المادة 8
بإضافة عبارة "السيادة" في البند 1 وإضافة بندين جديدين وتعديل الفقرة 2 منها تهدف إلى ترقية العدالة الاجتماعية، ومحو الفوارق الجهوية في التنمية، والعمل على بناء اقتصاد وطني تنافسي خال من أي شكل من أشكال التلاعب أو الاختلاس أو الرشوة أو التجارة غير المشروعة أو التعسف،
- واعتبارا أن النص على هذه المبادئ في الدستور من شأنه تجسيد العدالة الاجتماعية كمفهوم راسخ تاريخيا لدى الشعب الجزائري بما يتضمنه ذلك من بناء اقتصاد متين قائم على التوازن الجهوي وفي إطار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة،
- واعتبارا بالنتيجة أن الأحكام المذكورة أعلاه، موضوع الإضافة والتعديل، لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
8 - فيما يخص إضافة الفقرة 15 إلى الديباجة والمادة 31 مكرر 3 مأخوذتين معا لتناولهما موضوع الشباب، والمحررتين كالآتي :
"الفقرة 15 : "إن الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام".
"المادة 31 مكرر 3 : الشباب قوة حية في بناء الوطن.
تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته".
- اعتبارا أن إضافة الفقرة 15 إلى الديباجة تهدف إلى تحديد دور الشباب في التنمية الوطنية الشاملة،
- واعتبارا أن الشباب يعدّ القوة الحية في المجتمع يمثل حاضر ومستقبل الأمة الجزائرية،
- واعتبارا أن دسترة دور الشباب في التنمية ورفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو بمثابة منح الثقة والمسؤولية لفئة الشباب أسوة بما بذله خيرة أبناء الجزائر بالأمس في سبيل استرجاع السيادة الوطنية،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه الإضافة في ديباجة الدستور لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري. 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
9 - فيما يخص إضافة الفقرتين 16 و 17 إلى الديباجة، والمحررتين كالآتي :
"الفقرة 16 : إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيش تحريره الوطني ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللّحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه".
"الفقرة 17 : وتسهر الدولة على ضمان احترافية الجيش الوطني الشعبي وعصرنته، حتى يتوف ر على القدرات الضرورية للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة التراب الوطني وسلامته، وكذلك حماية مجاله البري والجوي والبحري".
- اعتبارا أن الفقرتين 16 و 17 المضافتين إلى ديباجة الدستور تهدفان إلى تحديد الدور البطولي للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وتضحياته الجسام التي ما فتئ يقدمها كلما استدعاه الواجب الوطني، وعرفان الشعب الجزائري للجيش الوطني الشعبي كحام للوطن من كل الأخطار الخارجية، ومساهمته البارزة في حماية المؤسسات والمواطنين والممتلكات من خلال مكافحة الإرهاب، الأمر الذي ساهم في الانسجام الوطني وروح التضامن بين الشعب وجيشه،
- واعتبارا أن عمل الدولة على تجسيد احترافية الجيش الوطني الشعبي وعصرنته يدخل في إطار تعزيز وحماية الاستقلال الوطني والدفاع على السيادة الوطنية ووحدة وسلامة التراب الوطني من خلال حماية المجال البري والجوي والبحري للبلاد، وهي مهام مكرسة دستوريا،
- واعت بارا بال نتيجة أنّ إضافة هاتين الفقرتين لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
10 - فيما يخص إضافة الفقرة 20 إلى ديباجة الدستور، والمحررة كالآتي :
"الفقرة 20 : تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على توازن المصالح التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية".
- اعتبارا أن إضافة الفقرة 20 إلى الديباجة تهدف إلى تحديد الأهداف العامة للدبلوماسية الجزائرية،
- واعتبارا أن الدبلوماسية الجزائرية من خلال عملها على تكريس حضور الجزائر ومكانتها بين الأمم، ومن خلال بناء شراكات تقوم على توازن المصالح وبما ينسجم مع الخيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، فإنها تعبر عن أسس ومبادئ السياسة الخارجية للأمة،
- واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه الفقرة إلى الديباجة لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
11 - فيما يخص إضافة المادة 17 مكرر، والمحررة كالآتي :
"المادة 17 مكرر : تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة. تحمي الدولة الأراضي الفلاحية. كما تحمي الدولة الأملاك العمومية للمياه.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة".
