المادة 45 مكرر
مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس الموضوع، والمحررة كالآتي :
"المادة 45 : كل شخص يُعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عنه".
"المادة 45 مكرر : للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية. ويحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم".
"المادة 47 : لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.
الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.
يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي".
"المادة 48 : يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته.
يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر، إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون.
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يُجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلم بهذه الإمكانية، في كل الحالات.
الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة".
- اعتبارا أن تعديل المواد المذكورة أعلاه وإضافة مادة جديدة تهدف الى ضمان المحاكمة العادلة وإقرار المساعدة القضائية والتأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت في إطار القانون، وإقرار حق الشخص الموقوف للنظر في الاتصال بمحاميه، ووجوب الفحص الطبي بالنسبة للقصر الموقوفين،
- واعتبارا أن الأحكام المعدلة والمضافة تتعلق بضمان المحاكمة العادلة في إطار استقلالية السلطة القضائية، وتهدف إلى دسترة الإجراءات التي تضمن المساواة أمام العدالة، وتحقيق الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية للمواطن وإضفاء الفاعلية عليها في إطار دولة القانون،
- واعتبارا أن دسترة إجراء الحبس المؤقت وجعله استثنائيا يدعم مبدأ حماية حرية الإنسان والمواطن،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات وإضافة المادة المكررة لا تمس البتة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
17 - فيما يخص تعديل المواد 53، 54، 55 و 58 من الدستور، وإضافة المادة 54 مكرر، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع الحقوق الاجتماعية، والمحررة كالآتي :
"المادة 53 : الحق في التعليم مضمون.
التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
التعليم الأساسي إجباري.
تنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني".
"المادة 54 : الرعاية الصحية حق للمواطنين.
تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها.
تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين".
"المادة 54 مكرر : تشجع الدولة على إنجاز المساكن.
تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن".
"المادة 55 : لكل المواطنين الحق في العمل.
يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة.
الحق في الراحة مضمون، ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.
تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل".
"المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدولة وا لمجتمع.
تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.
تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
يقمع القانون العنف ضد الأطفال.
تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين، وإدماجها في الحياة الاجتماعية.
تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنّين.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام". 3 فبراير سنة 2016 م
- اعتبارا أن المواد المضافة والجديدة المذكورة أعلاه التي تهدف إلى ضمان الحقوق الاجتماعية وتتناول النظام الوطني للتعليم العمومي، وتوفير الرعاية الصحية للمعوزين، وتكفل الدولة بإنجاز السكن، وحق العامل في الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق، إلى جانب حماية الأطفال والمسنين،
- واعتبارا أن هذه الحقوق الاجتماعية تستند إلى المبدأ الذي يقضي بأن الدولة تسهر على ترقية العدالة الاجتماعية المكرس دستوريا،
- واعتبارا بالنتيجة أن التعديلات الواردة على هذه الحقوق الاجتماعية تندرج في إطار المهمة الاج ت ماع ي ة لل دولة ال تي تتضمنها أحكام الدستور ولا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
18 - فيما يخص تعديل المواد 34، 36، 39 و 44 من الدستور مأخوذة مجتمعة لتناولها الحقوق الإنسانية، والمحررة كالآتي :
"المادة 34 : تضمن الدولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.
ويُحظَر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة.
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون".
"المادة 36 : لا مساس بحُرمة حرية المعتقد، وحُرمة حرية الرأي.
حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون".
"المادة 39 : لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.
سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.
لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم.
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه". 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
"المادة 44 : يحقّ لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.
حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.
لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلاّ لمدة محددة وبموجب قرار مبرّر من السلطة القضائية".
- اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه موضوع التعديل، تتناول معاقبة القانون للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المشينة، وحرمة الإنسان والمعتقد، وحرية التنقل، وإحاطتها بضمانات قانونية وقضائية،
- واعتبارا أن الحقوق المذكورة أعلاه، يكفلها الدستور من خلال إقراره صراحة في أحكامه، أن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة، ويدعمها بتجريم انتهاكها،
- واعتبارا أن مبادئ حماية حقوق الإنسان التي كرستها الجزائر في قانونها الأساسي وتبنتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر،
- واع ت ب ارا ب ال نت يجة أن ه ذه ال ت عديلات لا تتعارض البتة مع حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
19 - فيما يخص تعديل المادة 37 من الدستور، التي تتناول حرية الاستثمار والتجارة، والمحررة كالآتي :
"المادة 37 : حرية الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارس في إطار القانون.
تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.
تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين.
يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة".
- اعتبارا أن المادة المذكورة أعلاه موضوع التعديل، ترمي إلى إناطة الدولة بمهمة تحسين مناخ الأعمال، وضبط السوق، وحماية حقوق المستهلك ومنع الاحتكار والمنافسة غير النزيهة،
- واعتبارا أن دسترة هذه المهام غايتها توفير الشروط اللازمة لممارسة الأعمال، وتحقيق تنمية الاقتصاد الوطني، وضمان الحكامة الاقتصادية، وتأطيرها بضمانات كفيلة بتحقيق هذه الغاية،
- واعت بارا ب النت يج ة أن دسترة ه ذه الحرية لا تتعارض البتة مع حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
20 - فيما يخص تعديل المادة 38 من الدستور، وإضافة المادة 38 مكرر التي تتناول حرية الابتكار الفكري، والفني والعلمي والحق في الثقافة، والمحررتين كالآتي :
"المادة 38 : حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن.
حقوق المؤلف يحميها القانون.
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي.
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة".
"المادة 38 مكرر : الحق في الثقافة مضمون للمواطن.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه".
- اعتبارا من جهة، أن دسترة الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي تهدف إلى منح ضمانات دستورية للأكاديميين والباحثين، وتوفير الظروف الكفيلة بترقية البحث العلمي وتثمين نتائجه،
- واعتبارا من جهة أخرى، أن دسترة الحق في الثقافة، وحماية الدولة للتراث المادي وغير المادي، يهدف إلى تدعيم الإنتاج الفكري وحماية التراث الثقافي المشترك،
- واعتبارا أن حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة دستوريا، ومن شأنها تحفيز المبادرة وتراكم الأفكار خدمة للتنمية المستدامة،
- واعتبارا بالنتيجة أن إضافة هذه المادة لا تمس البتة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
21 - في م ا يخص إض افة ال م واد 41 م ك رر، و 41 مكرر 2 و 41 مكرر 3 و 42 مكرر وتع ديل المادتين 42 و 43 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لتناولها موضوع الحقوق والحريات، والمحررة كالآتي :
"المادة 41 مكرر : حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها".
"المادة 41 مكرر 2 : حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية".
"المادة 41 مكرر 3 : الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق".
"المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسية معترف به ومضمون.
ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.
ولا يجوز للأحزاب السياسية اللجوء إلى الدعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبينة في الفقرة السابقة. 3 فبراير سنة 2016 م يُحظَر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.
لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
تحدد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون عضوي".
"المادة 42 مكرر : تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة دون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 42 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص :
- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
- حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،
- تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون،
- ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم".
"المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.
تشجع الدولة ازدهار الحركة الجمعوية.
يحدد القانون العضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات".
