القسم الثالث — التهيئة والتجهيزات والمعدات والأواني
المادة 5
يجب أن تكون منشأة الإطعام مهيأة بصفة تسمح بالتمييز، لا سيما بين المناطق المخصصة :
– لاستلام المواد الغذائية وتخزينها،
– لتحضير الأغذية،
– لتوضيب وتخزين الأغذية المحضرة،
– للإطعام، عند الاقتضاء،
– معدات الصيانة ومنتوجات التنظيف مثل المكانس والمكانس الكهربائية والمنظفات والمطهرات،
– للوضع المؤقت لحاويات النفايات أو الأكياس المانعة للتسرب ذات الاستعمال الوحيد المخصصة للنفايات،
– لحجرات تغيير الملابس،
– للمرافق الصحية المخصصة للمستخدمين،
– للمرافق الصحية المخصصة للزبائن الذين يتم خدمتهم داخل منشآت الإطعام التي تمارس فيها نشاطات قارة.