رأي رقم 01-08
رأي رقم 01/08 ر. ت د/م د مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1429 الموافق 7 نوفمبر سنة 2008، يتعلّق بمشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.