئيس كل غرفة، حسب الحالة، في حالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه، 25 ذو القعدة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- مادة أو مواد مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديلات النواب أو أعضاء مجلس الأمة أو في حالة رفضها المتتالي.
بعد التصويت على آخر مادة، يعرض الرئيس النص بكامله للتصويت.
الفرع الثاني التصويت مع المناقشة المحدودة ال م ادّة 36 : ي قرر م ك تب ال م ج لس ال ش ع بي ال وطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحال ة، التصويت مع المناقشة المحدودة، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
لا تفتح المناقشة العامة خلال المناقشة المحدودة.
وخلال المناقشة مادة مادة، لا يأخذ الكلمة إلا ممثل الحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح القانون، ورئيس اللجنة المختصة أو مقررها، ومندوبو أصحاب التعديلات.