- اعتبارا أن إضافة المادة 17 مكرر إلى الدستور تهدف إلى إقرار ضمان الدولة للاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وحماية الدولة للأراضي الفلاحية وكذا حمايتها للأملاك العمومية للمياه،
- واعتبارا أن الدولة من خلال سياسة الحكامة والتزامها بترشيد استعمال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها هدفها تحقيق التنمية المستدامة وعمل الدولة على جعل الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام،
- واعتبارا أن إضافة هذه المادة لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وكذا بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
12 - فيما يخص تعديل المادة 20 من الدستور، والمحررة كالآتي :
"المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون.
ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف".
- اعتبارا أن تعديل الفقرة 2 من المادة 20 يهدف إلى حذف عبارة "قبلي"، والتأكيد على تعويض عادل ومنصف في حالة نزع الملكية في إطار القانون،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري حرص على ضمان تعويض عادل ومنصف في حالة نزع الملكية في إطار القانون باعتبار أن التعويض قد يكون سابقا أو لاحقا مما يوفر ضمانا للمواطن في الحصول على حق من حقوقه الأساسية،
- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل الفقرة 2 من المادة 20 لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
13 - فيما يخص تعديل المادة 21 من الدستور، المحررة كالآتي :
"المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.
يجب على كل شخص يُعين في وظيفة سامية في الدولة، أو يُنتخب في مجلس محلي، أو يُنتخب أو يُعيّن في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام".
- اعتبارا أن إضافة عبارة "العهدات" إلى الفقرة الأولى وإضافة فقرتين إلى المادة 21 تهدفان إلى تحديد مبدأ عدم إمكانية أن تكون الوظائف والعهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، والتأكيد على ضرورة التصريح بالممتلكات من قبل جميع المعينين في الوظائف السامية للدولة أو المنتخبين أو المعينين في المجالس المنتخبة الوطنية والمحلية والهيئات الوطنية،
- واعتبارا أن هذا التعديل وهذه الإضافة يهدفان إلى توسيع مجال الرقابة وآلياتها على ذوي الوظائف السامية والمنتخبين وذلك بهدف الحد من الإثراء غير المشروع والحد من سوء استعمال السلطة من خلال دسترة وتعميم التصريح بالممتلكات،
- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل المادة 21 من الدستور لا يمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وكذا بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما. 3 فبراير سنة 2016 م
14 - فيما يخص إضافة المادة 24 مكرر إلى الدستور، المحررة كالآتي :
"المادة 24 مكرر : تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي".
- اعتبارا أن إضافة المادة 24 مكرر تهدف إلى التأكيد على عمل الدولة على حماية حقوق ومصالح الجالية الجزائرية في الخارج في ظل احترام القانون الدولي، والحفاظ على هوية الجزائريين في الخارج، وربطهم ببلدهم الأصلي، وتعبئتهم على المساهمة في تنميته،
- واعتبارا أن هذه الأحكام تؤكد أن الجالية الجزائرية بالخارج جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، وتحدد دور الدولة من أجل حماية حقوقها ومصالحها في ظل احترام قانون دولة الإقامة والعلاقات الثنائية مع بلدان الإقامة،
- واعتبارا أن دسترة هذه الأحكام كفيلة بتدعيم التلاحم والتواصل بين أبناء الشعب الواحد، وتعزيز الروابط فيما بينهم، وتجسيد هذه العلاقة في مساهمة المواطنين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية،
- واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه المادة لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
15 - فيما يخصّ إضافة المادة 31 مكرر 2، المحررة كالآتي :
"المادة 31 مكرر 2 : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجّع الدولة ترقية المرأة لتولّي المسؤوليات في المؤسسات والإدارات العامة وكذلك على مستوى الشركات".
- اعتبارا أن المادة الجديدة المذكورة أعلاه تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إقرار عمل الدولة على ترقية المرأة في تولي مسؤوليات، 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
- واعتبارا أن المادة 29 من الدستور تكرس المبدأ الأساسي للمساواة بين المواطنين أمام القانون،
- واعتبارا أن المؤسسات تهدف إلى مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعلية للجميع في مجالات الحياة،
- اعتبارا أن إضافتها لمادة جديدة هي تكملة لحزمة المواد التي خصصت للمرأة الجزائرية بعد المادتين 29 و 31 مكرر لما لها من قيمة في مجتمعنا،
- واعتبارا أن دسترة ترقية التناصف بين الرجل والمرأة في مجال التشغيل يعزز من حقوق المرأة ويدعم مشاركتها الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل لا يمس البتة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
16 - فيما يخص تعديل المواد 45، 47، 48 وإضافة