قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يحدد الشروط الخاصة بالنظافة والنظافة الصحية المطبقة في منشآت الإطعام
القسم الثالث — التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني
المادة 7
يجب فصل المرافق الصحية المخصصة للزبائن عن مناطق التحضير والإطعام، ويجب أن تكون مصانة جيدا ونظيفة ومضاءة ومجهزة بمرآة ومغسلة مزودة بمياه جارية وصابون سائل ومناشف اليد ذات الاستعمال الوحيد أو مجفف الأيدي وسلة مهملات نظيفة ومرحاض مزود بدافق ماء في حالة خدمة وورق صحي.