- اعتبارا أن المواد المذكورة أعلاه موضوع الإضافة والتعديل، تتناول حق التظاهر السلمي، وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وعلى الشبكات الإعلامية في إطار القانون واحترام كرامة الغير وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، وضمان الحصول على المعلومة، ومنح حقوق للأحزاب السياسية المعتمدة، وإحالة تحديد شروط إنشاء الجمعيات والتزامات الأحزاب، إلى القانون العضوي،
- واعتبارا أن الحقوق والحريات المذكورة أعلاه، تهدف إلى دعم حرية التعبير لتعزيز الديمقراطية التعددية، وضمان التعايش داخل المجتمع وبين مختلف التوجهات السياسية وتعدد البرامج، وضمان التداول واحترام كرامة الغير،
- واعتبارا أن إقرار حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة يدعم حرية الرأي المكرسة دستوريا، ويضمن فعالية الحريات السياسية، 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
- واعتبارا أن جنحة الصحافة لا ترتب عقوبة سالبة للحرية، مما يعزز حرية الصحافة،
- واعتبارا أن تحديد شروط إنشاء الأحزاب والجمعيات وتحديد حقوقها والتزاماتها عن طريق القانون العضوي يوفر حماية قانونية أفضل للنشاط السياسي والجمعوي،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس ال بتة ال م ب ادئ العامة التي تح كم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
22 - فيما يخص تعديل المادة 51، المحررة كالآتي :
"المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.
التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.
يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا والوظائف السياسية".
- اعتبارا أن تعديل المادة المذكورة أعلاه يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتقلد المسؤوليات العليا والوظائف السياسية، واعتبارا أن المادتين 29 و 31 من الدستور، تكرسان على التوالي، مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، وتؤكد دور المؤسسات التي تستهدف ضمان هذه المساواة،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري استثنى من مبدأ المساواة، بعض المسؤوليات أو الوظائف الحساسة التي سيحدد القانون قائمتها بشكل حصري نظرا لخصوصياتها،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه الإضافة لا تمس البتة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
23 - فيما يخصّ إضافة المادة 54 مكرر 2 من الدستور، والتي تنصّ على الحق في بيئة صحية، والمحرّرة كالآتي :
"المادة 54 مكرر 2 :
للمواطن الحق في بيئة صحية.
تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.
تحدد الدولة مسؤوليات الأشخاص الطبيعية والمعنوية للحفاظ على البيئة".
- واعتبارا أن الحق المدستر في هذه المادة تعلق بحقوق الإنسان من الجيل الثالث، وهو يخص الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة حيث يعتبران من الشروط الأساسية للتنمية المستدامة،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه الإضافة لا تمس البتة حقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
24 - فيما يخص تعديل المواد 61 و 64 و 65 من الدس تور، مأخوذة مجتمعة لتناولها واجبات المواطن، لا سيما عدم ال م ساس ب مص الح الم جم وعة الوطنية، والمحررة كالآتي :
"المادة 61 : يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة.
يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة والتجسس والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة".
"المادة 64 : كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة.
ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضريبية.
لا يجوز أن تُحدَث أية ضريبة إلا بمقتضى القانون.
ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.
يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال".
"المادة 65 : يُلزم الآباء تحت طائلة المتابعات، بضمان تربية أبنائهم وعلى الأبناء واجب القيام بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم".
- اعتبارا أن تعديل المادتين المذكورتين أعلاه، يتناول على التوالي، إقرار واجب المواطن في حماية وحدة الشعب، وواجبه في الحفاظ على مصالح المجموعة الوطنية وعدم المساس بها من خلال التحايل في الإخلال بمبدأ المساواة في أداء الضريبة، والتهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال،
- واعتبارا أن الحفاظ على وحدة الشعب يقتضي إزالة جميع حالات التمييز في ممارسة الحقوق والواجبات داخل ا لمجتمع،
- واعتبارا أن الإخلال بمبدأ المساواة في أداء الضريبة وبواجب المشاركة في تمويل التكاليف العمومية من شأنه تقليص عمل السلطة العمومية في إزالة الفوارق، والمساس بمبادئ التضامن والتكافل الاجتماعي،
- واعتبارا أن التعديلات المذكورة والإضافات التي تتعلق بواجب المواطن في حفظ وحماية وحدة الشعب، وإلزام الآباء بضمان تربية أبنائهم، وواجب الأبناء في ضمان مساعدة ورعاية آبائهم،
- واعتبارا أن التكامل بين الحقوق والواجبات في المجتمع الوطني، والحقوق والواجبات بين الأجيال هي أساس المجتمع المتضامن،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل لا يمس البتة بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما. -II فيما يتعلق بتنظيم السلطات
1 - فيما يخص تعديل المواد 71، 73، 88، 89، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، محررة كالآتي :
"المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها.
