المادة 124
لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة.
ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها.
تُعَدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور.
تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء".
- اعتبارا أن تعديل المادة 124 يهدف إلى حصر التشريع بأوامر من طرف رئيس الجمهورية في المسائل العاجلة، وفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، وكذا إدراج عبارة "بعد الأخذ برأي مجلس الدولة"،
- واعتبارا أن النص على تحديد التشريع بأوامر في المسائل العاجلة فقط في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية والأخذ برأي مجلس الدولة يعزز المهام التشريعية للبرلمان، كما أن الرأي المسبق لمجلس الدولة في هذه الأوامر يعطي ضمانة وقوة لهذه النصوص،
- واعتبارا بالنتيجة، فإن تعديل المادة 124 لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
9 - فيما يخص تعديل المواد 101، 103، 113، 115، 117، 118، 122، 123، 127 مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس الموضوع، والمحررة كالآتي :
"المادة 101 : يُنتخَب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.
يُنتخَب ثلثا 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية".
"المادة 103 : تحدد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضوي".
"المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم. 3 فبراير سنة 2016 م ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكل لجانه.
تطبق الأحكام السابقة الذكر على مجلس الأمة".
"المادة 115 : يحدد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
يحدد القانون ميزانية الغرفتين.
يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما".
"المادة 117 : يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.
يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة إعلامية مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية".
"المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.
يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية.
ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
تُختَتَم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله".
"المادة 122 : يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتية : )1 - حق وق الأش خاص وواج ب اتهم الأس اس ية، لا سيما نظام الحريات العمومية، وحماية الحريات الفردية، وواجبات المواطنين، )2 - القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوة، والأهلية، والتركات، 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م )3 - شروط استقرار الأشخاص، )4 - التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، )5 - القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب، )6 - القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية، )7 - القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة ل ها، والعفو الشامل، وتسليم ا لمجرمين، ونظام السجون، )8 - القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية وطرق التنفيذ، )9 - نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية، )10 - التقسيم الإقليمي للبلاد، )11 - التصويت على ميزانية الدولة، )12 - إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق ا لمختلفة، وتحديد أساسها ونسبها، )13 - النظام الجمركي، )14 - نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات، )15 - القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، )16 - القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان، )17 - القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي، )18 - القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية، )19 - القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، )20 - حماية التراث الثقافي والتاريخي، والمحافظة عليه، )21 - النظام العام للغابات والأراضي الرعوية، )22 - النظام العام للمياه، )23 - النظام العام للمناجم والمحروقات، )24 - النظام العقاري، )25 - الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، )26 - القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية للقوات المسلحة، )27 - قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، )28 - إنشاء فئات المؤسسات، )29 - إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية".
"المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :
- تنظيم السلطات العمومية، وعملها،
- نظام الانتخابات،
- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،
- القانون المتعلق بالإعلام،
- القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،
- القانون المتعلق بقوانين المالية.
تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره".
"المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداول ة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلا بأغلبية ثلثي 2( / )3 أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة".
- اعتبارا أن تحديد عدد المقاعد لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن كل ولاية، وإحالة نظام التعويضات البرلمانية على القانون العضوي، وتحديد تاريخ بداية الفترة التشريعية، وتحديد دورة واحدة للبرلمان مدتها 10 أشهر قابلة للتمديد، وإضافة التصويت بالأغلبية المطلقة بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، وكذا في إجراءات المصادقة على القانون بعد المداولة الثانية في القانون الذي تم التصويت عليه بثلثي 2( / )3 الأعضاء، يهدف إلى إجراءات جديدة من شأنها تدعيم وتوحيد الإجراء بين الغرفتين،
- واعتبارا أن النص على تحديد نظام التعويضات البرلمانية التي حذفت من المادة 115 الخاصة بتنظيم المؤسسة التشريعية وإدراجها ضمن المادة 103 بموجب قانون عضوي، يهدف إلى توحيد نظام التعويضات،
- واعتبارا أن هذه التعديلات تهدف إلى إدخال ترتيبات داخل السلطة التشريعية لتحسين عملها وزيادة فعاليتها،
- واعتبارا أن تعديل المادة 117 يقوي دور السلطة التشريعية بمنحها إمكانية تشكيل بعثات إعلامية حول مواضيع وطنية، والنص على إدراج الأحكام التي تخضع لها هذه البعثات ضمن النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين،
- واعتبارا أن تعديل المادة 118 بتحديد دورة واحدة للبرلمان، مدتها 10 أشهر قابلة للتمديد بطلب من الوزير الأول من خلال تعديل يدعم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ويساهم في تسريع عمل السلطة التنفيذية، كما يساهم في تجسيد مبدأ حصر التشريع بالأوامر ويعزز مبدأ الرقابة البرلمانية، وهو ما يجسد مضمون هذا الدستور، من خلال مضمون