الفصل الثالث — العلاقات الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة › القسم الثالث — إجراءات التصويت › الفرع الأول — التصويت مع المناقشة العامة
المادة 33
يشرع في مناقشة مشروع القانون ب الاست ماع إلى م مثل ال حك ومة، وم قرر ال لج نة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق. 50 25 ذو القعدة عام 1437 ه غشت سنة م يشرع في مناقشة اقتراح القانون بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، وممثل الحكومة، ومقرر اللجنة ا لمختصة، ثم إلى المتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق.
تنصبّ التدخلات أثناء المناقشة العامة على كامل النص.
يتناول الكلمة، بناء على طلبه، ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة ا لمختصة، أو مقررها ومندوب أصحاب اقتراح القانون.
يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، إثر المناقشات إما التصويت على النص بكامله، وإما التصويت عليه مادة مادة أو تأجيله، وتبت فيه الغرفة المعنية بعد إعطاء الكلمة إلى ممثل الحكومة واللجنة المختصة بالموضوع.