ويحدد القانون العضوي الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية".
"المادة 73 : لا يحق أن يُنتخَب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي :
- لم يتجنّس بجنسية أجنبية،
- يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويُثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
- يدين بالإسلام،
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، 3 فبراير سنة 2016 م
- يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
- يُثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر
(10) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،
- يُثبِت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
- يُثبِت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
تحدد شروط أخرى بموجب القانون العضوي".
"المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي 2(/)3 أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يَحِقّ لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات ال ساب ق ة من هذه ال م ادة وفي المادة 90 من الدستور.
ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
"المادة 89 : عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
عند انسحاب أحد المترشّحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة أجل تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام".
- اعتبارا أن تعديل المادة 71 بالإحالة إلى قانون عضوي، وتعديل البنود 1، 2، 6، 7 والفقرة 2 من المادة 73 تهدف إلى اشتراط أن يكون المترشح لم يتجنس بجنسية أجنبية، ويثبت الجنسية الأصلية للأب والأم، والجنسية الأصلية فقط للزوج، والإقامة الدائمة بالجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات على الأقل، وتعديل الفقرة 6 من المادة 88 بتمديد م دة تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة إلى 90 يوما، وتعديل المادة 89 بضبط حالات انسحاب أو وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية،
- واعتبارا أن إضافة الشروط الواردة في المادة 73 أعلاه يجسد المهام الدستورية السامية المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادة 70 من الدستور،
- واعتبارا أن منع المؤسس الدستوري انسحاب المترشح للانتخابات الرئاسية بعد موافقة المجلس الدستوري، وكذا عدم الاعتداد بانسحاب أحد المترشحين في الدور الثاني يدعم مصداقية العملية الانتخابية،
- واعتبارا أن وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد في حالة وفاة المترشح للدور الثاني وتعرضه لمانع شرعي، يدعم أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن ويجسد حق الشعب في اختيار ممثليه،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
2 - فيما يخص تعديل المادتين 74 و 178، مأخوذتين مجتمعتين لتناولهما موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، والمحررتين كالآتي :
"المادة 74 : مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة".
"المادة 178 : لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس :
1 - الطابع الجمهوري للدولة،
2 - النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية،
3 - الإسلام باعتباره دين الدولة،
4 - العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية،
5 - الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
6 - سلامة التراب الوطني ووحدته،
7 - العَلَم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
8 - إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط".
- اعتبارا أن تعديل المادة 74 الفقرة 2 يهدف إلى تكريس مبدأ التداول الديمقراطي من خلال تحديد إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط تجسيدا لمضمون الفقرة 12 من الديباجة، وترسيخ هذا المبدأ بإعطائه طابع الديمومة من خلال إدراجه في المادة 178،
- واعتبارا أن مبدأ التداول الديمقراطي يشكل دعامة أساسية من دعائم الديمقراطية ويعزز أسسها ويضفي الديناميكية في الحياة السياسية،
- واعتبارا أن هذه التعديلات تعزز النظام الديمقراطي من خلال تجسيد مبدأ التداول الديمقراطي الذي يمكن الشعب من ممارسة سلطته وذلك من خلال حرية اختيار ممثليه عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة وفقا لأحكام المادة 10 من الدستور،
- واعتبارا أن إدراج إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط ضمن المادة 178 يضمن ديمومة المبدأ واستقراره،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات لا تمس ال بتة ال م ب ادئ ال عامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
3 - فيما يخص تعديل الم ادتين 77 و 78، مأخوذتين مجتمعتين لتناولهما نفس الموضوع، والمحررتين كالآتي :
"المادة 77 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
1 - هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية،
2 - يتولى مسؤولية الدفاع الوطني،
3 - يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،
4 - يرأس مجلس الوزراء،
5 - يعين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،
6 - يوقع المراسيم الرئاسية،
7 - له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،
8 - يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
9 - يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،
10 - يسلم أوسمة الدول ة ونياشينها وشهاداتها التشريفية".
