قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام
القسم الثالث — التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني
المادة 8
يجب أن تتوفر منشآت الإطعام على التجهيزات والمعدات الملائمة طبقا للأحكام المحددة في التنظيم المعمول به.
يجب أن تكون تجهيزات التخزين بالتبريد و/ أو التجميد مزودة بنظام تسجيل درجة الحرارة يوضع بصفة تسمح بالاطلاع عليه بسهولة.