رأي رقم 01-16

رأي رقم 01/16 ر.ت د/م د مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 28 يناير سنة 2016، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري

المادة 3 مكرر

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 45 مكرر

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 180

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.