"المادة 78 : يعين رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
1 - الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدستور، 3 فبراير سنة 2016 م
2 - الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة،
3 - التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء، 3 مكرر - الرئيس الأول للمحكمة العليا،
4 - رئيس مجلس الدولة،
5 - الأمين العام للحكومة،
6 - محافظ بنك الجزائر،
7 - القضاة،
8 - مسؤولو أجهزة الأمن،
9 - الولاة.
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 3 مكرر و 4 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية".
- اعتبارا أن تعديل البند 5 من المادة 77 وإضافة البند 3 مكرر والفقرة 3 للمادة 78 يهدف إلى إدراج إجراء جديد يقضي باستشارة رئيس الجمهورية للأغلبية البرلمانية في تعيينه للوزير الأول، وحذف البندين 6 و 7 المتعلقين بإمكانية تفويضه لصلاحيات الوزير الأول، وإمكانية تعيينه لنواب للوزير الأول، وإضافة البند 3 مكرر المتعلق بتعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا، وإحالة تحديد الوظائف القضائية الأخرى التي يعين فيها رئيس الجمهورية إلى القانون العضوي،
- واعتبارا أن تعيين رئيس الجمهورية للوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية من شأنه تدعيم العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار احترام مبدأ الفصل بين السلطات،
- واعتبارا أنّ النص على تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا في الدستور، يدعم المكانة الأساسية للمحكمة العليا،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
4 - فيما يخص تعديل المواد 79، 80، 81، 84 و 85 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، والمحررة كالآتي :
"المادة 79 : يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.
ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.
تعدّ الحكومة مخطّط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء".
"المادة 80 : يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.
ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة".
"المادة 81 : يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.
يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها".
"المادة 84 : يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.
تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.
للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة.
في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.
يمكن الحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة".
"المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، 2 مكرر - يرأس اجتماعات الحكومة،
3 - يوقع المراسيم التنفيذية،
4 - يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر،
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ."
- اعتبارا أن التعديلات التي مست المواد المذكورة أعلاه تهدف إلى تحديد أن الوزير الأول ينسق عمل الحكومة مع حذف عبارة "ينفذ برنامج رئيس الجمهورية" في المادة 79 الفقرة 2، وتحديد أن الحكومة هي التي تعد مخطط عملها وليس مخطط عمل الوزير الأول، وتعرضه على مجلس الوزراء، كما تهدف التعديلات التي مست المادتين 80 و 81 باستبدال مخطط عمل الوزير الأول بمخطط عمل الحكومة، كما أن تعديل المادة 84 بوجوب تقديم الحكومة بيان السياسة العامة سنويا للمجلس الشعبي الوطني، وتضمن تعديل المادة 85 بإضافة بند 2 مكرر، وترؤس الوزير الأول لاجتماعات الحكومة وتعديل البند 3 الذي يتضمن توقيع الوزير الأول للمراسيم التنفيذية مع حذف عبارة "بعد موافقة رئيس الجمهورية"، تدخل في إطار إعادة تنظيم السلطة التنفيذية،
- واعتبارا أن تنسيق الوزير الأول لعمل الحكومة وإعداد الحكومة لمخطط عملها وعرضه على مجلس الوزراء، ووجوب تقديم الحكومة سنويا بيان سياستها العامة للمجلس الشعبي الوطني، أساسه التأكيد على مسؤولية الحكومة في تقديم مخطط عملها أمام المجلس الشعبي الوطني الذي يخوله الدستور مراقبة عمل الحكومة من جهة، وضمان فعالية عمل الحكومة والانسجام داخل السلطة التنفيذية من جهة أخرى،
- واعتبارا أن ترأس الوزير الأول لاجتماعات الحكومة وتوقيعه للمراسيم التنفيذية يعّد تعزيزا لصلاحيات الوزير الأول في إطار إعادة التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
5 - فيما يخص تعديل المواد 91، 93، 94، 95 و 129 مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع، والمحررة كالآتي :
"المادة 91 : يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا".
