المادة 180
مأخوذة مجتمعة لتناولها استقلالية المجلس الدستوري، وتشكيلته، وأداء اليمين، والمحررة كالآتي :
"المادة 163 : المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلّف بالسهر على احترام الدستور.
كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية.
وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية".
"المادة 164 : يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا : أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان
(2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحًا.
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.
يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات.
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.
يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري " ."
"المادة 180 (جديدة) : يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم.
كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره.
يُجدّد نصف أعضاء المجلس الدستوري المعينين أو المنتخبين في إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة (4) من العهدة، عن طريق القرعة".
- اعتبارا أن التعديلات التي تناولتها المواد 163 و 164 و 180 المذكورة أعلاه، تهدف إلى تكريس استقلالية المجلس الدستوري بمنحه الاستقلالية الإدارية والمالية، وتحديد اختصاصاته كقاضي الانتخابات في الاستشارات الوطنية، وإعادة النظر في تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 09 إلى 12 عضوا، واستحداث وظيفة نائب الرئيس، وإقرار ترجيح صوت رئيس المجلس الدستوري في حال تساوي الأصوات أثناء المداولات،
- واعتبارا أن التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و 5 من المادة 164 المذكورة أعلاه، تهدف إلى تمديد عهدة أعضاء المجلس الدستوري من 6 إلى 8 سنوات، وفرض عليهم إلزامية التوقف عن مزاولة أي نشاط أو مهنة ح رّة، بمجرد انتخابهم أو تعيينهم، وكذا أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم،
- واعتبارا أن هذه التعديلات تهدف من جهة، إلى تعميق استقلالية المجلس الدستوري، باعتباره مؤسسة تسهر على احترام القانون الأساسي للبلاد وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومن جهة أخرى، 3 فبراير سنة 2016 م ضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاث الممثلة في تشكيلته، بغرض تمكينه من التكفل بالمهام الدستورية الجديدة الموكلة له والمترتبة عن توسيع الإخطار، فضلا عن أنها تهدف ضمان استقرار المجلس الدستوري وتدعيم المركز القانوني لأعضائه، لاسيما من خلال أداء اليمين والتزامهم بالتحلي بالنزاهة والحياد وحفظ سرية المداولات،
- واعتبارا أن إدراج مادة جديدة 180 ضمن الأحكام الانتقالية تهدف إلى تكريس مبدأ عدم رجعية القوانين والأثر الفوري للدساتير والمحافظة على استمرارية السير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
2 - ف يما ي خص إضافة ال مادتين ال جديدتين 164 مكرر و 164 مكرر 2 المأخوذتين مجتمعتين لمعالجتهما شروط العضوية في المجلس الدستوري، والمحررتين كالآتي :
"المادة 164 مكرر : يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي :
- بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،
- التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (15) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة".
"المادة 164 مكرر 2 : يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية.
ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جريمة أو جنحة إلا بتنازل صريح من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري".
- اعتبارا أن الأحكام المضافة تهدف على التوالي، إلى وضع شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة لتولي وظيفة عضو المجلس الدستوري، وتكريس الحصانة القضائية في المسائل الجزائية لفائدة أعضاء المجلس الدستوري خلال ممارسة عهدتهم،
- واعتبارا أن إقرار هذه الأحكام الجديدة يستهدف تعزيز وظيفة عضو المجلس الدستوري ومركزه 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م الدستوري، وجعله في منأى عن كل أشكال الضغط التي قد تعيق استقلاليته في ممارسة اختصاصاته الدستورية،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات لا تمس البتة بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
3 - فيما يخص تعديل المواد 165، 166، 167 و 169 وإضافة المادة 166 مكرر، مأخوذة مجتمعة لتناولها توسيع إخطار المجلس الدستوري، وإصدار رأيه بخصوص النصوص القانونية المعروضة عليه، والمحررة كالآتي :
"المادة 165 : بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يَفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.
كما يَفصِل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة".
"المادة 166 : يُخطِر ا لمجلسَ الدستوريَ رئيسُ الجمهورية أو رئيسُ مجلس الأمة أو رئيسُ المجلس الشعبي الوطني أو الوزيرُ الأول.
كما يمكن إخطاره من خمسين (50) نائبا أو ثلاثين
(30) عضوا في مجلس الأمة.
لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 166 مكرر أدناه".
"المادة 166 مكرر : يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي".
"المادة 167 : يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه في ظرف ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإخطار. وفي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض هذا الأجل إلى عشرة (10) أيام.
عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 166 مكرر، فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلّغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله".
"المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصّا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار ا لمجلس.
إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 166 مكرر، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري.
تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".
- اعتبارا أن تعديل المادة 166 المذكورة أعلاه، يهدف إلى توسيع إخطار المجلس الدستوري إلى عدد معين من النواب وأعضاء مجلس الأمة والوزير الأول،
- واعتبارا أن توسيع الإخطار للوزير الأول من شأنه زيادة فعالية أداء المؤسسات،
- واعتبارا أن منح حق إخطار المجلس الدستوري ل 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة يعدّ تعزيزاً مهمّاً للرقابة الدستورية ورفع مكانتها في إرساء دولة القانون وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية،
- واعتبارا كذلك، أن توسيع إخطار المجلس الدستوري أمام المواطنين عن طريق الدفع بعدم الدستورية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة موضوع الأحكام المضافة، والتي سيحدد المشرّع كيفية تطبيقها بقانون عضوي، كفيل بأن يشكل حماية إضافية للحقوق والحريات المكفولة دستوريا،
- واعتبارا أن الأحكام المعدلة والمضافة، كفيلة بأن تساهم في تعزيز مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية،
- واعتبارا من جهة، أن المادة 167 المذكورة أعلاه، موضوع التعديل، تهدف إلى تمديد الأجل الممنوح للمجلس الدستوري للإدلاء بآرائه وقراراته، من عشرين (20) يوما إلى شهر، في حالة إخطاره في إطار