قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 71 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة شعبان عام 1416 الموافق 26 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدّد إجراءات ومكافحتها 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 الوقاية من الحمى المالطية عند الغنم والماعز، 22
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021.
وزير الفلاحة وزير الداخلية والجماعات والتنمية الريفية المحلية والتهيئة العمرانية عبد الحميد حمداني كمال بلجود وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أيمن بن عبد الرحمان 13 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 20 سبتمبر سنة 2021 م