المادة 3 مكرر
بإضافة عبارة و"رسمية " وإضافة ثلاث فقرات تتضمن استحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية يكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيدها لغة رسمية، تهدف على التوالي إلى تجسيد ترقية وتطوير مكونات الهوية الوطنية خاصة العربية والأمازيغية، وتعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخ الجزائر وهويتها وقيمها الروحية والحضارية،
- واعتبارا أن النص ضمن الدستور على تعزيز مكانة اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة وكذا ترقيتها من جهة، واعتبار اللغة الأمازيغية هي كذلك لغة وطنية ورسمية والعمل على توفير شروط ترقيتها، تصبان في إطار حماية وترقية مكونات الهوية الوطنية،
- واعتبارا أن استحداث مجلس أعلى للغة العربية، ومجمع جزائري للغة الأمازيغية الهدف منه تطوير اللغتين وترسيخهما على مرّ الأجيال،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
4 - فيما يخص إضافة الفقرتين 8 و 9 إلى الديباجة مأخوذتين مجتمعتين لتناولهما موضوع المصالحة الوطنية، والمحررتين كالآتي : 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م "الفقرة 8 : غير أن الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها ."
"الفقرة 9 : إن الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية ."
- اعتبارا أن إضافة هاتين الفقرتين إلى الديباجة يهدف إلى ترسيخ قيم السلم والمصالحة لتكون وتبقى معالم ثابتة لأجيال المستقبل، منبعها القيم الروحية والحضارية للشعب الجزائري، وجعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف والتطرف في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية،
- واعتبارا أن دسترة المصالحة الوطنية ترسخ مبادئ السلم والحوار والتشاور وتمنح للشعب آليات دستورية لضمان الاستقرار والوحدة الوطنية،
- واعتبارا أن سياسة السلم والمصالحة كرسها الشعب صاحب السيادة وعبر عنها بكل حرية عن طريق الاستفتاء،
- واعتبارا بالنتيجة، أن إضافة هاتين الفقرتين إلى الديباجة لا تمس بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
5 - فيما يخص تعديل الفقرتين 10 و 12 من الديباجة، والمحررتين كالآتي :
"الفقرة 10 : إن الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية ."
"الفقرة 12 : إنّ الدستور فوق الجميع، وهو القانون الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة ."
- اعتبارا أن تعديل الفقرتين 10 و 12 من الديباجة يهدف إلى إضافة عبارة "السيادة" و"المشروعية" وعبارة "ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة"،
- واعتبارا أن المشروعية ومبدأ التداول الديمقراطي يشكلان دعامة أساسية للديمقراطية وتعزيز أسسها وإضفاء ديناميكية على الحياة السياسية في إطار دولة القانون،
- واعتبارا أن هذا التعديل يعزز النظام الديمقراطي من خلال تجسيد مبدأ التداول الديمقراطي الذي يمكن الشعب من ممارسة سلطته من خلال حرية اختيار ممثليه عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة،
- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل الفقرة 12 من ديباجة الدستور، لا يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
6 - فيما يخص تعديل الفقرة 13 من الديباجة، والمادة 14، مأخوذتين مجتمعتين لاتحادهما في الموضوع، والمحررتين كالآتي :
"الفقرة 13 : يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده".
"المادة 14 : تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته، ويراقب عمل السلطات العمومية.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية".
- اعتبارا أن إضافة عبارة "يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة" إلى الفقرة 13 من الديباجة وتعديل المادة 14، يهدفان إلى تكريس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة كمبدأين دستوريين،
- واعتبارا أن مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة وتشجيع الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، تعتبر دعائم أساسية للتنظيم الديمقراطي للدولة وإرساء أسس دولة القانون وضمانا لحقوق المواطن وحرياته بما فيها حقه في المشاركة في تسيير الشؤون العمومية،
- واعتبارا بالنتيجة أن الإضافة والتعديل المذكورين أعلاه لا يمسان البتة الوضع الدستوري للمبادئ الأخرى المذكورة في الديباجة والبابين الأول والثاني من الدستور.
7 - فيما يخص إضافة الفقرة 14 إلى الديباجة وتعديل المادة 7 والمادة 8 من الدستور، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلة، والمحرّرة كالآتي :
"الفقرة 14 من الديباجة : يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة".
"المادة 7 : السلطة التأسيسية ملك للشعب.
يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.
يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.
لرئيس الجمهورية أن يلتجىء إلى إرادة الشعب".
"المادة 8 : يختار الشعب لنفسه مؤسسات، غايتها ما يأتي :
- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
- المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
- حماية الحريات الأساسية للمواطن، والازدهار الاجتماعي والثقافي للأمة،
- ترقية العدالة الاجتماعية،
- القضاء على التفاوت الجهوي في التنمية،
- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمّن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
- حماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة ."
- اعتبارا أن تعديل المادة 7 بإضافة عبارة "أيضا"
إلى الفقرة 2 منها، وإضافة الفقرة 14 للديباجة، وتعديل 3 فبراير سنة 2016 م