"المادة 93 : يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها".
"المادة 94 : يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
"المادة 95 : إذا وقع عُدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلِن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري. 3 فبراير سنة 2016 م ويجتمع البرلمان وجوبا.
ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يُعلِمُها بذلك".
"المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.
وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر".
- اعتبارا أن التعديلات المذكورة تتناول ترتيب رؤساء المؤسسات الدستورية المستشارة من طرف رئيس الجمهورية في إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، والحالة الاستثنائية، والتعبئة العامة، وإعلان حالة الحرب، وإضافة استشارة رئيس المجلس الدستوري في إمكانية حل المجلس الشعبي الوطني،
- واعتبارا أن ترتيب رؤساء المؤسسات الدستورية يدخل في إطار الترتيب الذي يأخذ به المؤسس الدستوري،
- واعتبارا أن التركيز في الاستشارة في الحالات الاستثنائية المذكورة على رؤساء المؤسسات الدستورية، يجسد الطابع الاستعجالي لهذه الحالات، وكذا نتائجها على أمن واستقرار البلاد،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن هذه التعديلات لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
6 - فيما يخص إضافة مادة جديدة 99 مكرر محررة كالآتي :
"المادة 99 مكرر : تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها :
1 - حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
2 - الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،
3 - المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،
4 - المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،
5 - تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان، 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
6 - إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 66 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،
7 - المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة".
- اعتبارا أن إضافة المادة 99 مكرر تهدف إلى تحديد حقوق للمعارضة البرلمانية بتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية والحياة السياسية، وتخصيص كل غرفة جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة، وإحالة تطبيقها إلى النظام الداخلي لكل غرفة،
- واعتبارا أن تخويل المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري كفيل بتدعيم الديمقراطية التعددية،
- واعتبارا أن دسترة هذه الحقوق تدعم عمل المعارضة البرلمانية وتُفعل دورها في الحياة السياسية، وتضمن احترام آرائها،
- واعت بارا ب الن تي جة، ف إن إضاف ة هذه المادة لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع ال ج زائ ري وح ق وق الإن س ان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
7 - فيما ي خص إضافة المادتين الجديدتين 100 مكرر، و 100 مكرر 2، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع، والمحررتين كالآتي :
"المادة 100 مكرر : يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
ينبغي أن ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب".
"المادة 100 مكرر 2 : يجرد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعاً الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه.
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم".
- اعتبارا أن إضافة المادتين المذكورتين أعلاه تهدف إلى إلزام النائب أو عضو مجلس الأمة بالتفرغ للمشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية، وتجريد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة الذي يغير الانتماء الحزبي الذي انتخب على أساسه في عهدته الانتخابية،
- واعتبارا أن دسترة وجوب تفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة للمشاركة الفعلية في أشغال اللجان والجلسات العامة لتجسيد مبدأ إلزامية العهدة وضبط وتفعيل العمل البرلماني،
- واعتبارا أن تجريد النائب أو عضو مجلس الأمة من عهدته بقوة القانون في حالة تغيير انتمائه السياسي الذي انتخب على أساسه لإجباره على احترام إرادة ناخبيه، والحرص على أخلاقية العمل السياسي، وهو ما يجسد أسس الممارسة الديمقراطية،
- واعتب ارا بال نت يج ة، فإن إض افة ال مادتين 100 مكرر و 100 مكرر 2، لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.
8 - ف يما يخص تعديل المادة 124، والمحررة كالآتي :