قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد تصنيف مدارس التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 4
يجب على الموظفين المؤهلين لشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه، أن يكونوا مرسمين في الرتب التي تناسب الصلاحيات المنوطة بالمناصب العليا المعنية.