الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الأول — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 34
يمكن ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم تعديلات شفويا خلال المناقشة مادة مادة.
إذا تبين لرئيس الجلسة أو اللجنة المختصة أن ال تعديل الم قدم على ه ذا النحو ي ؤثر في فحوى النص، يقرر رئيس الجلسة توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من المداولة في شأن استنتاجاتها بخصوص التعديل.
يكون توقيف الجلسة وجوبا، بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة ا لمختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.