المادة 122
يحقق التطابق مع القوانين سارية المفعول ويقوي دور السلطة التشريعية، كما أن حذف عبارة - التنظيم القضائي - في الفقرة 6 لا يمس بالمبدأ العام لأنها مشمولة ضمن المادة 123 الفقرة 6،
- واع ت بارا بالن ت يجة، فإن ت ع ديل ه ذه المواد لا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
10 - فيما يخص تعديل المادتين 119، 120 وإضافة مادة جديدة 119 مكرر، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في الموضوع والمحررة كالآتي :
"المادة 119 : لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر. 3 فبراير سنة 2016 م تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة".
"المادة 119 مكرر : تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة.
وباستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني".
"المادة 120 : مع مراعاة الحالة المذكورة في أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 مكرر أعلاه، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، على التوالي، حتى تتم المصادقة عليه.
تنصبّ مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 119 مكرر.
تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى.
وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف.
وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر
(15) يوما.
تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلا بموافقة الحكومة.
وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م نهائيا. وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.
ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقاً للفقرة السابقة.
يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون يوما (75) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.
تحدد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدستور".
- اعتبارا أن التعديلات والإضافة المذكورة أعلاه تهدف إلى منح صلاحية المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمة، وتحديد إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة، وتحديد إجراءات مناقشة مشاريع القوانين بين الغرفتين، وتحديد آجال انعقاد اللجنة المتساوية الأعضاء في حالة الخلاف بين الغرفتين وكيفية معالجة الوضعية في حالة استمرار الخلاف،
- واعتبارا أن منح الحق في المبادرة بالقوانين لأعضاء مجلس الأمة يعّد تدعيما لدور مجلس الأمة، وتجسيدا للمهام التي خولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتيه طبقا لمضمون المادة 98 من الدستور،
- واعتبارا أن إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، تأسيسا على خصوصية تركيبة ثلثي أعضاء مجلس الأمة،
- واعتبارا أن تكييف إجراءات تنظيم المناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين بين الغرفتين مع الأحكام الجديدة الواردة أعلاه، أساسه الحفاظ على التوازن داخل المؤسسة التشريعية،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات والإضافة المذكورة أعلاه، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
11 - ف يما يخص تعديل المادة 131 والمحررة كالآتي :
"المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدول ة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة".
- اعتبارا أن تعديل المادة 131 يهدف إلى إضافة الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف والمتعلقة بمناطق التبادل الحر والجمعيات وبالتكامل الاقتصادي ضمن الاتفاقيات والمعاهدات التي يشترط فيها الموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان قبل مصادقة رئيس الجمهورية عليها،
- واعتبارا أن التنصيص على هذا النوع من الاتفاقيات استوجبه التطور الاقتصادي، وأن إخضاعها للموافقة الصريحة لغرفتي البرلمان لأهميتها،
- واعتبارا بالنتيجة أن تعديل المادة 131، لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
12 - فيما يخص تعديل المادتين 133، 134 مأخوذتين مجتمعة لتناولهما موضوع رقابة البرلمان على عمل الحكومة، والمحررتين كالآتي :
"المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة".
"المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة.
ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان".
- اعتبارا أن تعديل المادتين يهدف إلى تحديد آجال الجواب خلال مدة أقصاها 30 يوما على استجواب أعضاء البرلمان للحكومة في إحدى قضايا الساعة، وإضافة فقرتين جديدتين للمادة 134 تهدف إلى تحديد آجال الجواب على الأسئلة الشفوية والكتابية وتخصيص جلسة أسبوعية بالتداول بين الغرفتين للاستماع لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية التي يقدمها أعضاء البرلمان،
- واعتبارا أن النص على هذه التعديلات يكرس تفعيل المهمة الرقابية للبرلمان على عمل الحكومة ومن ثم ضمان ممارسة الشعب للرقابة عن طريق ممثليه المكفولة في الدستور،
- واعتبارا أن دسترة تخصيص جلسات أسبوعية بالتداول بين الغرفتين لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية يعزز فعالية رقابة البرلمان على عمل الحكومة،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات، لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
13 - فيما يخص تعديل المادة 161 من الدستور التي تتناول لجان تحقيق، والمحررة كالآتي :
"المادة 161 : يمكن كل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي".
اعتبارا أن إضافة فقرة 2 للمادة المذكورة تهدف إلى منع إنشاء لجان تحقيق من قبل كل غرفة من البرلمان، بخصوص تحقيق حول وقائع تكون محل إجراء قضائي،
- واعتبارا أن المؤسس الدستوري تبنى مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية، 3 فبراير سنة 2016 م
- واعتبارا أن التحقيق الذي قد يجري بالتزامن مع الإجراء القضائي يخل بانسجام عمل السلطات العمومية حيث قد يضعها في حالة تعارض عند القرار،
- واعتبارا أن المنع الوارد في المادة المذكورة يدعم الفصل بين السلطات،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذا التعديل لا يمس البتة بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
14 - فيما يخص تعديل المواد 138، 142، 144، 145، 148، 152، 157، وإضافة مادة 151 مكرر، مأخوذة مجتمعة لتناولها نفس الموضوع، والمحررة كالآتي :
"المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتُمارَس في إطار القانون.
رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية".
"المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية.
يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها".
"المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، ويُنطَق بها في جلسات علانية.
تكون الأوامر القضائية معللة".
"المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي".
"المادة :148 القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه.
يُحظر أيّ تدخل في سير العدالة.
يجب على القاضي أن يتفادى أيّ موقف من شأنه المساس بنزاهته.
قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.
يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة". 24 ربيع الثاني عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2016 م
"المادة 151 مكرر : يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون".
"المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.
يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري".
"المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.
يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك".
- اعتبارا أن تعديل المواد وإضافة مادة جديدة المذكورة أعلاه، تهدف إلى النص على أن رئيس الجمهورية ضامن لاستقلالية السلطة القضائية، وتأكيد مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، وتعليل الأوامر القضائية، والصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية، وحظر التدخل في سير العدالة وعدم قابلية نقل قاضي الحكم، والحماية القانونية للمحامي، وفصل محكمة التنازع بين هيئات القضاء العادي والقضاء الإداري والاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء،
- واعتبارا أن إضافة فقرة جديدة ضمن المادة 138 تؤكد أن رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد، ضامن استقلال السلطة القضائية،
- واعتبارا أن دسترة هذه المبادئ القانونية تجسّد حماية القاضي والمتقاضي وذلك من خلال دعم استقلالية القاضي وتعزيز حقوق المتقاضين،
- واعتبارا أن إضافة المادة 151 مكرر يدعم مبدأ حقوق الدفاع من خلال التأكيد على ضمانات قانونية يستفيد منها المحامي وتكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط،
- واعتبارا أن دسترة محكمة التنازع للفصل في حالات تنازع الاختصاص، وكذا النص على الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، تعّد دعامة أساسية لحسن سير العدالة واستقلاليتها،
- واعتبارا بالنتيجة أن هذه التعديلات والإضافة المذكورة أعلاه، لا تمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.
III - فيما يتعلق بالرقابة
1 - فيما يخص تعديل المادتين 163، 164 وإضافة